موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد منير السيد احمد جويفل

            نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / 1- سامى احمد محمد الصباغ

                                        2- عبدالله عامر ابراهيم

                                        3- محمد البهنساوى محمد

                                        4- حسن عبد الحميد البرعى

                          نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد / سعيد عبد الستار محمد         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين                                        امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

محمد عصام الدين عبد العزيز جاد الحق

ضد

1- رئيس جامعة طنطا     2- عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 6338 لسنة 10 ق بجلسة 23/12/2003 .

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 19/2/2004 اودع الاستاذ قطب قنديل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 6338 لسنة 10ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، والزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق. عليا

وقد اعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق .

واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى انها ترى الحكم:

اصليا : بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة والزام رافعه المصروفات .

واحتياطيا : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات .

وبجلسة 18/5/2004 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية ” الدائرة السادسة ” لنظره بجلسة 9/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 13/10/2004 وفيها اعيد للمرافعة ليرشد وكيل الطاعن عن سند وكالته بجلسة 27/10/2004 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن شخصيا وبجلسة 17/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 6/1/2003 اودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا صحيفة الدعوى رقم 6338 لسنة 10 ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه الدرجات المقررة لرفع تقديره من مرتبة مقبول الى مرتبة جيد ، وما يترتب على ذلك من اثار .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا دور يونيه 2003 بتقدير مقبول بنسبة 3ر64 % وقد خالفت هذه النتيجة القانون حيث انه وفقا لقواعد الرافة المعمول بها منذ عام 1997 يحق له الحصول كل عام دراسى على ست درجات رافة بمجموع 24 درجة خلال سنوات الدراسة الاربع ، وانه عند رفع التقدير التراكمى فانه يحق له الحصول على 1% من مجموع درجات الاربع سنوات ويخصم منها ما يكون سبق وحصل عليه الطالب من درجات رافة خلال السنوات الاربع ، وان هذه القاعدة الخاصة بالتقدير التراكمى فيها اخلال بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص اذ انه لم يحصل خلال سنوات الدراسة سوى على (7) درجات رافة فقط ، ولما كانت نسبة 1% المشار اليها تساوى (5ر7) درجة وكان مجموعه التراكمى هو (5ر460) درجة وكانت مرتبة جيد تبدا من (468) درجة اى انه يحتاج الى (5ر7) درجة لرفع تقديره التراكمى من مقبول الى جيد ووفقا لهذه القاعدة لايتبقى له سوى نصف درجة لكى ترفع تقديره ولذلك يتعين منحه درجات الرافة خلال سنوات النقل عملا بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص .

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق

وخلص المدعى فى صحيفة دعواه الى طلب الحكم بطلباته .

وبجلسة 18/11/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فيها بشقيها .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر باعلان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة طنطا دور مايو 2003 فيما تضمنه من نجاح المدعى بمرتبة مقبول ، واحقيته فى الحصول على مرتبة جيد ، وما يترتب على ذلك من اثار .

وبجلسة 23/12/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، والزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها على ان الثابت ان المدعى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا دور مايو 2003 بتقدير عام مقبول بمجموع تراكمى (5ر460) درجة من المجموع التراكمى الكلى وهو (720) درجة ويطلب منحه (5ر7) درجة من درجات الرافة ليصبح مجموعه التراكمى (468) درجة بتقدير جيد غير ان قواعد الرافة لرفع التقدير العام لليسانس تقضى بمنح الطالب (1% ) من المجموع الكلى للدرجات بجميع الفرق بالكلية ( المجموع التراكمى ) على ان يخصم منه ما يكون قد سبق الحصول عليه من درجات رافة لرفع مواد الرسوب او التقدير العام فى جميع السنوات الدراسية وانه لما كانت نسبة (1% ) المشاراليها تساوى (5ر7) درجة بحسبان ان المجموع التراكمى هو (720) درجة غير ان المدعى حصل خلال سنوات الدراسة على (7) درجات رافة ( درجتان فى مادة العقوبات بالفرقة الثانية وثلاث درجات فى مادة المرافعات بالفرقة الثالثة ودرجتان لرفع التقدير العام بالفرقة الثالثة ايضا ) فلم يتبق له سوى نصف درجة لايفيده فى رفع تقديره من مقبول الى جيد فمن ثم لايستحق رفع تقديره الى جيد .

ونوهت المحكمة الى ضرورة اعادة النظر فى قواعد الرافة التى وضعتها جامعة طنطا على النحو الذى لايجعل طالبا ينال كل عام ست درجات طوال سنوات دراسية ليحصل على تقدير جيد بدلا من مقبول وبذلك يحصل على اربع وعشرين درجة عدلت اوضاعه وجعلت تقديره التراكمى جيد بدلا من مقبول بينما طالب اخر لايستطيع ان ينال اكثر من سبع درجات ونصف ليصل لذات النتيجة لان منطق التشريع يقتضى ذلك .

وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم .

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فاقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله والتناقض فى الاسباب حيث انه رفع التقدير التراكمى بسبع درجات ونصف فقط مع خصم ما حصل عليه الطالب من درجات رافة خلال سنوات الدراسة فيه اخلال بمبدا المساواة حيث انها تسوى بين من حصل على الحد الاقصى لدرجات الرافة خلال السنوات الاربع وهى (24) درجة وبين من حصل على سبع درجات فقط مثل الطاعن الذى لم يستهلك كافة درجات الرافة على مدار السنوات الاربع مما يشكل اجحافا بحقه . فضلا عن اننا بصدد تقدير تراكمى يراعى السنوات الاربع ونسبة 1% المشار اليها من مجموع درجاتها وبالتالى يجب الاعتداد بدرجات الرافة خلال السنوات الاربع كذلك وقدرها (24) درجة وما يخصم منها فضلا عن تناقــض

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق

الحكم المطعون فيه حيث انتهى الى سلامة قواعد الرافة وفى ذات الوقت ناشد الجامعة بضرورة اعادة النظر فى هذه القواعد بذات الاسباب التى يستند اليها الطاعن بحيث يحصل الطالب على (24) درجة رافة خلال السنوات الاربع ويحصل بذلك على تقدير جيد بينما لايستطيع الاخر الحصول الا على سبع درجات ونصف فقط ويظل تقديره مقبول ولايستطيع ان يتساوى مع زميله .

وخلص الطاعن فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباته .

من حيث ان المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شان تنظيم الجامعات المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 تنص على ان :

“………. يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس او البكالوريوس على اساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية “

ومن حيث ان قواعد الرفع او الرافة التى اقرها مجلس جامعة طنطا لكلية الحقوق بجلسته المنعقدة فى 27/5/1997 والتى استمر العمل بها بالنسبة للطاعن تنص على انه :

” أ – لاتطبق قواعد الرفع الا لتغيير حالة الطالب التى تتضمن ما يلى :

  • الارتقاء بالتقدير العام ……………

4- يكون الرفع بواقع ست درجات تطبق على اكثر من مادة على مستوى الفرقة الواحدة ….

 ب – الحد الاقصى لرفع التقدير العام ست درجات على ان يخصم من الطالب ما يكون قد استفاده من درجات لرفع احدى المواد او بعضها ……….

 ز – عند احتساب مرتبة النجاح فى البكالوريوس ( الليسانس ) الحد الاقصى لرفع التقدير العام (1% ) من المجموع الكلى للدرجات بجميع الفرق الدراسية بالكلية ، على ان يخصم ما تم الاستفادة به من درجات لرفع مواد الرسوب او التقدير العام فى كل السنوات الدراسية ………..

 ى – عند احتساب درجة النجاح فى البكالوريوس على اساس المجموع التراكمى يجبر النصف درجة للحصول على تقدير اعلى “.

ومن حيث ان المستفاد من النصوص المذكورة ان التقدير العام للطالب فى درجة الليسانس او البكالوريوس يحسب على اساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية وان قواعد الرفع او الرافة تطبق لتغير حالة الطالب والارتقاء بتقديره العام وذلك بمنحه ست درجات رفع فى بعض المواد او لرفع تقديره العام وذلك فى كل فرقة ويكون الحد الاقصى لرفع التقدير العام ( التراكمى ) فى البكالوريوس او الليسانس هو (1% ) من المجموع الكلى للدرجات بجميع الفرق بالكلية ، على ان يخصم من هذه النسبة ما تم الاستفادة به من درجات رفع اوراقه خلال سنوات الدراسة كلها مع جبر النصف درجة فى هذه الحالة للحصول على تقدير اعلى .

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50ق

ومن حيث ان المجموع الكلى لجميع الفرق فى كلية الحقوق بجامعة طنطا هو (720) درجة اذن تكون نسبة (1% ) منه تساوى (5ر7) درجة ويجبر نصف الدرجة فتكون هذه النسبة تساوى (8) درجات .

ومن حيث استقر قضاء هذه المحكمة على انه :

” جرى العمل فى نهاية كل عام جامعى وقبل اعلان نتيجة امتحان الطالب على ان تضع لجنة الامتحانات ما يسمى بقواعد الرافة ……… وذلك وفق ضوابط وشروط معينة تحددها تبعا لظروف الامتحان فى كل عام وحيث استقر قضاء المحكمة فى عذا الشان على ان قواعد الرافة ان هى الا قواعد استثنائية تختلف من كلية لاخرى ، ومن فرقة لاخرى ، ومن عام لاخر حسب نتيجة الامتحان ، وهى بهذه المثابة بالنظر الى طبيعتها الاستثنائية لايقاس عليها ولايتوسع فى تفسيرها حيث تترخص كل كلية فى وضع تلك القواعد وتحديد مناط تطبيقها بمقتضى سلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما جاءت هذه القواعد مستهدفة تحقيق الصالح العام ، وفى صيغة عامة مجردة ، تطبق على الطلبة كافة بغير استثناء ، احتراما للمبدا الدستورى وهو مبدا المساواة وطالما كان اعمالها لايترتب عليه مفارقات شاذة عند تطبيقها ، او اخلالا باى مبدا دستورى او قانونى ومساس بمركز قانونى ذاتى مستقر ، ويحدها فى النهاية القيد العام للسلطة التقديرية بالا تكون مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها “

( الطعون ارقام 1541 ، 1542 ، 1543 ، 1544 لسنة 50 ق عليا جلسة 6/7/2004)

ومن حيث انه بانزال ما تقدم على قواعد الرافة ( الرفع ) المعمول بها فى كلية الحقوق بجامعة طنطا والمطبقة على حالة الطاعن والسالف ذكرها ولاسيما الواردة تحت البند ( ز) والتى تمنح للطالب فى الليسانس لرفع تقديره العام ( التراكمى ) (1% ) من المجموع الكلى للدرجات بجميع الفرق الدراسية ( حوالى ثمان درجات ) على ان يخصم ماتم الاستفادة به من درجات لرفع مواد الرسوب او التقدير العام فى كل السنوات الدراسية ، فان ظاهر هذه القاعدة العدالة بحيث لايستوى الذى يحصل على تقدير عام مرتفع بدرجات فعلية حصل عليها بجده واجتهاده مع الطالب الذى يحصل عليه بدرجات الرفع او الرافة غير انه بتمحيص هذه القاعدة يبين انها تنطوى على اخلال بمبدا المساواة بين طلبة السنة النهائية كما يترتب على تطبيقها مفارقات غير معقولة فضلا عن انها تمس المركز القانونى الذاتى المستقر للطالب حيث ان هذه النسبة (1% ) المشار اليها لاتتجاوز ثمان درجات فكيف يخصم منها (24) درجة التى تكون قد استفاد بها الطالب لرفع بعض المواد او رفع تقديره فى كل السنوات الدراسية ، ومن ناحية اخرى – وهو ما نوه اليه الحكم المطعون فيه – فان هذه القاعدة تخل بمبد المساواة اذ تجعل الطالب الذى يحصل على تقدير جيد مثلا لحصوله على (24) درجة طوال سنى دراسته الجامعية كرفع لبعض المواد التى رسب فيها فى وضع افضل من طالب لم يحصل على اى درجات رافة ويحتاج فى السنة النهائية الى تسع درجات لرفع تقديره العام ( التراكمى ) من مقبول الى جيد ويحرم من هذا الرفع لان فى ذلك تجاوز لهذه النسبة ، ومن ناحية ثالثة يمكن الطالب الليسانس الحصول على ست درجــات

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق

رافة فى مادتين او اكثر – دون ان يخصم منها شىء تطبيقا للبند رقم (4) من قواعد الرافة سالفة الذكر – وتكون هذه الدرجات عونا له لرفع تقديره العام بموجبها من مقبول الى جيد فى حين انه تطبيقا لهذه القاعدة يخصم من الدرجات الثمانية ( نسبة 1%) – كما هى حالة الطاعن – ما سبق ان استفاد به من درجات رفع اوراقه طوال سنوات دراسته السابقة مما ينبىء عن مفارقات غير معقولة وغير منطقية لدى تطبيق هذه القاعدة ومن ناحية رابعة فان خصم ما سبق ان حصل عليه الطالب من درجات رفع اوراقه من نسبة (1%) المشار اليها فيه مساس بالمركز القانونى الذاتى الذى استقر باعتماد نتيجته فى تلك الاعوام السابقة من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ايضا فاذا كان قد تم رفع بعض المواد فى تلك السنوات او تقديره العام اخلالا فان قواعد الرفع او الرافة هى قواعد سنوية تنقضى بانقضاء العام الدراسى الجامعى واعتماد النتائج سنويا وتحصنها مما يتابى معه المساس بها عند احتساب التقدير العام لطلبه السنة النهائية والا فما هى العلة من قواعد الرفع او الرافة التى تمنح للطالب لاقالة من عثرته ونجاحه بموجبها فى بعض المواد او رفع تقديره العام اذا كانت درجات الرفع والرافة هذه تخصم من نسبة 1% المشار اليها كما لو كانت تسحب منه مرة اخرى بعد ان استقر مركزه القانونى بموجبها ومن ناحية خامسة فان هذه القاعدة تخالف صريح نص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر والتى قررت ان يحسب التقدير العام للطلاب فى السنة النهائية على اساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ، والمقصود بالمجموع الكلى للدرجات المشتمل على درجات الرافة او الرفع التى يكون الطالب قد حصل عليها خلال تلك السنوات ، وحيث لم ينص المشرع على مجموع الدرجات الفعلية فقط التى حصل عليها الطالب فان استنزال وخصم ما يكون قد استفاد به الطالب من درجات رفع او رافة من نسبة (1%) المشار اليها يعنى مخالفة قصد المشرع ومن ناحية سادسة اذا كانت الجامعة المطعون ضدها ترى ضرورة خصم ما سبق ان استفاد به الطالب من درجات رفع او رافة وهى بصدد تحديد تقديره التراكمى فى السنة النهائية فانه يتعين عليها ان تحدد نسبة رفع تكون اكبر او مساوية على الاقل لما قد يكون استفاد به الطالب من درجات رافة او رفع حددتها هى بست درجات سنويا ذلك لانه بمناسبة تحديد مجموع درجات الطالب فى السنوات الدراسية الاربع بالنسبة لمجموع هذه الدرجات خلال تلك السنوات او على اقل تقدير تحقيقا للعدالة والمساواة يمكن تحديد درجات رافة او رفع فى السنة النهائية لاتتجاوز حدا معينا على الا يتم خصم اى درجات سبق منحها للطالب خلال السنوات السابقة .

ومن حيث انه لما كان ذلك ما تقدم فان القاعدة (ز) من قواعد الرفع المذكورة فيما تضمنه من ” خصم ما استفاد به الطالب من درجات لرفع مواد الرسوب او التقدير العام فى كل السنوات الدراسية ” بوزنها بميزان القانون والمشروعية يكون قد اصابها من الحوار ما اشارت اليه المحكمة فيما تقدم وتكون غير مشروعة فى حدود ما اصابها من عوار .

ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا دور مايو 2003 بتقدير

تابع الحكم فى الطعن رقم 5234 لسنة 50 ق

مقبول بمجموع تراكمى (5ر460) وانه يجبر النصف عملا بالبند (ى) من قواعد الرفع سالفة الذكر فيكون مجموع (461) وباضافة نسبة (1%) المشار اليها وهى تعادل (8) درجات عملا بالبند (ز) المشار اليه بدون خصم فان مجموعه يصبح (469) درجة ويرتفع بذلك تقديره العام ( التراكمى ) الى تقدير جيد بدلا من مقبول وهو ما يتعين معه الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعلان نتيجة امتحان الطاعن باعتباره حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق بالجامعة المطعون ضدها دور يونيه عام 2003 بتقدير عام جيد.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف الواقع والقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه اجابة الطاعن الى طلباته .

ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعلان نتيجة امتحان الطاعن واعتباره حاصلا على ليسانس الحقوق بالجامعة المطعون ضدها دور يونيه عام 2003 بتقدير عام جيد ، وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمت الجامعة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاربعاء الموافق 10 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية ، 22/12/2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

مها …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى