موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 11377 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة– عقود فردي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم ا لثلاثاء  الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / احمد مرسى حلمــــــــي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولــة

و / احمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  معتز احمد شعير                                                مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمـــد                                            أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 11377 لسنه 56 ق

المقامة من /  صلاح أبو الحسن عيسي محمد

ضـــد / وزير الداخلية………………………………. بصفته

الوقائع

بتاريخ 23/4/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع  المدعى عريضتيها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بإلزام الجهة الإدارية  المدعي عليها بتعويضه  تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من نتيجة  اعتقاله والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكر المدعي  انه تم اعتقاله وفقا لختام طلبات بجلسة 28/6/2005 بتاريخ 8/6/2000 وحتى 30/11/2004

ونعى المدعى على قرار اعتقاله لصدوره يا لمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برائها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية  المدعى عليها بان تودي إلي المدعى التعويضا المناسبا لما أصابه  من إضرار نتيجة  اعتقاله في الفترة المشار بالتقرير والمصروفات

وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة1/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأد وعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والاستماع الإيضاحات والمداولة قانونية

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بان يكون قرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر

ومن حيث إن  لما كان الثابت بالأوراق إن المدعى اعتقل خلال الفترة 8/6/2000 وحتى 30/11/2004 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات

ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعى لا يعدو إن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده  مما يغدو قرار اعتقاله فاقدا لسنده وبات مخالفا القانون

ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال إضرار مادية تمثلت في الحرمان من  كسب وإدارة أمواله وسائر شئون الحياة  إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقنه إضرار أدبية تمثلت في الخط من قدرة والإساءة  إلي السمعة للتصينف ضمن الخطرين على الأمن العام.

تابع الدعوى رقم / 11377 لسنه 56 ق

 

وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسى – الأمر الذي يستحق عنه التعويض ومقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى  يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعى     تعويضا مقداره  ثمانية عشر ألف جنيه  و المصروفات

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى