موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8166 لسنة 52 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عـوض الله              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنــــي             وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد             مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                              / طارق عبد العليم تـــــــركى              أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8166 لسنة 52 ق

المقامــــــــــــــــة من

عبد العزيز طه على بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء بأطفيح

ضــــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة …. بصفته
  • رئيس حي حلوان …. بصفته
  • وزير الصحة والسكان .. بصفته

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن واقعات الدعوى ومستندات وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 21/3/1999، والمحكمة تحيل عليه درءاً للتكرار إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها، في أن المدعي بصفته عقد الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/7/1998 إعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بطرق عملية استكمال وتجهيز المبنى الإداري لمستشفى الصحة النفسية بحلوان في مناقصة عامة جلسة 26/7 /1998 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على قول منه. أنه سبق أن أعلنت محافظة القاهرة عن مناقصة عامة لتنفيذ واستكمال المبنى الإداري للمنطقة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية بحلوان وتم الترسية على الجمعية المدعية بقيمة إجمالية قدرها 1164094.90 جنيه وتم التعاقد بها في 11/11/97 وتم البدء في التنفيذ وصرف المستخلص الأول والثاني وأثناء استكمال التنفيذ فوجئ المدعي بقيام وزارة الصحة بطرح استكمال ذات المبنى في مناقصة عامة بالجرائد الرسمية جلسة 26/7/98. مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طالباته. وبجلسة 21/3/99 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعى عليهم فقاموا بالطعن عليه تحت رقم 5022/45ق. عليا، وبجلسة 12/9/2001 حكمت الدائرة بإجمالي الأداء برفض الطعن .

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبجلسة 30/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة انقضى دون إيداع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلاً ومن ثم تكون قد استندت ولايتها بشأنه

تابع الحكم في الدعوى رقم 8166 لسنة 52 ق

وحيث إنه ولما كان المقرر قضاءاً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الضريبة. كما أن المستقر عليه أن نقل يتعين إحدى الوحدات الإدارية من جهة لأخرى لا يستتبع إهدار المراكز القانونية التي ثبتت للمتعاقدين والتزمت بها تلك الوحدة قبل نقل بنفسها بما لا يجوز من لها التملك من تلك الالتزامات.

وحيث إنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية قد تعاقد مع حي حلوان بمحافظة القاهرة “مناقصة عامة جلسة 26/7/98” على تنفيذ عملية استكمال وتجهيز المبنى الإداري لمستشفى الصحة النفسية بحلوان وقامت الجمعية المدعية بالبدء في التنفيذ والاستمرار فيه وصرف المستخلصات عن حجم الأعمال المنفذة دون امتناع أو إهمال أو تقاعس عن التنفيذ، فلا يجوز سحب الأعمال منها لانتقال المبنى الإداري لمستشفى الصحة النفسية بحلوان (عملية التداعي) لتبعية وزارة الصحة سيما وأن عملية التداعي لم تخرج عن الملكية العامة وأن تغيرت تبعيتها بين الجهات الإدارية، ومن ثم يكون قرار إعادة الطرح المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون. مما يتعين مع القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذمته أتعاب المحاماة بأن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية خاسرة الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذمته من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى