موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 2012 لسنة 53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 2012 لسنة 53 ق

المقامة من :-

محمد السعيد يوسف بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى

ضد :-

شركة انترناشيونال للتجارة والتوريدات

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/11/1998 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 697.5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالعة القضائية وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على قول منه أن الشرطة المدعى عليها تقاعست عن توريد مشمول أمر التوريد رقم 96 في 30/3/95 وبقيمة إجمالية قدرها 6150 جنيه وهو عبارة عن 300 متر طولي كاوتش 0 فتم الشراء على حسابها واستحق للمدعى بصفته عن ذلك مبلغ مقداره 697.5 عبارة عن قيمه تعويضات وغرامة تأخير وفروق أسعار0 وانه تم إنذار المدعى عليه إنذارا قانونيا أعلن به بتاريخ 4/11/98 وأقام دعواه المعروضة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث انه لدى تحضير الدعوى أودع المدعى حافظة مستندات أحاطت المحكمة بها0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به والمصاريف 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المدعى عليه بوكيل محام وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها ، وبجلسة 4/9/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/1/2007 مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع 0 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن المقرر قضاءا أن مهمة المحاكم إنما تقتصر علي الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها 0 وان الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضى بانتهاء الخصومة في الدعوى 0 إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع  قائم حتى تفصل فيه0 ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم

 

 

تابع الدعوى  رقم 2012 لسنة 53 ق

 

لطلبات خصمه قد تم بعد رفض لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها ” طعن رقم 1732/32 ق 0 ع جلسة 8/7/1999 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق ” حافظة مستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها بجلسة المرافعة في 4/9/2006 ” أن الشركة المدعية قامت بسداد المبلغ المطالب به بالدعوى المعروضة إلى المدعى بصفته بموجب القسيمة رقم 266137 بتاريخ 13/5/2006 أي بعد رفع الدعوى 0 ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى مع إلزام الشركة المدعى عليها المصروفات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بانتهاء الخصومة في الدعوى ، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى