في الطعن رقم 9958 لسنة 46القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى – موضوع )
—————————
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 10/1/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9958 لسنة 46القضائية عليا
المقام من /
1- وزير المالية “بصفته”
2- مدير عام مصلحة الجمارك “بصفته”
ضـــــد /
محمد عبد الحميد عمار بصفته الممثل القانوني
لشركة دلتا النيل للاستيراد والتوكيلات التجارية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
” الدائرة الثامنة ” بجلسة 20 / 6 / 2000 في الدعوى رقم 2402 لسنة 52ق
—————————————————-
” الإجـــــــــراءات “
——————-
في يوم الأحد الموافق 6/8/200 أودع الأستاذ أحمد رجب ماضي المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمه الإدارية العليـا تقريـراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9958 لسنـة 46 ق عليا في الحكم الصـادر من محكمـة القضـاء الإدارى (الدائرة الثامنة) في الدعوى رقم 2402 لسنة 52ق بجلسة 20 /6/2000 والقاضي منطوقه :
” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبولها شكلاً بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار وفي موضوعه بإلزام مصلحة الجمارك بتعويض المدعي عما أصابه من أضرار مادية من جراء هذا القرار وذلك برد المبالغ التي دفعها للمصلحة على ذمة الوفاء بقيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة محل الدعوى إليه ، وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة”
وطلب الطـاعنان بصفتيهمـا – للأسبـاب الواردة بتقـرير الطـعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً : أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري . واحتياطياً : برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وحـدد لنظـر الطعن أمـام دائـرة فحـص الطعـون بهـذه المحكمـة جلسة 4/11/2002 ، وبجلسة 5/5/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 31/5/2003 وبعد تداولـه بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 1/11/2003 إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمــــة “
————–
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 2402 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 25/12/1997 بطلب الحكم / بقبولها شكلاً وفي الموضوع :
أولاً : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية على الورق مشمول شهادة الإجراءات الجمركية رقم 3264 م4 مع ما صاحب ذلك من إلزامه بفرق التقدير ومبلغ إضافي يعادل مثلي هذا الفرق ، وما يترتب على إلغاء هذا القرار من آثار .
ثانياً : بإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الضرر المادي الذي لحقه من جراء القرار المطعون فيه بمبلغ مقداره 1369815 جنيهاً ( مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيهاً ) وكذلك بتعويضه عن الأضرار الأدبية التي لحقته من القرار المطعون فيه بمبلغ مقداره مليون جنيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول إنه من كبار مستوردي الورق في مصر وقد قام باستيراد رسالة ورق من شركة ” شويجر هاند لسنتر تهيمن ” الأالمانية بلغ وزنها 2500 طن وبعد ورود الرسالة تقدم إلى مصلحة الجمارك بشهادة الإجراءات رقم 3264 م4 بتاريخ 12/8/1995م وأرفق بها جميع المستندات والبيانات اللازمة من بينها الفاتورة المتضمنة بيانات البضاعة وثمنها وقدرت الضرائب والرسوم الجمركية على أساس السعر الذي حددته المصلحة وقام بأداء هذه المبالغ وتقرر بناء على ذلك الأفراج عن الرسالة بموجب شهادة الإجراءات رقم 92636م في 17/9/1995 ونقلت الرسالة إلى مخازنه وتم تـوزيعهـا على عملائـه ، وبعـد الإفـراج عـن البـضاعـة ادعـى وكـيل شـركة أم أم تريدنج و لوجستيـك الألمانيـة في دعـوى قضائيـة مقـامـة ضـده برقـم 62/96 تجاري كلي جيزة – أن المدعي قدم إلى مصلحة الجمارك في الرسالة رقم 3264 م4 موضوع الدعوى الماثلة فواتير لم تصدر عن الشركة البائعة للورق والشاحنة للرسالة اصطنعها بغية تغيير أوصاف الرسالة وثمنها فاتخذت تلك المصلحة إجراءاتها في هذا الشأن وأخبرته أنه لا يعفيه من المساءلة سوى دفع المبالغ التي قدرتها أنها فرق الرسوم والضرائب الجمركية بعد إعادة تقديرها بالإضافة إلى مبلغ يعادل مثلي هذا الفرق ومجموع ذلك مبلغ 1369815 جنيهاً اضطر إلى دفعه وبعد أن ثبت للمصلحة المذكورة أنه لم يرتكب أية مخالفة طالبها بأن تصحـح الوضـع طبقـاً للقـانون فأبت ممـا اضطره إلـى إقـامة دعـواه للحكـم بطلباته المتقدمـة .
وبجلسـة 20/6/2000 أصـدرت محكمة القضـاء الإداري ( الدائرة الثامنة) حكمها المطعون فيه .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى بخصوص طلب الإلغاء على أساس أن القرار المطعون فيه صدر في أواخر نوفمبر سنة 1996 وعلم به المدعي في 26/11/1996 وكان يتعيـن عـليه أن يقيم دعواه في ميعاد غايته ستون يوماً من تاريخ علمه بالقرار إلا أنه تقاعس في رفع دعواه حتى 25/12/1997 أي بعد مضي ما يزيد على عام من تاريخ علمه بالقرار الطعين وعلى ذلك تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما قضت معه المحكمة بعدم قبولها شكلاً .
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض عن القرار المطعون فيه على أساس أنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة بما يقرب من 14 شهراً أن تقوم بإعادة تقدير قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة حتى ولو كانت الفواتير المقدمة من المدعي مصطنعة ما دامت هذه الفواتير لا تقيدها في تحديد ثمن البضاعة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام القانون وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وإذ ترتب على هذا الخطأ تحميل المدعي بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية بمبلغ إجمالي 1369815 جنيهاً وحرمانه من الاستفادة من هذا المبلغ وضياع فرصة استثماره عليه وبذلك فإن أركان المسئولية المدنية تكون قد اكتملت في جانب الجهة الإدارية بما تقضي معه بإلزامها بتعويض المدعي عما أصابه من أضرار من جراء القرار المطعون فيه وإنها وهي تقدر هذا التعويض تقصره على التعويض المادي دون التعويض الأدبي لخلو الأوراق من دليل على حدوثه ، وترى أن خير تعويض عن الضرر المادي هو إلزام مصلحة الجمارك برد المبالغ التي قام بدفعها للمصلحة على ذمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية إليه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها :
1) أن مطالبة المطعون ضده بفارق الرسوم والتعويض المستحق ليس وليد إرادة الإدارة وإنما هى إعمال للاتفاق المبرم بين الإدارة والمطعون ضده بعد أن أقر بواقعة التهرب الجمركي وحتى يتوقى المحاكمة الجنائية ، ومن ثم فإن هذه المطالبة لا تعد قراراً إدارياً بالمعنى الدقيق وعلى ذلك تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لانتفاء القرار الإداري .
2) أنه لا يوجد ثمة خطأ ينسب لجهة الإدارة لأن المطعون ضده قد أقر بارتكابه جريمة التهرب المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك بعد قيام الشركة البائعة للرسالة موضوع التداعي بإدخال وزير المالية بصفته في الدعوى رقم 62/96 تجاري كلي الجيزة – المقامة من المطعون ضده قبلها – لتثبت أن المستندات والفواتير المقدمة من المطعون ضده للجمارك غير حقيقية ولا تمت للرسالة بصلة وأنها مصطنعة لتغيير صفات الرسالة وإنقاص قيمتها وأن التحريات التي قامت بها مباحث التهرب الضريبي أكدت صحة ذلك كما قبل المطعون ضده التصالح مع الجمارك وأداء التعويض الجمركي المستحق .
3) أنه لا يوجد أي ضرر لحق بالمطعون ضده – بعد أن تقدم بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك في مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده ولا يسوغ القول إن الإلتزام بأداء الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة هو ضرر أصاب المطعون ضده حتى ترده جهة الإدارة إليه .
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته جهة الإدارة الطاعنة فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري تأسيساً على أن سداد المطعون ضده لفروق الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على الرسالة مثار النزاع الماثل بناء على طلب التصالح الذي تقدم به بعد إقراره بواقعة التهرب الجمركي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضده فالثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة المطعون ضدها استوردت من الخارج عن طريق ميناء الإسكندرية رسالة مشمولها ورق من إحدى الشركات الألمانية وقدمت لمصلحة الجمارك مستندات الاستيراد والفاتورة الأصلية وقامت اللجان الجمركية المختصة بفحص الرسالة ومعاينتها وحررت عنها استمارات المعاينة وقدرت قيمتها وفقاً للحالة الواردة عليها وربطت عليها الضريبة والرسوم الجمركية المستحقة عنها وقامت الشركة بسدادها وأفرجت الجمارك عن هذه الرسالة .
وإذ ثبت أنه بعد الإفراج عن الرسالة من الدائرة الجمركية واستخدامها في الغرض المرخص فيه بما يقرب من 14 شهراً وبناء على ما أفادت به شركة أجنبية ( شركة أم .أم . تريدنج ولوجستيك الألمانية ) من أن الفواتير المقدمة من الشركة المطعون ضدها مصطنعة لأنها تخص شركة أخرى غير الشركة البائعة والشاحنة للرسالة وتتضمن سعراً أقل من السعر الحقيقي لمشمولات الرسالة فإن مصلحة الجمارك أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بإعادة تقدير قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفقاً لهذه الأسعار طبقاً لبنود التعريفة الجمركية والفئات الضريبية المقررة بشأنها وربط الضريبة الجمركية عليها وحساب فرق الرسوم والضرائب الجمركية وقدرتها بمبلغ إجمالي 1369815 جنيهاً ( عبارة عن فرق الرسوم الجمركية بالإضافة إلى مبلغ يعادل مثلي هذا الفرق ) وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تحميل الشركة المطعون ضدها بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية وعلى ذلك نكون بصدد الطعن على قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه بالإلغاء أو أن يكون محلاً لدعوى تعويض ومن ثم فإنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإداري الذي ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة وإذ ثبت علم المطعون ضده بصفته اليقيني بمضمون هذا القرار ومحتواه على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانوني إزاءه بتاريخ 26/11/1996 ثم أقام دعواه موضوع الطعن الماثل في 25/12/1997 أي بعد الميعاد القانوني المقرر فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبولها بالنسبة لطلب التعويض عنه يكون والحالة هذه قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون ، جديراً بالرفض .
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن المطعون ضده بصفته قام بسداد مبلغ التعويض المستحق على واقعة تهربه الجمركي تنفيذاً للصلح مع مصلحة الجمارك وعملاً بحكم المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 121 و122 و123 و124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 أن المشرع من خلال أحكام تلك المواد قد واجه الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية خارج أو داخل البلاد التي تتم بطرق غير مشروعة وشاملة حالات التهريب الفعلي أو أفعال التهريب الحكمي وذلك بقصد الإتجار فيها وبغية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عنها وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها .
ومن حيث إن المشرع وضع قيداً على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في شأن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادتين 124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر وهو أن يكون بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، كما أجاز المشرع رغم توافر أركان جريمة التهريب الجمركي الصلح بين المتهم ومصلحة الجمارك مقابل إلتزامه بأداء مبلغ التعويض كاملاً على النحو المنصوص عليه في المادة 122 من القانون المذكور ومرتباً على هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم إلا أن مناط تطبيق الصلح المنصوص عليه في المادة 124 مكرراً المشار إليها أن يكون بعد تحريك الدعوى الجنائية وإلى ما قبل صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الصلح المعول عليه هو الذي يتم أثناء نظر الدعوى العمومية .
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده بصفته لم يقم بإدخال البضائع مشمول الرسالة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة وبدون أداء الرسوم الجمركية كلها أو بعضها وإنما أدخل رسالته داخل البلاد بالطريق المشروع وسدد عنها الضرائب والرسوم التي قدرتها مصلحة الجمارك ومن ثم فإنه لم يقترف جريمة التهريب المعاقب عليها ، فضلاً عن أنه لم يقدم للنيابة العامة ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة التهريب الجمركي ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده ومن ثم فإنه لا وجه لما أثارته جهة الإدارة بشأن طلب الصلح المقدم من المطعون ضده توقياً لتحريك الدعوى الجنائية فضلاً عن أن طلب الصلح لا يرتب هذا الأثر فإن هذا الطلب غير منتج ويخرج عن نطاق حكم المادة 124 مكرراً آنفة الذكر .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية على مشتملات الرسالة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية تكون السلطات الجمركية قد استنفدت سلطاتها ومن ثم لا يجوز لها معاودة النظر في تقدير قيمتها بدعوى وجود خطأ في التقدير استناداً إلى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو وردت بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها حرصاً على الاستقرار في المعاملات التجارية ومن ثم فلا وجه للقول بجواز إعادة النظر في التقدير سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
فضلاً عن ذلك فأنه وإن كان قد خلا قانون الجمارك من نص على تحصن قرارات التقدير بعد مده معينه فإنه يتعين إعمال القاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثاراً قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو إلغاؤها قضاء .
ومن حيث إنه في خصوصية هذا الطعن فالثابت من الأوراق تحصن قرار الجمارك بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع النزاع الماثل وسدادها والأفراج عنها دون قيد أو شرط بمضي ستين يوماً ، فإنه ما كان يجوز للجمارك أن تعاود النظر في هذا التقدير بعد مضي أكثر من عام وتطبق بنداً جمركياً آخر وتطالب الشركة بفروق ضرائب ورسوم بمبلغ 1369815 جنيهاً لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة للقانون وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت لصاحب البضاعة ومن ثم فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بهذا المبلغ كأثر من اثار قرار التقدير السابق المقضي بإلغائه وهو بذاته التعويض الذي كان يطالب به المطعون ضده مما يشكل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد جاء صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها وبنى على أسباب كافية لحمله فيما قضى به ، وقد إلتزم صحيح حكم القانون ومن ثم فإن ما ساقته الجهة الطاعنة من أوجه نعي لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه الأمر الذي تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فيما قضى به وتحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسباباً لحكمها .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون في غير محله، خليقاً بالرفض مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــذه الأسباب
—————–
حكمت المحكمة :
—————-
بقبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
سكرتــــير المحكمـة رئيــــس المحكمـة
———
.. هبه ..