موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4591 لسنة 46القضائية عليا .

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 17/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي  .

                                 نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان  .

                                                        مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                 سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4591 لسنة 46القضائية عليا .

 

المقام من /

  • محافظ القاهرة ” بصفته “
2- وزير التموين  ” بصفته “

 

ضـــــد /

         محمد أحمد علي حسين

 

 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 3690 لسنة 54ق بجلسة 2/2/2000

 

—————————————————-

  الإجراءات  :

  ————

 

في يوم الإثنين الموافق 27/3/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4591 لسنة 46 قضائية عليا ، في الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإداري بالقـاهـرة بجـلسـة 2/2/2000 في الدعـوى رقـم 3690 لسنة 54ق ، والذي قضى في شقه ثانياً : ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار استبعاد المدعي من الترشيح لإنتخابات الجمعية المذكورة ، وإلزام الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب …… “

      وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم ، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .

و لم يجـر إعـلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده .

      وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، بمراعاة إعلان المطعون ضده ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

      وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 19/11/2001 وجرى تداولـه  بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 2/6/2003 قـررت الـدائـرة إحـالـة الـطعن إلى المحـكمة الإداريـة العلـيـا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 14/9/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره  وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 ومذكرات في شهر .

      وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

” المحكمــــة “

————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق أن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه ، فإن المحكمة تحيل إليه في بيان هذه الوقائع منعاً من التكرار .

 

       وبجلسة 2/2/2000 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه والذي قضي في شقه ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار استبعاد المدعي من الترشيح لانتخابات الجمعية المذكورة .

       وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي لم تسقط عضويته ولم يصدر قرار بحل الجمعية التي كان عضواً فيها، وإذ صدر القرار الطعين باستبعاده من الترشيح لانتخابات الجمعية المذكورة لسبق إسقاط عضويته بمجلس إدارة هذه الجمعية ، فإنه يكون قد جاء غير قائم على سبب صحيح مشوباً بمخالفته القانون وبذلك يتوافر ركن الجدية ، فضلاً عن توافر ركن الإستعجال لعدم تفويت فرصة المدعي للترشيح للانتخابات .

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمصنع 99 الحربي ، والتي صدر قرار إدارة التعـاون الاستهلاكي بمديريـة تمويـن القاهرة رقم 19 لسنة 1977 في 14/5/1997 بحله لارتكابه مخالفات مالية وإدارية ، وأن ذلك يعد بمثابة إسقاط لعضويته ، ويغدو قرار استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .

 

       ومن حيث إن المادة (51) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 تنص على أن ” يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلي :

1- ………     2- …………

9- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها أو أسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على الترشيح “

       وتنص المادة (70) منه على أنه ” للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية :

أ )  فقد أحد شروط العضوية .

ب) ……….    هـ) …….. أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه في حدود القانون أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة .

ز) القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم .

ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسبباً وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة ……..  “

     وتنص المادة (72) من هذا القانون على أنه ” للوزير المختص بعد أخذ رأي الإتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكي إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) . “

 

     ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه ، والتي من بينها شرط سلبي تتمثل في ألا يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها ، أو أسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على إعادة ترشيحه ، كما حدد المشرع على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية على النحو المبين بالمادة (70) سالفة البيان ، كما أجازالمشرع للوزير المختص – بعد أخذ رأي الأتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي – أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك على النحو المبين بالمادة (72) سالفة البيان .

 

     ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان البادي من ظاهر الأوراق ، أن المطعون ضده تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمصنع 99 الحربي بحلوان ، فصدر قرار لجنة التنسيق المشكلة من مديرية تموين القاهرة والاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة القاهرة بجلستها رقم 49 لسنة 1999 بتاريخ 6/12/1999 باستبعاده من هذا الترشيح لسبق إسقاط عضويته بمجلس إدارة الجمعية بموجب القرار رقم 19 لسنة 1997 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة وينطبق على المطعون ضده حكم الفقرة (9) من المادة (51) سالفة الذكر .

 

     ومن حيث إن المشرع في قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه قد غاير في السلطات الممنوحة للجهة الإدارية في الرقابة على أعضاء مجلس إدارة الجمعيـات التابعـة لهـذا القانـون أو على مجلس إدارتهـا ، ففي المـادة (70) المشار إليها أعطى المشرع للجهة الإدارية المختصة سلطة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في حالات حددها على سبيل الحصر على النحو الوارد بهذه المادة واشترط لصحة هذا القرار بإسقاط العضوية أن يسبقـه تحقيق دفـاع عضو المجلس وأن يصدر القرار مسبباً ، أما في المادة (72) فقد أعطى المشرع للوزير المختص – بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي – سلطة حل مجلس إدارة الجمعية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام ، واشترط لصحة قرار الحل – الذي يجب أن يصدر مسبباً – أن يسبقه تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس ، وأن قرار حل مجلس الإدارة الذي يصدر وفقاً لهذه المادة لا يعد مانعاً لعضو المجلس من إعادة ترشيح نفسه لأنه لا يعد في هذه الحالة كقرار إسقاط العضوية الذي يصدر وفقـاً لنص المادة (70) سالفة البيـان ، حيث إن لكـل مـادة مـن هاتيـن المادتين مجالاً لإعمال أحكامها ، وعليـه فـإن القـرار الصادر طبقـاً للمـادة (70) بإسقاط العضوية عن أحد الأعضاء يعد مانعاً من إعادة ترشيحه مرة ثانية لعضوية مجلس الإدارة ، أما القرار الصادر بحل مجلس الإدارة فلا يعد مانعاً من إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأعضاء المجلس الذي صدر قرار بحله .

 

     ومن حيث إنـه بالترتيب على ما تقـدم – وفي خصوص الحالة المعروضة – فإن القرار رقم 19 لسنة 1997 بحل مجلس إدارة الجمعية المذكورة لا يعد مانعاً يحول بين المطعون ضده و ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، ويكون القرار المطعون فيه باستبعاد المطعون ضده مشوباً بمخالفة حكم القانون مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه ، مما يوفر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الجدية ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في عدم تفويت الفرصة على المطعون ضده في الترشيح لتلك الانتخابات ، وإذ توافر ركن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

     وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض .

 

     ومـن حيـث إن مـن خسـر الطعن يلـزم بمصروفاتـه عملاً بحكـم المـادة (184) مرافعات .

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

       بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتــــير المحكمـة                                          

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

———-

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى