موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7701 لسنه 55 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 7701 لسنه 55 ق

المقامه من :-

خالد عبد الحميد على معوض

ضد :-

وزير الدفاع بصفته

—–  

الوقائع

— 

          اقام المدعى دعواه الماثله بعريضة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 28/11/1996 حيث قيدت بجدولها برقم 809 لسنه 4ق وطلب فى ختامها الحكم بالزام جهة الاداره بان تؤدى لبه تعويضا مقداره مائة الف جنيه مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول بانه التحق بتاريخ 30/12/1956 بالقوات الجويه تم حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وشغل درجه ملازم فنى بتاريخ 1/1/1982 ثم حصل على شهادة الدراسات العسكرية العليا فى ميكانيكا الطيران وكانت طبيعة عمله صيانه هياكل الطائرات ومحركاتها وامضى مدة ثلاثه وثلاثين عاما متفانيا فى خدمه القوات المسلحة حتى صدر بتاريخ 1/12/1993 بصدور قرار بانهاء خدمته لعدم لياقته الطبيه على اثر اصابته اثناء وبسبب عمله بجلطه فى الشريان التاجى ادت الى انسداده وتصوره وذلك بناء على قرار اللجنة الطبية المختصه المنعقدة فى 14/8/1993 حيث قدرت نسبة العجز به بـ 19% هذا بالاضافه الى تقدير نسبة عجز 17% لاصابته بانزلاق غضروفى صدرى وبركبته مما يقطع بان انهاء خدمته ناتجا عن الاصابة اثناء وبسبب الخدمة والتى سبب له اضرار مادية وادبية حيث عجز عن اعالة اسرته وانه يقدر نسبه العجز التى لحقت به من طبيعة عمله الشاقه بنسبة 86 % هذا بالاضافه الى الالام النفسية التى حاقت به نتيجة هذا الخطا المرفقى ، وخلص المدعى الى الحكم بطلباته انفه الذكر

          وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظه طويت على المستندات المعلاه على غلافها وقدم الحاضر عن هيهئه قضايا الدوله م1ذكره دفاع ثم اودجعت هيئه مفوضى الدولة بتلك المحكمه تقريرا ارتات فى ختامها اصليا : بعدم اختصاص المحكمه ولائيا ثم محليا وفى الموضوع برفضها 0

          وتدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمه على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/3/2001 قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها الى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى ثم اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا ثانيا ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعالا 0

          عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 20/5/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بطلباته الوارده فى العريضه

 

تابع الدعوى رقم 7701/55

————————–

واحتياطيا باحالة المدعى للطب الشرعى كما قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدوله مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائيه بالقوات المسلحة واحتياطيا برفضها مضوعا 0

          وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

          من حيث ان المدعى يهدف من دعواه اتلى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الدفاع بان تؤدى له مبلغ مائة الف جنيه على سبيل التعويض عن الاضرار التى حاقت به من جراء اصابته اثناء وبسبب ادائه خجمته للقوات المسلحة مع الزامها المصروفات 0

          ومن حيث انه عن الدفع المبدى من هيئه قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المنازعات التى تقام من ضباط الصف والشرف والجنود والتى تستند الى قواعد المسئولية التقصريه تختص بها محاكم القضاء الادارى بمجلس الدوله بحسبانها صاحبهه الاختصاص العام عملا باحكام القانون رقم 47 لسنه 1972 ولا يغير من ذلك ما جرت به احكام القانون رقم         لسنه      معدلا بالقانون رقم 152 لسنه 2002 ذلك ان احكام هذا القانون الاخير بعقد الاختصاص بنظر منازعات تلك الفئات المتعلقه بتطبيق احكامه دون سواها من قواعد المسئوليه التقصرية التى تخرد عنها ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئه قضايا الدوله واجبا رفضه 0

          ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

          ومن حيلث انه عن موضوع الدعوى : فان المادة 163 من القانون المدنى تنص على انه ” كل خطا سبب للغير ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض 0″ وتنص المادة 174 من ذات القانون على ان ” (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية وظيفته او بسببها (2) وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه “0

          ومفاد ذلك ان المسئولية التقصريه قوامها الخطا والضرر وعلاقه السببية بينهما وهذه المقومات يجب ان يقوم مدعى التعويض باثبات توافرها كما ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية عمله او بسببه ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطه فعليه فلاى رقابته وتوجيهه 0

          ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد استقر على ان مصدر التزام جهة الادارة فى مواجهة المجندين الذين يصابون بسبب الخدمه هو نص القانون رقم 90 لسنه 1975 بشان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة فالمشرع قد حدد التزامات جهة الادارة فى هذه الحالة من القانون مباشرة ومن ثم فانه لايكون هناك وجه للقول بمسئوليه جهة الادارة عن ذات الحالة استنادا الى مصدر اخسر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن عمل ينطوى على نوع من انواع الخطا من قبل جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى اغو الخطا الجسيم لان المبالغ التى قدرها القانون سالف الذكر للمجتد المصاب بسبب الخدمة انما قدرها بمراعاه ظروف مخاطر الخدمة العسكريه التى يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطا جسيم من جانب جهة الادارة ومراعاه الخطا المرفق الممكن وقوعه فى اغلب احوال واحتمالات الممارسة الجاريه لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمه التى تشكل صوره الخطا العمد والخطا الجسيم اذ من هذه الحالة الاخيره لايكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كاف لتغطية الضرر الذى اصاب المجند وانما يكون ظرف العمد او الخطا الجسيم مقررا لتعويض  مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطا الجسيم او العمدى

 

 

تابع الدعوى رقم 7701/55

———————–

من جهة الاداره الى جانب ما قرره القانون من مبالغ فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2343 لسنه 321 ق بجلسه 25/5/1991 وفى الطعن رقم 1901 لسنه 45 ق بجلسه 31/3/2001 0″

 

          ومفاد ماتقدم ان المشرع عالج خطا جهة الاداره العادى باحكام القانون رقم 91 لسنه 1975 اما الخطا العمدى او الجسيم منها فان ما نص عليه القانون المشار اليه من احكام لايكون كافيا لجبر الضرر الذى اصاب المجند الامر الذى يجب معه استدعاء احكام مصدر اضافى من مصادر الالتزام وهو احكام العمل غير المشروع 0

          ومن حيث انه لماكان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان الاصابة التى لحقت بالمدعى وان كانت اثناء وبسبب الخدمة على نحو ماقرره المدعى فى عريضه دعواه دون ان تجحد الجهة الادارية ذلك حيث تكلفت احكام القانون رقم 90 لسنه 1975 بتنظيم القواعد المقررة لصرف التعويض الخاص بها متى توافرت شروطه الا ان المدعى لم يقدم دليلا يؤكد ان جهة الادارة قد تسببت بخطئها العمدى فى اصابته او خطئها الجسيم الامر الذى لايقوم معه اصلا ركن الخطا الموجب لتطبيق قواعد المسئوليه التقصيريه ، ويتعين والحالة هذه رفض الدعوى دونما حاجة لاستظهار باقى اركان المسئولية لعدم جدواها 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الا سباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

                سكرتير المحكمة            

                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا ……… 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى