موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة الادارة فى نقل الموظف

 

سلطة الادارة فى نقل الموظف

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1287

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

إن مفهوم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى الدولة أن النقل لا يكون إلا من إدارة إلى أخرى أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى و لا يتصور أن يكون النقل فى داخل الإدارة الواحدة أو المصلحة الواحدة ، و أن النقل المحظور إجراؤه بغير مبرر هو الذى من شأنه أن يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية إلا إذا كان بناء على طلبه . و هذا الحكم العام الذى قررته المادة 47 فى شأن النقل و آثاره لا يتصور حدوثه فى داخل الوحدة الواحدة التى أوجدها القانون رقم 372 لسنة 1954 الذى قضى بإعتبار ميزانية وزارة التجارة و الصناعة بمصالحها المخلتفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات و التنقلات بين موظفيها فى خلال المهلة التى حددها حتى نهاية يونية سنة 1955 خروجاً و إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بأداة تشريعية فى نفس مرتبته ، و يكون النقل خلالها و لو جاءت عبارته صريحة من قبيل التنسيق أو الترتيب أو التوزيع الداخلى الذى تجريه الجهة الإدارية بيد طليقة إستجابة منها لإحتياجات العمل و ما يقتضيه حسن سير المرفق العام و من ثم لا تترتب عليه أحكام النقل الذى يجعل صاحبه فى مركز خاص يحميه القانون لا يسوغ لها أن تمسه بغير مبرر كما أن القرار 319 لسنة 1955 الصادر فى نهاية يونية سنة 1955 جعله إنتداباً فيأخذ حكم الإنتداب ، مع إستثناء النقل الذى نص فى القرار الصادر به بأنه كان على درجة خالية بالجهة المنقول إليها أو بأنه تم بطريق التبادل بين موظفين فى درجة واحدة و فى كادر واحد . و لما كان هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة المدعى كما أن الجهة الإدارية أعربت عن رغبتها فى نقله إلى الديوان العام بالقرار رقم 508 لسنة 1956 بعد نهاية الفترة المعينة فلا يعتبر منقولاً إليه إلا من التاريخ الذى حدده هذا القرار الأخير إذ لم تتوافر ظروف أو ملابسات من شأنها أن تحيل الندب إلى نقل قبل حصوله .

 

( الطعن رقم 1196 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 283

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

إن إستمرار الموظف فى عمله بعد إنتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو الجهة التى كان يعمل بها ليسلم ما فى عهدته أو للقيام بعمل ما تستلزمه طبيعة الوظيفة و لا يحتمل إبطاء أو تعطيلاً ، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالنقل و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره فى حدود القانون .

 

( الطعن رقم 849 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1713     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 869

بتاريخ 22-03-1964

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبة قرار النقل إلا أن عدم إخصتاصه بذلك مشروط بما إذا كان هذا القرار مكانياً صرفاً لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع عمال المرافق على نحو من الإتحاد أما إذا كانت الجهة الإدراية ترمى من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم إلى إدارات أو وزارات أخرى بغية إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية على أساس الترقية ، كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدول و بين الحصول على حقه فى الترقية بالأقدمية . فإذا كان الثابت أن قرار الندب المطعون فيه الصادر من وزير الأوقاف فى 24 من ديسمبر سنة 1958 إنما كان يستر وراءه تصرفاً إدراياً إبتغى به مصدره نقل المطعون فيه نقلاً مكانياً مرضاه للصالح العام و لا أدل على هذا من أن نية الوزارة كانت منصرفة من البداية إلى نقل الموظفين التابعين لقسم الزراعة و الأقسام المتصلة بإستغلال الأطيان و قضاياها بوزارة الأوقاف – و منهم المطعون عليه – و إلى ضمهم لهيئة الإصلاح الزراعى مع الإحتفاظ لهم بأقدمياتهم فى درجاتهم السابقة إلى أن تنشأ لهم بميزانية الدولة درجات مماثلة لتلك الدرجات . فالقرار الصادر بندب المدعى كان مقدمة لقرار نقله النهائى إلى هيئة الإصلاح الزراعى الصادر فى أغسطس سنة 1959 بعد إنشاء الدرجات المشار إليها ، و متى كان ثابتاً أن هذا القرار صدر خالياً من تحديد وضع المطعون ضده و كان منفذاً لحكم القانون و غير مقصود به تحيف حقوقه المكتسبة و كان مبرءاً فى ضوء الملابسات التى أحاطت به من الرغبة فى خفض درجته المالية حالاً أو مآلاً على النحو الذى أسفر عنه تحديد وضع المدعى بعد ذلك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فإنه لا شبهة فى أن هذا الندب لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً لا يستر عقوبة مقنعة ، ذلك أن القرار الصادر من المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى يوضع المدعى على درجة أقل من تلك التى كان يشغلها لا يمكن إعتباره أثراً من آثار النقل الحتمية بل ليس مستساغاً إفتراض أن ما إنتهى إليه وضع المدعى بموجب هذا القرار كان داخلاً فى قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل بحافز من المصلحة العامة و تنفيذاً لحكم القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر . و يؤكد ما سلف إيضاحه أن نقل المطعون ضده إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه لحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة لأن حكم هذه المادة لا يسوغ تطبيقه إلا إذا وقع النقل لغير مرضاة للصالح العام و أريد به أن تفوت على الموظف المنقول ترقية واجبة على الإدارة كان يصيبها حتماً لو لم يقع النقل و هذا الأمر غير متحقق فى خصوص المنازعة الحاضرة بل لم يدعيه المدعى حسبما يستفاد من طلباته و مذكراته ، و من ثم لا يعتبر النقل الحاصل له إلى هيئة الإصلاح الزراعى مفوتاً عليه دوره فى الترقية إلى درجة أعلى حتى يحق له الطعن فيه و إذا كان ثابتاً مما تقدم أن وزارة الأوقاف لم يكن يدخل فى ولايتها تحديد وضع المطعون عليه بعد نقله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أن هذا الأمر قد تم بقرار مستقل أصدره المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى ، فإن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه و قد صدر تحقيقاً لمصلحة عامة لا نزاع فيها يكون لهذه المثابة خارجاً عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن النقل الذى يمتنع على الإدارة أن تجريه و لو كان لمثل الدرجة و الوظيفة هو ذلك الذى يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية و لكن هذه المادة لا تمنع النقل و لو فوت على المنقول ميزات أخرى كانت له فى الجهة التى نقل منها و لعل الشارع رأى أن الإحتفال بمثل هذه المزايا قد يغل يد الإدارة فى إجراء النقل الذى تتطلبه دواعى المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 3

ليس يكفى للقول بوجود عيب إنحراف الجهة الإدارية و أساءة إستعمال سلطتها أو أحدهما أن قرار النقل صدر معاصراً لقرار الجزاء أو بعده ، فقد يكشف قرار الجزاء عن إعتبارات من المصلحة العامة تحتم إجراء النقل . و كما أن للجهة الإدارية الحرية فى توزيع عمال المرافق العامة بحسب إحتياجات هذه المرافق فيجب أن تكون لها هذه الحرية فى ضوء صلاحية هؤلاء العمال و إستعدادهم و كفايتهم فى الجهة التى ينقلون منها و التى ينقلون إليها كما يتضح ذلك من شهادات رؤسائهم و تقاريرهم عنهم أو من المخالفات التى تقع منهم .

 

( الطعن رقم 1573 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 3

يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر و مذكرته الايضاحية أنه نسخ النظام المالى القديم الذى كان متبعا فى فرض و تحصيل رسوم أجهزة الاستقبال و الذى كان يقوم عليه قسم الايرادات بهيئة الاذاعة فقد أزال حكمه باحلاله محله نظاما جديدا لا يمت الى النظام القديم بأية صلة . بل أنه أناط بجهات أخرى غير هيئة الاذاعة مهمة تحصيل الرسوم المقررة لحساب هيئة الاذاعة . و بذلك تقطعت أسباب بقاء قسم الايرادات بهيئة الاذاعة ، مما يترتب عليه بحكم اللزوم إعتبار وظائف هذا القسم ملغاة ، و لو كان المشرع قد وقف عند هذا الحد لما كان أمام شاغلى هذه الوظائف الا انتهاء خدمتهم بسبب الغاء وظائفهم . و لكن صدر بالاستناد الى القانون المذكور قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 و تنص المادة الأولى منه على أن موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الذين يتقرر بعد العمل بالقانون المشار اليه اعتبارهم زائدين على حاجة العمل بها يتم توزيعهم بدرجاتهم و وظائفهم على الوزارات و المصالح و الهيئات العامة الأخرى وفقا لما تقتضيه حاجتها و تنص المادة الثانية على أن يتم التوزيع المشار اليه بالمادة السابقة بقرار رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراح اللجنة التى تشكل لهذا الغرض من ممثلى ديوان الموظفين و هيئة الاذاعة و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس ديوان الموظفين و تنص المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يولية سنة 1960 . و من حيث أنه يبدو واضحا مما تقدم أن موظفى قسم الايرادات ليس لهم من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 الى وقت العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 ليس لهم فى هذه الفترة أصل حق فى إعتبارهم غير زائدين على حاجة العمل بهيئة الاذاعة ، ذلك أن وظائفهم بقسم الايرادات قد اعتبرت ملغاة من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 و أوضاعهم الجديدة التى نظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 سواء بالاستبقاء فى هيئة الاذاعة أو بالنقل الى خارجها لا تعتبر قد استقرت الا اعتبارا من أول يوليو سنة 1960 وقت العمل بالقرار المذكور . و ينبنى على ذلك أن الحاق البعض منهم بأحد أقسام هيئة الاذاعة فى هذه الفترة هو وضع مؤقت لا يترتب له أى حق فى البقاء ما دام هذا الوضع لم يستمر الى ما بعد أول يوليو سنة 1960 اذ لا يكتسب المركز القانونى الذاتى بالنسبة لذلك الوضع بحسب أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار اليه الا اعتبارا من التاريخ المذكور . كما أنه ليس لمن نقل منهم الى الوزارات و المصالح الأخرى أصل حق فى التمسك بالميزة المالية التى كان يتمتع بها . فهذه الميزة كانت من ملحقات وظيفته بقسم الايرادات التى الغاها القانون رقم 112 لسنة 1960 قبل نقله .

 

( الطعن رقم 219 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 305

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

لا يشمل الطعن فى القرارات الصادرة بنقل الموظف ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بنظرها القضاء الادارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى .

و إذ كان نقل المدعى من المدارس الاعدادية إلى المرحلة الابتدائية نتيجة الزيادة عن الحاجة فى عدد مدرسى اللغة الأنجليزية بالتعليم الاعدادى و انها إحتفظت فى مرحلة التعليم الاعدادى بمن يحمل مؤهلا أعلى و من تريد كفاية المنقولين إلى التعليم الابتدائى و ذلك وفقا للقاعدة التنظيمية العامة المجردة التى وضعتها فى هذا الخصوص و التى أملتها عليها إعتبارات الصالح العام و ضرورات حسن سير مرفق التعليم و أن قرار التسويات الصادر من السيد وزير التربية و التعليم أعتبر مؤهل المدعى صالحا للتعليم الاعدادى و الابتدائى على حد سواء ، و من ثم فإن نقل المدعى إلى وظيفة لا تغاير وظيفته الأولى من حيث شروط التعيين مكا لا تقل عنها من حيث الدرجة أو المرتب ، لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا أقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على تعيين جديد أو تأديب مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى النظر فيه .

 

( الطعن رقم 111 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

لا وجه لنعى المدعى على نقله من إدارة الحريق إلى إدارة المرور دون طلب منه ، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، يجوز تغييره فى أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة و ليس للموظف ازاءها حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها تأسيساً على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر فى الوظيفة التى سينقل إليها و لا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الإدارة ما دامت قد خلت من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 133

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى ، لا يستتبع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد و إنما تترخص جهة الإدارة فى نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته فى الكادر الأدنى ، و القانون لم يشترط فىالقرار الإدارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا ، و لذلك قد يكون القرار صريحاً و قد يكون ضمنياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إنه لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بنقله من وزارة الشئون الإجتماعية إلى وزارة الصناعة إعتباراً من أول يولية سنة 1961 بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه فى الترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة بالمخالفة للمادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و ذلك أن هذه المادة تنص على أنه ” يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ” . . و القيد الذى وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلى النقل العادى الذى يتم فى الظروف الطبيعية ، فإذا كان النقل وفقاً لمقتضيات صالح العمل و متطلبات المصلحة العامة فإن للإدارة الحق فى أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت قد تغيت عند إصدار قراراها الصالح العام و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها و لم تخالف القانون . و الثابت – حسبما سلف بيانه – أن نقل المدعى و زملائه من وزارة الشئون الإجتماعية إلى الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه الوزارات من القيام بمسئولياتها الجديدة .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إن قرارات النقل إذا كانت تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإدارى أصلاً بنظره كأن تنطوى على جزاء تأديبى فالعبرة إذا فى مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من إتخاذ قراراها لا بما وصفت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

أن تلاحق قرارات النقل المكانى و صدورها بغير مقتض من الصالح العام و فى أعقاب رفع الموظف لتقريره الخاص بصناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء بشأن صناديق النذور .

لذلك تكون الجهة الإدارية قد إنحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التى وضعت لها و إتخذتها أداة للعقاب و بذلك تكون قد ابتدعت نوعاً من الجزاء التأديبى لم ينص عليه القانون و أوقعته على المدعى بغير سبب يبرره إذ أن رفع المدعى لتقرير عن صناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء يعرض فيه مقترحاته بشأنها هو حق مشروع للمدعى هدف من ورائه المدعى إلى تحقيق مصلحة عامة و قد تلقى كتاب شكر من السيد رئيس الوزراء عن هذا التقرير و ما كان يجوز للجهة الإدارية أن تضيق بهذا النقد البناء و أن تتخذ من  سلطة النقل المكانى أداة لمجازاة المدعى و من ثم كان قرارها مخالفاً للقانون مشوباً بسوء إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 86

بتاريخ 20-12-1970

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى التعيين أن يكون مبتدأ و فى أدنى الدرجات حسب القواعد المقررة  للتعيين بالمؤسسة و لا يستصحب الموظف معه حالته الوظيفية السابقة و أنه و لئن كان النقل من الحكومة إلى المؤسسة أو العكس لم يكن أمراً جائزاً قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 – بأصدار  لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و كان ذلك يعتبر بمثابة التعيين المبتدأ إلا أنه بعد العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر أصبح النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الإصطلاحى المفهوم لكلمة النقل لا يترتب عليه أى تغيير فى حالة الموظف المنقول حيث ينقل بحالته الوظيفية عند النقل متى كان هذا النقل قد تم فى ظل العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه ،  و من ثم فلا مجال للقول بأن هذا النقل ينطوى على تعيين و بالتالى فإنه يسرى فى شأنه القيد الوارد بالمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة .

 

( الطعن رقم 829 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

بتاريخ 21-03-1976

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إن المطعون ضدها إذ طلبت فى دعواها الغاء القرار الصادر من وزارة التربية و التعليم فى 1962/11/27 بأجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بين موظفى الوزارة المذكورة فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى تلك الدرجة فهى تهدف من دعواها ابتداء الغاء القرار الصادر فى 1962/8/13 بنقلها من وزارة التربية و التعليم إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى ذلك أن تخطيها فى الترقية بالأقدمية المطلقة بموجب القرار المطعون فيه كان سببه أنها لم تكن إذ ذاك من موظفى وزارة التربية و التعليم بعد أن نقلت منها بقرار النقل المشار إليه و من ثم فأن طلبها الغاء قرار الترقية الصادر فى 1962/11/27 لا يستقيم الا كنتيجة لالغاء قرار النقل .

و حيث أنه من ناحية أخرى فأن قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية قد يستعصى على صاحب الشأن مراميه و من ثم فهو لا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن يظهر له هدفه و دواعيه و تنكشف له الغاية التى كانت تتغياها جهة الادارة من ورائه، و من ثم فإذا تبين أن المدعية لم يتهيأ لها كشف قصد الادارة من وراء قرار النقل و لم تبين مدى تأثر مركزها القانونى بذلك القرار الا حين صدور قرار الترقية فيما تضمنة من تخطيها كان من الحق الا تحاسب على ميعاد الطعن الا من ذلك الحين ” حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 1962/2/10 فى الطعن رقم 760 لسنة 5 ق ” و إذا كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه قد صدر فى 1962/11/27 و نشر فى نشرة وزارة التربية و التعليم فى 1963/1/1 بعد أن كانت المدعية قد نفذت قرار نقلها إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى منذ 1962/10/29 . و ليس ثمه دليل من الأوراق يقوم عليه علمها علما يقينيا بقرار الترقية قبل أن تتظلم منه فى 1963/10/22، و إذا كانت المدعية قد أقامت دعواها بعد ذلك عن طريق المساعدة القضائية بأيداع صحيفة الدعوى فى 1964/8/15 بعد أن تقدمت فى 1964/2/18 بطلب أعفائها من الرسوم الذى قبل فى1964/6/30 فأن دعواها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى و بالتالى فهى مقبولة شكلا .

و حيث أن المادة 47 من نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و هو القانون الذى يحكم المنازعة الماثلة- قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى و يجوز نقلة من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه – ” و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كان القضاء الادارى غير مختص فى الأصل بمراقبة قرار النقل الا أن عدم اختصاصه بذلك مشروط بما اذا كان هذا القرار مكانيا صرفا لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لأعادة توزيع عمال المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الادارية ترمى من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بألحاقهم بادارات أو وزارات أخرى بغية أستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية، و فى هذه الحالة الأخيرة يكون قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الادارى أعتبارا بأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدور و بين الحصول على حقه فى الترقية بالأقدمية فما لم يكن النقل بناء على طلب الموظف فأنه يكون باطلا لمخالفته القانون طالما أن جهة الادارة قد قصدت من ورائه تفويت الترقية على الموظف المنقول، أما إذا تم النقل وفقا لمتقتضيات صالح العمل و متطلبات المصلحة العامة فأن للادارة الحق فى أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت قد تغيبت عند أصدار القرار الصالح العام و لم تتعسف فى استعمال سلطها و لم تخالف القانون .

و حيث أن الثابت فى خصوص المنازعة الماثلة أن وزير الثقافة و الأرشاد القومى قد أرسل كتابا إلى وزير التربية و التعليم فى 1962/6/26 جاء فيه أن مدرسة الباليه بصدد أنشاء قسم ثانوى فى العام الدراسى 1963/1962 و تدعيم القسمين الابتدائى و الاعدادى مما يحتاج إلى عدد من المدرسين و المدرسات ذوى الخبرة الفنية ضمانا لإستقرار التعليم بالمدرسة فى طورها الجديد لتنهض برسالتها، و أن مديرة المدرسة قد وقع إختيارها على المدرسين و المدرسات المطلوب نقلهم و ندبهم للعمل بها و الموضحة أسماؤهم و درجاتهم و الجهات التى يعملون بها فى الكشوف المرفقة، و أنه لما كانت وزارة التربية و التعليم حريصة على مسايرة النهضة العلمية و مؤازرتها . و مساعدة دور التعليم فى أداء رسالتها، فأن وزارة الثقافة و الأرشاد القومى تطلب الموافقة على نقل و ندب المدرسين و المدرسات اللازمين لهذه المدرسة لكى تتمكن من أداء رسالتها، هذا وقد ورد أسم المدعية من بين المدرسات الخمسة الذين طلبت وزارة الثقافة إلى وزارة التربية و التعليم ندبهن للعمل بها، و تضمنت الكشوف أسماء مدرسات ثمانية أخريات طلبت الوزارة المذكورة نقلهن إليها، و قد تبين من الإطلاع على القرار الصادر من سكرتير عام وزارة الثقافة و الأرشاد القومى برقم 542 لسنة 1962 فى 1962/10/27 بنقل المدعية و مدرسات غيرها إلى الوزارة المذكورة أنه أشار فى ديباجته إلى موافقة لجنة شئون الموظفين بوزارة التربية و التعليم بجلسة 1962/8/2 على نقل كل السيدات و الأنسات فاطمة الجمال و ليلى أبوالحسن و فاطمة محمد يوسف بكير و فتحية مطاوع و منيرة وهبى و اعتدال عبدالعزيز و المدعية و نوال يوسف و رجاء عطاالله و سلوى حسين و فوزية الخامى . و هؤلاء جميعا من المدرسات اللائى وردت أسماؤهن فى الكشوف المرفقة لكتاب وزارة الثقافة و الأرشاد القومى السالف الذكر و اللاتى رشحتهن مديرة مدرسة البالية للنقل أو الندب إلى المدرسة المذكورة .

و حيث أنه يخلص من ذلك أن وزارة التربية و التعليم لم تهدف من وراء نقل المدعية إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى تفويت الدور عليها فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و إنما جاء نقلها أستجابة لدواعى الصالح العام التى أشار إليها وزير الثقافة فى كتابه إلى وزارة التربية و التعليم و كما شملها قرار النقل فقد شمل غيرها من المدرسات اللاتى أرتأت وزارة الثقافة بالأتفاق مع وزارة التربية و التعليم إختيارهن للنهوض بالتدريس فى مدرسة البالية، و من ثم فأن نقل المدعية من وزارة التربية و التعليم لا يخضع للقيد الوارد فى المادة 47 السالفة الذكر طالما أنه لم يتم فى ظروف عادية و إنما تطلبته دواع طارئة من شأنها أن تشكل سببا صحيحا فى الواقع و القانون لقرار النقل و تنفى عن جهة الإدارة أنها قصدت به تفويت الترقية على المدعية و يبقى أن لجهة الإدارة أن تجرى النقل بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون و لم تتعسف فى إستعمال السلطة و بهذة المثابة يكون قرار النقل قد جاء سليما لا مطعن عليه و بالتالى لا يكون ثمة مطعن على قرار الترقية المطعون فيه .

و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه مذهبا مخالفا فأنه يتعين القضاء بالغائه و برفض الدعوى مع ألزام المدعية المصروفات .

 

( الطعن رقم 314 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 447

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

قرار نقل أحد العاملين أحتواه قرار توقيع الجزاء عليه – النعى على هذا القرار من أنه جزاء مقنع و ليس مجرد نقلاً مكانياً – أقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس فى ذاته دليلاً على أن النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل – يتعين على المحكمة التى نظرت الطعن فى الجزاء التأديبى أن تقضى برفض الطلب فى هذا الشق لا أن تحكم بعدم إختصاصها .

 

( الطعن رقم 189 لسنة 17 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 531

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع و النشر إلى مؤسسة الإئتمان الزراعى و التعاونى فى وظيفة معادلة لوظيفتها التى كانت تشغلها من حيث المستوى – عدم إستحقاقها تعويضاً عن هذا النقل – لا يغير من ذلك حرمانها من عمولة تسويق الإعلانات لصحف دار التعاون على أساس أن هذه العمولة ليست من خصائص الوظيفة و مقرراتها القانونية .

 

( الطعنان رقما 342 ، 381 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

نقل العامل من مكان إلى آخر مناطه تحقيق المصلحة العامة و ضمان حسن سير العمل و إنتظامه – يستوى فى ذلك أن يتم النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أو فى غير هذه الحالات – لا يسوغ القول بأن مجرد إجراء النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع – النقل فى هذه الحالة لا يدل بذاته على أنه يستهدف التأديب ما لم يثبت الموظف الدليل على ذلك .

 

( الطعن رقم 965 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 391

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 – الطعن على القرار الصادر به لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية المحددة فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . و هى الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام – لا يغير من ذلك كون الطاعن قد كيف قرار النقل بأنه سافر الجزاء مقنع لأن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية – إختصاص القضاء العادى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للدوائر العمالية .

 

( الطعن رقم 1208 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 839

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

المادة ” 54 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . سلطة الإدارة فى نقل العامل سلطة تقديرية تجريها بمراعاة صالح العمل و مقتضيات حسن سير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة – إذا لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح و إنحرفت عن هذه الغاية و إتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالعامل و إنزال العقاب به تكون قد أساءت إستعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية .

 

( الطعنان رقما 3470 لسنة 31 و 935 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 967

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1207

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – نقل – الأصل أن نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة و الأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها و وحدات القطاع العام أو العكس يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين – إستثناء من ذلك يجوز نقل العامل بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فى الحالتين المحددتين بالمادة ” 55 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

( الطعن رقم 1439 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 936

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 1

إن قرارت نقل الموظفين و المستخدمين أو ندبهم ليست من القرارت التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ،  بحسب نص الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثالثة من القانون رقم  9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى ، كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعين فيها ، أو كجزاء تأديبى ، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى . فإذا ثبت أن المدعية نقلت بحالتها و بدرجتها من قسم حسابات المشتركين بمصلحة التليفونات إلى وظيفة أخرى فى قسم السنترالات بالمصلحة ذاتها ، و هى وظيفة لا تغاير الوظيفة الأولى من حيث شروط التعيين فيها ، كما لاتقل عنها من حيث الدرجة فإن النقل يكون مكانيا اقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على  تعيين أو تأديب  ، فهو لا يعدو فى الواقع من الأمر أن يكون توزيعاً للعمل بين موظفى المصلحة الواحدة ، حتى و لو كان قد تم بسبب ما نسب إلى المدعية . و إن كان عمل الوظيفة  الجديدة يتطلب المران عليه بعض الوقت ،  و قد راعت الجهة الإدارية فى إجرائه وجه المصلحة العامة و حسن سير العمل دون المساس بالمركز القانونى القائم للمدعية بأى  وجه من الوجوه ، مما يجعله بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام . و يخرجه بالتالى من الخضوع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 3

عاملون بالقطاع العام – “نقل” – النقل كجزاء مقنع تختص بنظره المحاكم التأديبية .

صدور قرار النقل من إدارة الشئون القانونية عقب قرار الجزاء بأيام معدودات – إرتكازه إلى ما تضمنه الجزاء من خفض الدرجة – مخالفته للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف

فقرة رقم : 3

أن الموظف إذا إمتنع عن تنفيذ واجبات وظيفته بأن إنقطع عن عمله بدون مسوغ فلا سبيل للدولة عليه إذ لا يمكن إجباره على القيام بالعمل المنوط به ، لأن الإجبار غير منتج معه و فيه إلزام بفعل شئ يتعارض مع حريته الشخصية . و من حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الموظف الكاره لوظيفته الراغب عن عمله لا ينتظر منه خير أو إنتاج أو غيرة على المصلحة العامة ، و من ثم يكون حتماً لا مناص من تسريح مثل هذا الموظف و لو كان مهندساً على الرغم من حاجة الدولة إلى العديد من المهندسين لزيادة المشروعات الإنتاجية فى البلاد بزيادة كبيرة مطردة ، كأثر من آثار النهضة الإصلاحية ، مما يستلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات ، و فى إقصاء مثل هذا الموظف المتمرد عن الوظيفة العامة ردع له و زجر لغيره أكثر جدوى للمصلحة العامة من جدوى الإبقاء عليه ، الأمر الذى يعتبر تأثيماً للسلوك المنحرف و مؤاخذة تأديبية بالتطبيق لحكم المادتين 83 ، 84 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى