موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 10391 لسنة 46ق

 

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى الدائرة العليا – الدائرة السادسة

-بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2004

برئاسة السيد الاستاذالمستشار/ سامى احمد محمد الصباغ   نائب ورئيس المحكمة

وعضوية كل من

السيدالاستاذ المستشار/ عبدالله عامر ابراهيم        نائب رئيس مجلس الدولة

/ احمد عبدالعزيز ابو العز      نائب رئيس مجلس الدولة

/ مصطفى محمد عبد المعطى  نائب رئيس مجلس الدولة

/ عبدالحليم ابو الفضل            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ / سعيد عبدالستار محمد        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/  عصام سعد ياسين                    سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 10391 لسنة 46ق

المقام من / وزير التربية والتعليم بصفته 2 – محافظ الاسكندرية بصفته

3 – ووكيلءلوزارة التربية والتعليم بالاسكندرية  بصفته

ضد/ يسرى محمود طايل بصفته وليا طبيعا على ابنه عبد الرحمن

على الحكم الصادر مكن محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم  5077 لسنة 54 ق بجلسية 20/6/2000

الواقعات 0

فى يوم الاثنينال  د الموافق 140/8/2000 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولى بصفتها نائبة عنالطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن على الحكم الصادار من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 4/7/2000 فى الدعوى رقم رقم 5077 لسنة 54 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علىذلك من اثار وازام جههة الادارة مصروفات هذا الطلب وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بصفى متعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض وقف تنفيذ القرا المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد اعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0

واعدت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الوارد به الى انها ترى الحكم بقبول اطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهةاداريى المصروفات 0

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا بالطعن بعدة جلسات وبجلسة 18/5/2004 قررت احالة الطعنالى الدائرى السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 23/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذ1كورى وبهذه الجلسة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعتمسودته امشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراقوسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0

من حيث ان الطعن قد استوفت اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى نه بتاريخ 28/5/2000 اودع المطعون ضده قلم كتاب القضاء الادارى بالاسكندرية عريضة الدعوى رقم 5077 لسنة 54ق طلبا فى ختامها الحكم بوقف

تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن نقل انه تمام من الصف  الثانى حضانة الى الصف الاول الابتدائى بمدرسة كلية النصر فيكتوريا فى العام الدراسى 99/2000 وما يترتبعلى ذلكمن اثار وذلك على سند  من اقول بان انه المذكور مقيد بالصف الثانى حضانة بالمدرسيى سالفة الذ1كر فى العام الدراسى 99/2000 وبلؤ من العمر ست سنوات فى 1/10/1999 واعمالا لاحكام القانون رقم 139 لسنمة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية واتعليم رثم 398 لسنة 1998 كان يتعين نقله الى الصف الاول الابتدائى فى العام 99/2000 الا ان دهة الادارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانونى 0

ونظرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندريى الدعوى وبجلسة 4/7/2000 اصدرت حكمها المطعون فيه واقامالقضاء على انوقف تنفيذ القرار الادارى بتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بانيكوزن القرار بحسب الظاهر من الاوراق غيرمسروع وان يترتب علؤ تنفيذه نتائج تيعذر تداركهاوفىمجال بحث ركن الجدية اتعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139 لسنى 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم398/ 1998 وانتهت الى مامفاده ان التعليم الاسسى الذى يبدا بالصف الاول الابتدائى صف مقرر لكل الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى عمرهم فى اول اكتوبر من كل عام وعلى كل من محافظ من جائرى اختصاص انيصدر القرارات اللازمة لذلك اعتبار ان التعليم اللالزامى حق للجميع واج عليهم ولا يجوز اصدار ايىة قرارات او اتخاذ اية اجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الاساسى اذبلغ السادسى من عمره فى اول اكتوبر من العام وتمشيما مع ذلك اصدروزير الت ربيةوالتعليم قراراه رقم 398 /1998 محددا الحد الادنى لقبولل الطفل برياض الاطفال مرحلة ما قبل التعليم الاسياسى باربر سنوات والحدالاقصى لذلك هوومن الالزام اى ست سنوات وبذلك لايجوز اتمرار الطفل فى فصول رياض الاطفال اذ كان سنه يبلغ ست سنوات وب1ذلك لا يجوز استنمرار الطفل فى فصولرياض الاطفال اذا كان سنه يبلغ ستسنوات فى اول اكاتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الاطفال بالمدارس ومن الخاصى فقد اجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 نقل الاطفال الذى  يبلغون الخامسة من عمهم فى موعد اقصاه اول فبراير من العام من الصف الاول رياض الاطفال المقيديتن الى الصف الثانى رياض الاطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة للفصول وطبقا لذلك ولماكان ابن امدعى المذكور قد بلغ السادسة من عمره فى 1/10/1999 يكون من حقها الالتحاق الالتحاق بالصف الاول الابتدائى بالمدرسة الم1كورى اعتارا من العامالدراسى 99/2000 دون محاجة من ذلك بان الكثافة السكانية لا ستكح اوان نظام او ترخيص المدرسة لا يسمح بذلك اذ ان شرط الكثافة لايكون الا فى حالة بحث مدى قبول التليذ دون السادسة من عكره باصف الاول الابتدائى واما مسالة ترخيص او نظام المدرسة قيد لا يصلح اساسا لجرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الالزامى اذ بلغ السن المررة وعلى كل ذى شان انيزيل اية عقبات تحول دون التلميذ وحقه فى التحاق بالتعليم الالزامى حال بلوغه السن القانونى واذ امتنعت جهة الادارة عن نقل ابنه المدعى المذكور فان مسلكا على هذا النحو قد جاء  منطويا على قرار سلبى مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على اسباب حديثة تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبارا من ان تنفيذ القرار المطعون فيه يودى الى ضياع سنة دراسية من عمره ابن المدعى وفى ذلك اصابتها باضرار يتعذر تداركها 0

ولم يضاف فى هذاالقضار قبول لدى جهة الادارة فاقامت نهذا الطعن ناعيى على الحكم المطعون يخ مخالفته للقانونوالخطالافى تطبيقه وتاويله وخروجه على مقتصى االتطبيق الصحيح لاحكام القانون لانه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الاساسى ورياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسى ذاته فى مرحلة رياض الاطفال اذ انه فى مرحلة رياض الاطفال فقد اجاز المشرع بمقتضى احكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلال فى هذه المرحلة اثناء التعليم الدراسى من بلغ التلميذ من تعينه فى موعد اقصاه اولفبرير من تميهدى ورياض اطفال الى الصف الاول رياض اطفال من سن 4 سنوات ومتن الصف الاول ورياض اطفال الى اصف الثانىورياض اطفال حتى بلغ سن سنوات فى اةل فبراير من كل عام كما خطر القرا المذكور عدم قبول اى طلب برياضالاطفال فىسن الالزام وهذا الشرط يسرى عند القبول باتداء بمرحلىة رياض الاطفال دون تاثير لذلك على المرحلة الثانيى وهى محلى التعليم اساسى كما ان الحكم المطعون فيه الثابت الكثافة المقررة وفى ذلك تاثير سلبى على العملسية التعليمة كما ان اتند الى موافقة المحافظ واثيدر حق وزير التربية واتعليم فى هذاالشان المقرر بمقتضى حكم القانون  0

ومن حيث ان المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادار سنة 1971 بتنث على ان التعليم حقت كفله الدولة وهو الزامر فى المرجلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الىمراحل اخرى وتشرف علىالتعليم كله -00 وتنص المادة ل الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على ان يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة امجلس الاعلى للتعليم مدة السنى الدراسية وعند الدورس الاسبوعءة فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزير الدورس على الضوف واقرار المناهج واعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقيم والامتحانات وانهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتجلن ومواعيد امتجانات الشهادات 0

\   وتنص المادة العاشرى من هذا القانون على ان تحدد وزير التعليم شروط واحوال القبلل فى كل مرحلةتعليمة على ان يكوزن اقبول فى مرحلة التعليم الاساسى علة اساس اول اوكتوبر من العم الدراسى اماالقبول فى المرحلة الثانية فتكن المفتضلة بين امتقدمين على اساس علمى السن والمجموع الكلى للدرجات  على مستوى المحافظة 0

وتنص المادة 14 من ذلك القانون على انهبمراعاة ماورد من هذاالقانون متن  احكام خاصة بحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجماعى شروط اللبياقى الطبية اللازمة لقبول فى مختلف مراحل التعليم  ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والاعادة والجوافز التشدعية للتلاميذ ونظام التاديب والعقوبات التى تواقر على التلاميذ واحوال الغاء الامتجحان او الحرمان منه ونظام اعادة القيد وتنص المادة 1 من القانون المشار اليه على ان التعيم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسى من عمرهم تلتزم الدولة بتوافر لهم ويلزم الاباء واولياء الامور بتنفيذه على نممدى ثمانى سنوات ويتولى المحافظون على فى دائه اختصاصه لصدور القرارات الزمة لتمميم وتنفيذ الالزام بالنسبة للاباء واولياء الامور على مستوىة المحافطة كما يصدر دون اقراات اللازمة لتوزيعالاطفال الملزمين على مدارس التعليم الاساسى فى المحافظة ويجوز فى جالة وجود اماكن النزولل بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاحلال بالكثافة المقررة للفصل 0

ومن حيث ان ىالسمتفاد من نص المادة 18 ن الدستور انالتعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكلفه الدولة للموظفين ويخصع للاشراف الكاكل لها بوصفه من مظاهرهو السادة المطلقة لها على ارضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرصص الدستور على تقرير ان التعليم الزامى فى المرحلة ابتدائية وتعمل الدولى على مد ذلك الالزام الى مراحل اخرى وذلك حرصا منه على اعداد الانسان المصرى المومن بربه ووطنه وتزويجه بقيم الحق والعدل والخبر والانساينى فضلا عن الدراسات التطبيقة والنظريى بمايوهله لتحقيق اهليته واسنيايته والاسهام بكافاءة واقتدار فى انشطة الانتاج والخدمات فى المدتمع والمساهمة فى مزيد من الرخا والتقدم كما يبن من النصوص سالفة الذكلا الوارد بالقانونم التعليم رقم 139 لسنة 1998 الدولة كفلت التعليم الالزامى فى مرحلة التعليماسسى وهى التى تضم مرحلتى التعليم الابتدائى والاعدادى وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدا من سن السادسة ويتمحساب السن فى اول اكتوبر من العامالدراسى ا وان الالزاميه فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الامر ولم تتضمن نصوص القانون والاحكام التى تمضمنها اية التزامات اخرى تقع على كامل الدولة سوى توفير فرصلة التعليم فىالمرحلة وذلك بالشروط والاوصاع والقواعد التى ينمظها قانون التعليمسواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية فىمختلف مراحل التعليم ومد الدراسة وعدد الدورس الاسبزعية فى كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدورس على الصفوف واقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والاعادة وزاحوال الامتجان او الحرمان منه ونظم اعادة الان وه1ا ما يبتفاد منه انه لايودج الزاممردود الى مورد الى مور اخرىفصلهات قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفب1ا لاحكامه وذلك تحقيقا للغاية الى يستهدف القانون تحقيققا على مدى تسليل وتعاقب المراحل المختلفة للاملية التعليمة من خلال الانتقال من صف الى اخر ومن مرحلة الى اخرى وصولا الى الركيزة الاساسيى من التعليم وهى تاهيل واعادد الانسان المصرى للمساعمة فى رخاء وتقدم المجتمع والانسانية 0

ومن حيثانه استقرار نصوص مواد القرا الوزارى رقم 398 لسنة 1998 بين انها لم تتضمن احكاما اوقواعد تخالف او تخد على المبادى والاحوال سالفة ال1ذكر وليس هذه النصوص ايضا ما يتضمن الالزام بنقل التلميذ من صف الى اخر اومن مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغه سنا مهينا بل على العكس من ذلكك فان القرار الاوزارى المار اليه ادجازالنقل من التمهيدى ما قبل رياض الاطفال بالمدارس الخاصة الى الصف الاول رياض الاطفال بشرط مجددة وبالمثل فقد اجاز لنقل الاطفال الملحتقين بالصف الاول رياض الاطفال الى الصف الثانى رايض الاطفال الى الصف الثانى بذات الشرطاماالنص فى الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جوازقبول التميذ يبلغ السادسة من عمرةفى اول اكنوبر من العم ادراسى بفصول رياض الاطفال فى يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رباض الاطفال الى المرحلة الابتدائية وانما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء فى المرحلة السابقى على التعليم الاساسى لمن يكون سنع فى اول اطتوبر قد ابلغ السادسةمن عمره او اجازوها اما القبول بان مفاد النص النص هو الالزام بنقلمنيبلغ هذه السن الى مرحلة التعليم الاساسى دون ضوابط اخرى فانه قول يتجود من المنطق السلبم ويناقص الاهداف الحقيقى الى ترخاها المشرع من قانون التعليم والا هى الاعداد الجيد للانسان المصرى القاد وعلى الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة فى تحقيق اهداف التمية الاجتماعيةوالاقتصادية فى الدولة0

ومن حيث انه فىضوا ما تقدم ولما كانت الاوراق يبتى عن وجود ثمة ماظعة ادارية بين جهة الادارةولى امر التمليذ بالصف الثانى حضانة بمدرسة كلية النصر فكتوريا حول اجحقيته فى القيد بالصف الاولب ابتدائى بالمدرسة المذكورة فى ذلك العام وما يترتب على ذلكمن اثار على سند من القول بان اقرار وزير التربية والتعيم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيده الى الصف الاول الابتدائى فى العام الدراسى 99/2000 لبلزغها ست سنوات متقدمه فى 1/10/1999

ومن حيث انه لاصحة لما يقوم عليه هذا الاعباء كماانه سبق البان لا يوجداحكام القانون رقم 139/1981 ولا بقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 ما يقيض له الحكم فى ازام جهة الادارة باتخاذ القرار المشار ايه ومن ثم فانه يىتعين على محكمة القضاء الادارى بالايكندرة احكم فى الدعوى رقم 5169 لسنة 54 برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة الى بحث ركن الاستعجال واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قدجانب

صواب القانون  ويتعين الحكم بالغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام امطعون ضده المصروفات طبفا لحكم المادة 184 مرافعات 0

ضده المصروفات  طبقا لحكم امادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموصوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

صدر هذا الحكم بجلسة الثلاثاء 14 من شعبان سنة 1625 ه فى 28/9/2004

 

وردة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى