موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 28400 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خـــالــد جمـال محمد الســباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28400 لسنة 58ق

المقامة من

وزير الداخلية   بصفته

ضد

1) محمود عبد اللطيف علي يوسف

2) محضر أول محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الواقعات

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2004 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4898لسنة56ق الصادر بجلسة 13/4/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 9883لسنة49ق.عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وشرحاً للإشكال ذكر المستشكل بصفته أنه سبق للمستشكل ضده الأول وأن أقام الدعوى رقم 4898لسنة56ق بطلب تعويضه عن اعتقاله في المدة من 16/1/1999 حتى 8/10/2001 وبجلسة 13/4/2003 قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ خمسة آلاف ومائتين وخمسون جنيه وقد طعن المدعي بصفته على هذا الحكم بالطعن رقم 9883لسنة49ق . عليا وتضمن هذا الطعن شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم وقد قام المستشكل ضده الأول باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم آنف البيان إلا أنه قد تبين أن المستشكل ضده  الأول قد سبق له وأن أقام الدعوى رقم 16082لسنة54ق وقضى فيما بجلسة 23/3/2003 بتعويضه بمبلغ أربعة آلاف جنيه عن فترة اعتقاله من 16/1/1999 حتى 27/9/2000 ومن ثم فإن الفترة التي عوض عنها المستشكل  ضده الأول بالدعوى رقم 16082لسنة54ق قد تم تعويضه  عنها مرة أخرى بموجب الدعوى رقم 4898لسنة56ق وهو الحكم المستشكل فيه  وقد أخفي المستشكل ضده الأول على المحكمة سبق تعويضه عنها بالحكم أنف الذكر ومن ثم يكون قد أدخل الغش على المحكمة ولما كان الحكم الصادر في الدعوى 4898لسنة56ق قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا  بالطعن رقم 9883لسنة49ق.عليا وقد تضمن هذا الطعن شقاً عاجلاً بوقف التنفيذ ولما كان هذا الحكم مرجح الإلغاء الأمر الذي حدا بالمستشكل بصفته إلى إقامة هذا الإشكال طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة 24/10/2004 لنظر الإشكال بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 130/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 16082لسنة54ق و4498لسنة56ق وبجلسة 29/5/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من حكم في دعوى مماثلة وبجلسة 21/5/2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4898لسنة56ق بجلسة 13/4/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 9883لسنة49ق.عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

تابع الحكم في الدعوي رقم   28400  لسنة  58 ق

 

وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  الحكم الصادر في الدعوى رقم 4898لسنة56ق الصادر بجلسة 13/4/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 9883لسنة49ق. عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ ـ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار  في تنفيذه ـ أن يجد  سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طبقاً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس  بما للحكم من حجية لا يتأتى  المساس بها على أي وجه وإلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه والمقام من المستشكل بصفته في دعوى الإشكال هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من أن المستشكل ضده الأول قد سبق حصوله على حكم سابق بالدعوى رقم 16082لسنة54ق وهي ذات الطلبات الواردة في الدعوى المستشكل في تنفيذها وهي تعد واقعة لاحقة  على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما يعد سبباً لاحقاً يبرر إقامة هذا الإشكال الماثل وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حسبما سلف إنقاذ  وضمن الطعن طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوعه وأن الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن خاصة وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر بجلسة 13/4/2003 في حين أن الحكم السابق والصادر للمستشكل ضده  الأول قد صدر بجلسة 23/3/2003 مما كان يتعين على جهة الإدارة طرح هذا النعي أمام المحكمة بيد أنها لم تفعل، الأمر الذي تعدد معه هذا الإشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل بصفته طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على سند من القانون يؤازره ولا يكون ثمة مبرر لوقف تنفيذ هذا الحكم افتئاتا على حجيته بطريق استثنائية لم تتحقق موجبات أعمالها أو لضرورة لم تقدر حق قدرها مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الإشكال.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184  من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول دعوى الإشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى