
في الدعوى رقم / 12613 لسنه 56 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة السابعة– عقود فردي
بالجلسة المنعقدة علنا يوم ا لثلاثاء الموافق 3/10/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / احمد مرسى حلمــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشراني نائب رئيس مجلس الدولــة
و / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير مفوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمـــد أمين الســــــــر
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم / 12613 لسنه 56 ق
المقامة من / محمد محمد عبد الحافظ
ضـــد / وزير الداخلية………………………………. بصفته
الوقائع
بتاريخ 13/5/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتيها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من نتيجة اعتقاله والمصروفات 0
وشرحا للدعوى ذكر المدعي انه تم اعتقاله بتاريخ 13/12/89 وحتى رفع الدعوى .
ونعى المدعى على قرار اعتقاله لصدوره يا لمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برائها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعى التعويضا المناسبا لما أصابه من إضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار بالتقرير والمصروفات
وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأد وعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق والاستماع الإيضاحات والمداولة قانونية
ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بان يكون قرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر
ومن حيث إن لما كان الثابت بالأوراق إن المدعى اعتقل خلال الفترة 13/12/89 وحتى 9/2/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات
ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعى لا يعدو إن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار اعتقاله فاقدا لسنده وبات مخالفا القانون
ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال إضرار مادية تمثلت في الحرمان من كسب وإدارة أمواله وسائر شئون الحياة إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقنه إضرار أدبية تمثلت في الخط من قدرة والإساءة إلي السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام.
وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسى- الأمر الذي يستحق عنه التعويض ومقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
تابع الدعوى رقم / 12613 لسنه 56 ق
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعى تعويضا مقداره تسعة وأربعون ألف جنيه و المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــة