موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7180 لسنة 56ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 18/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/       عبد الفتاح صبري أبو الليل                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدى النادى                   نائب رئيس مجلس الدولة

                                             /  عبد الفتاح امين عوض الله الجزاز               وكيل  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               احمد عمارى                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم تركي                         أمين سر المحكمة

في الدعوى رقم 7180 لسنة 56ق

المقامة من / رضا ابراهيم عبد الرحيم بيومى      

 ضد:-

 السيد/ وزير الداخلية بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بصحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2002 طلبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والادبية  التى اصابتة من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى علية بصفته المصروفات 0

    وقال المدعى شرحا لدعواه انه اعتقل فى 21/11/ 1993  ولا يزال معتقلا حتى10/3/2001 رغم صدور احكام قضائية بالافراج عنه 0

    ونعى المدعى على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفه القانون والانحراف بالسلطة واتنعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام وقت اعتقاله فى 21  / 11 / 1993    وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محضة 0

 

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله باضرار مادية وأدبية جسيمة  تمثلت في هدم كيان اسرته وتحملها اعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالاحباط والالام النفسية التى اصابته نتيجة البعد عن اهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0.

 

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحوالمبين  بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظه مستندات 0

        وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للاسباب  الحكم  بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى المدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمه جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله

     وحددت المحكمة جلسة 27/2/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن االمدعى  حافظه مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمه  حجزالدعوى  للحكم بجلسه اليوم وفيها  تقرر اعاده الدعوى للمرافعه بذات الجلسة لتغيير التشكيل ثم تقررا صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به

 

 

 

 

 

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى له تعويضا عما اصابه من اضرار المادية والأدبية من جراء اعتقاله فى الفتره من 21/11/1993 حتى10/3/2001 والمصروفات 0

   ومن حيث ان الثابت ان المدعى تقدم للجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 8498 لسنه 2001فى 4/9/2001 وقد   واوصت اللجنة برفض الطلب  ومن ثم فان المدعى يكون قد سلك الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنه 2000 وا ذاستوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

    وحيث انه عن الموضوع – فان من المستقر عليه ان ماط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من هذا الخطا ان تقوم علاقه السببية بين الخطا والضرر 0

   وحيث ان الثابت ان المدعى قد اعتقل فى الفتره من 21/11/1993 ولا يزال معتقلا حتى 10/3/2001 ولم تقدم جهة الاداره ثمه مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفتره 0

   وحيث ان من المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0.

     وحيث ان القانون رقم 162 لسنه 1985 بشان حالة الطوارىء قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية

 سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبة فيهم ، كذلك الخطرين على الامن والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه

 هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنه 1945 فى شان المتشردين والمشتبة فيهم كذلك

الخطرين على الامن والنظام العام يقصد بهنم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستند الى ووقائع حقيقية

 منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا

 مباشرا بما يراد الاتدلال عليه بها كما ان مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعة ذات مبادىء متطرفة او منحرفة

عن الدستور او النظام الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين عللا الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ

على مقتضى قانون الاحكام العرفية ما ذام لم يرتكب فعلا شخصيا وامورا من شانها ان تصفة حقا بهذا الوصف 0

   وحيث ان الجهةالادارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابته فى حقه حتى يمكن ادراجه ضمن

 المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضروره استناد الخطورة

 الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالله على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة

 الثالثة مكن قانون الطوارىء السابق الاشاره اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه 0

   وحيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى

 المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكمرامته وادميته فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى

 اضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة  بالتعويض عنها 0

   ومن حيث انه تتوافر علاقة السببيه بين الخطأ الذى يثبت فى حق جهة الادارة مصدرة القرار الخاطىء الذى الحق

 بالمدعى من جراء صدوره اضرارا مادية وادبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

وحيث ان الثابت بالاوراق ان المدعى اعتقل فى الفتره من 21/11/1993 ولا يزال معتقلا حتى 10/3/2001 0

     ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار مادية وادبية نتيجة اعتقاله فى فى الفتره المشار اليها بمبلغ مقداره اثنان وعشرون الف جنيه  والزم به المدعى عليه بصفته  0

 

 

 

 

 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                            ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغا مقداره اثنان وعشرون الف جنيه  والزمته  بصفته المصروفات    0

                  سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى