موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 21480 لسنة 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 21480 لسنة 56 ق

المقامة من :-

محسن عبده محمد إبراهيم

ضد :-

رئيس مجلس إدارة صندوق  تمويل المساكن بصفته

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/8/2002 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض المادي جبرا للإضرار المادية والآلام النفسية والعصبية التي  لحقت به من جراء إصدار المدعى عليه القرار رقم 34 في 22/4/1999 بنقله من مجموعته النوعية التنمية أدارية إلى مجموعة أخرى مغايرة تندرج ضمن مجموعة التمويل والمحاسبة ، وذلك على قول منه انه بتاريخ 8/4/2002 قضت محكمة القضاء الإداري ” دائرة الجزاءات ” في الدعوى رقم 9955/53 لصالح المدعى بإلغاء القرار رقم 34 الصادر في 22/4/1999 بتولي المدعى كافة أعمال المخازن التي تندرج تحت المجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة في حين انه يعمل بوظيفة أخصائي شئون عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الثانية التخصصية وقد أدى هذا القرار إلى حرمان المدعى من صرف مكافأة سنوية قدرها أربعة عشر شهر وحرمانه من مكافأة أنجاز الخطة كل ثلاثة شهور0 وحرمانه من مكافأة تصرف كل شهرين والعلاوة التشجيعية 0 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث انه لدي تحضير الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها  بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياط : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 25/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2006 مع مذكرات خلال اجل مسمى ناقضة دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة  اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به  0

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

 

تابع الدعوى  رقم 21480 لسنة 56 ق

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها ، بأن المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وركن الضرر هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار، ويشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع في الحال أو الاستقبال ، أي وقع بالفعل أو تأكد وقوعه حتما في المستقبل ، وعلى صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ” طعن رقم 4378 و 4412 لسنه 35 ق 0ع جلسة 31/5/1992 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه 0 وانه ولما كان الثابت من الأوراق أن  القرار محل طلب التعويض بالدعوى المعروضة رقم 34 الصادر في 22/4/1999  وما ترتب عليه من أثار  قد تم إلغائه قضائيا بموجب حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات في الدعوى رقم 9955/53 ق الذي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه مما يجعله حيز تعويض للمدعى ، فانه وفضلا على ذلك فان الأضرار التي ساقها المدعى محملة في عريضة دعواه من حرمانه من المكافآت سواء السنوية أو غيرها لم يثبت المدعى تحققها ولم يقم عليها دليلا من الأوراق ولم يثبت منها إلا حرمانه من العلاوة التشجيعية دون سند ، ونظرا لأن التعويض عن الضرر يتطلب أن يلحق المدعى ضرر ما وهو الأمر الذي يتخلف في حالة الحرمان من العلاوات التشجيعية طالما قررت المحكمة استحقاقه لها بموجب قضائها في الدعوى رقم 6029/53 ق ومتى كان ذلك فلا يوجد ثمة ما يعوض عنه من ضرر مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

وحيث انه وعن المصاريف شامله في ذلك أتعاب المحاماة 0 فان المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0 وألزمت المدعي المصاريف 0

سكرتيرالمحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى