موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 في الدعـوى رقـم 6386 لسنـة 51 ق

بسـم الله الرحمن الرحيـم

بـاسـم الشعــب

مجـلـس الدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

الدائرة السادسـة

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحـد الموافق 26/11/2006

برئاسـة السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / عبـــد الفتـاح صبــــري أبـــو الليـــل        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                                                                                         ورئيس المحكمـة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشاريـــن / سعيـد حسيـن محمـد حمـدي النــادي        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                       والدكتـور / عبـد الفتـاح أميـن عوض الله الجزار       نـائب رئيس مجـلس الدولـة

وحضـــور السيـــد الأستــــاذ المستشــــــــار / ثــــــــــــــروت مـحـمـــــــــــــــــــــد       مفــــــــــوض الــــــــدولــــة

وسكـــــــرتـــــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــــــد / طـــــــارق عبــــد العـليـــم تركــــي        أميــــــــــــن الســـــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الأتـي

 في الدعـوى رقـم 6386 لسنـة 51 ق

المقامـة مـن

نبيل محمـد رفعـت عبـد الخـالق

ضـــــــــد

وزيـر القـوى العاملـة والهجـرة      ” بصفتـه “

 

الإجــــــــــــــــراءات

أقام المدعـي هـذه الدعـوى بموجـب صحيفـة مـوقعـة مـن محـام أودعـت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/5/1997 وطلب في ختامهـا الحكـم بإحـالـة الدعـوى لمكتـب خبراء وزارة العـدل لبيان قيمـة الأعمـال التـي قـام بهـا علي الطبيعـة ومستحقاتـه المـاليـة عـن هـذه الأعمـال المستنـدة إليـه مـن المدعـي عليـه بصفتـه والزيـادة التـي قد تكـون مستحقـة علـي الأسعـار مـع إلزام المدعـي عليـه بصفتـه بـأن يؤدى له المبالـغ المتبقيـة والمستحقـة له والتـي ينتهـي إليهـا الخبير في تقريره ومقابـل أتعاب المحـامـاة  0

وقال المدعـي شرحـا للدعـوى إنـه بتاريـخ 17/4/1994 أسنـدت إليـه الجهـة المدعـي عليهـا القيام بعملـه دهـان واجهـات مبنـي وزارة القوى العاملـة والتشغيـل علـي أن تدفـع مستحقـاتـه علـي دفعـات بموجـب مستخلصات طبقـا لتقـدم الأعمـال والإنجـازات الفعليـة المطابقـة للمواصفـات والمعـتمدة مـن لجنـة الإشراف علي التنفيذ بالوزارة وجـاء بكراسـة الشروط أن الواجهـات الأربع لمبنـي الوزارة 6250 م2 تقريبـا والعبرة بمـا يتـم تنفيـذه علي الطبيعـة وصـدر أمـر الشغـل مـن الوزارة لـه علـي أساس أن سعـر العمليـة 27000 جنيـة أي سعـر المتـر المربـع يبلـغ 320ر 4 جنيـة ونـص في العقـد علـي أحقيـة الوزارة في زيـادة الأعمـال المتعاقـد عليها بنسبـة 25 % خـلال فترة تنفيذ العقـد وبذات الأسعـار المتعـاقـد عليهـا وتـم حصـر هـذه الأعمـال عـن طريق المكتـب العربـي للتصميمـات والاستثمارات الهنـدسيـة والذي يمثـل المدعـي عليـه في حصـر الأعمـال المسنـدة إليـه وتبيـن أن هـذه الأعمـال عبارة عـن دهـان 54 ر 18548 م2 بسعـر المتـر 320 ر4 جنيـة بقيمـة أجماليـة مقدارهـا 560 ر 80129 جنيـة وانتهـي المكتـب العربي إلي أحقيتـه في صـرف المستخلصات أرقـام 1 و2 و3 إلا أن الوزارة التـي يمثلهـا المدعـي عليـه بصفتـه رفضـت صرف هـذه المستخلصـات وقررت عمـل محـاضـر لجـان بمعرفتهـا يتـم مـن خـلالهـا صرف دفعـات تحـت الحسـاب لـه  0

وأضـاف المدعـي أنـه عقـب ذلـك قـام رئيس الإدارة المركزيـة للأمـانـة العامـة بالوزارة بإرسال طلب لإدارة الفتـوى المختصـة بمجلـس الدولـة لأخـذ الرأي في كيفيـة أداء مستحقات المدعـي وبتاريـخ 4/10/1994 جـاء رأي مجلـس الدولـة متضمنـا أن محـاسبـة المقاول / نبيـل محمـد رفعـت تتـم علي أساس مـا تـم تنفيـذه علـي الطبيعـة مـن دهـانات لوجهـات مبنـي الوزارة وبتاريـخ 6/5/1995 وجهـت الوزارة إليـه كتابـا مضمـونـه مـوافقـة السيـد الوزيـر علـي قيامـه بأعمـال إضـافيـة وهـي دهـان سلالـم وطرقـات المبنـي الرئيسي والجـراج ومـركـز التدريب الإداري ، وتـــم

تابـع الحكـم رقـم 6386 لسنة 51 ق

 

تفويـض المكتـب العربـي مـن قبل الوزارة في وضـع الأسعـار اللازمـة والإشراف وتسليـم العمليـة والمـوقـع والمستخلصـات  0

وأستطرد المدعـي قائـلا إنـه قام بانتهاء الأعمـال الإضـافيـة المـوكـولـة إليـه بدليـل تسليمـه لمركـز التدريب الإداري بالزمـالـك تسليمـا ابتدائيا في 13/6/1996 إلا أن المدعـي عليـه بصفتـه أمتنع عـن صرف مستحقاتـه معللا ذلـك بـأنـه توجـد بعـض الأعمـال بالوزارة لـم تنته بعـد ، وبتاريـخ 11/1/1996 أودعـت فتـوى مجلـس الدولـة ردا علـي طلـب رئيس الإدارة المركزيـة للأمـانـة العامـة بالوزارة بشـأن زيـادة مـدة التنفيـذ في العمليـة المستنـدة إليـه وكذا أحقيتـه زيـادة السعـر وعمـل وجبـة إضـافيـة مـن الدهـانـات مقابـل دفـع قيمتـه وأفـاد مجلـس الدولـة بـأن هنـاك زيـادة في المساحـة المنفـذة علـي القيمـة المقدرة لهـا بكراسـة الشروط إلي مـا بقرب مـن ثـلاثـة أضعـافهـا ومـن ثـم فإن يلزم زيـادة مـدة تنفيـذ الأعمـال هـذا فضـلا عـن أحقيـتـه في طلـب رفـع السعـر فيمـا زاد عـن نسبـة 25 % المتفق عليهـا في العقـد وخلص المدعـي إلي أنـه قـد أنهـي الأعمـال الموكـولـة لـه ولـم يتسلـم مستحقاتـه عـن الأعمـال المتفق عليهـا بالعقـد أو الأعمـال الإضـافيـة والزيـادة في السعـر المستحقـة عليهـا ممـا حدا بـه إلي إقـامـة الدعـوى بالطلبات سالفـة البيان  0

وجـرى تحضـير الدعـوى وتهيئتهـا للمرافعـة أمـام هيئـة مفوضـي الدولـة علـي النحو المبيـن بمحاضـر جلسات التحضير حيـث أودع المدعـي حـافظـة مستنـدات كمـا أودع الحـاضـر عـن الدولـة حـافظـة مستنـدات ومذكـرة دفـاع  0

وقدمـت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي في الدعـوى ارتـأت فيـه الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وقبل الفصـل في المـوضوع بنـدب مكتـب خبراء وزارة العدل ليعهـد إلي أحـد خبرائـه المختصيـن بأداء المـأمـوريـة المبنيـة بأسباب هذا التقريـر  0

وتحـدد لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة جلسـة 11/10/1998 وبجلسـة 22/11/1998 حكمـت المحكمـة ( تمهيدا بندب مكتـب خبراء وزارة العدل بالقاهـرة ليندب بدوره أحـد الخبراء المختصيـن أو لجنـة مـن هـؤلاء الخبراء لأداء المأمـوريـة المبنيـة بـأسباب الحكـم  )  0

ونفاذا لذلك باشـر الخبير المـأمـوريـة وأودع تقريره بملف الدعـوى وتدوولت الدعـوى بجلسات المرافعـة أمـام المحكمـة علي النحو الثابت بالمحـاضـر حيـث أودع المدعـي مذكـرة دفـاع صـمم فيهـا طلباتـه الواردة بصحيفـة الدعـوى ومتنـاولا التعقيب علي ما انتهي إليه تقرير الخبير وطلب بصفته احتياطية إعادة المأمورية لمكتب الخبراء المختصيـن لبحـث اعتراضاتـه علـي التقريـر واستكمال أوجـه القصـور الذي شابتـه كمـا قـدم الحـاضـر عـن الدولـة مذكـرة دفـاع وبجلسـة 8/1/2006 قررت المحكمـة حجـز الدعـوى للحكـم بجلسـة 23/4/2006 وفيهـا تقرر إعـادة الدعـوى للمرافعـة بجلسـة 4/7/2006 لتغييـر التشكيـل ثـم تقرر إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم حيـث صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابه عنـد النطق بـه  0

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المداولـة

وحيـث أن المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلي الحكـم بـأحقيتـه في صـرف كـافـة مستحقاتـه والزيـادة المستحقـة علي الأسعـار عـن العمليـة التـي قام بتنفيذهـا لصـالـح الجهـة المدعي عليهـا والمصروفـات  0

وحيـث أن الدعـوى تندرج في عـداد منازعـات العقـود الإداريـة التـي لا تتقيـد في إقامتهـا بمـواعيـد وإجراءات دعـوى الإلغـاء وإذ استوفت الدعـوى سـائـر أوضاعهـا الشكليـة المقررة قانـونـا فمـن ثـم يتعيـن القضـاء بقبولهـا شكـلا 0

وحيـث أنـه عـن المـوضوع فإن قضـاء هذه المحكمـة أستقر علي أن الأصل أن العقـد شريعـة المتعاقديـن بحيـث تقوم شروطـه مقام قواعـد القانـون بالنسبـة لطرفيـه وأنـه يجـب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا أشتمـل عليـه وبطريقـة تتفق مـع مـا يوجبـه حسـن النيـة وذلـك عمـلا بـأحكـام المادتيـن 147 و 148 من قانـون المدنـي وأن مقتضـي أعمـال ما تقـدم أنـه يجـب علي طرفـي العقـد الوفـاء بالتزامـاتـه الناشئـة عـن العقـد وفقـا للقانـون والعرف والعدالـة بحسـب طبيعـة الالتزام 0

وحيـث أن الثابت بـالأوراق أنـه بمـوجـب العقـد المـؤرخ 17/4/1994 قامـت الجهـة المدعـي عليهـا بإسناد عملـة دهـان مبنـي وزارة القـوى العاملـة والتشغيـل إلي المدعـي نظيـر مبلـغ إجمـالـي مقـداره سبعـة وعشـرون ألف جنيـة لمسطـح يبـغ 6250 م 2 بواقـع 320ر 4 جنيـة للمتـر المسطـح وقـد تضمـن البنـد الثانـي من العقـد التــزام المقـــــاول ـ

 

تابـع الحكـم رقـم 6386 لسنة 51 ق

 

المدعـي ـ بتنفيـذ الأعمـال المـوكـولـة إليـه طبقـا لمـا هـو متفق عليـه والعبـرة بمـا يتـم تنفيـذه علتي الطبيعـة وقـد شـرع المدعـي في تنفيذ الأعمـال المسنـدة إليـه كمـا تـم تكليفـة بـأعمـال إضافيـة تتمثـل في أعمـال دهـانـات سلالم وطرقـات المبنـي الرئيسيـة والجراج ومركـز التدريب الإداري وذلـك بمـوجـب أمـر الأسنـاد المـؤرخ 6/5/1995 ، كمـا أن الثابت بـالأوراق وعلـي مـا انتهـي إليـه تقرير مكتـب خبراء وزارة العدل أن جملـة الأعمـال التـي قام المدعـي بتنفيذهـا فعليـا في إطـار العقد المـؤرخ 17/4/1994 وفق محـاضـر الاستلام ومـا ورد بهـا من حجـم أعمـال مقبولـة وخصومات موقعـة بلـغ قيمتـه 59ر 55319 جنيـة خمسـة وخمسـون ألف وثلاثمـائـة وتسعـة عشـر جنيهـا وتسعـة وخمسـون قرشـا كمـا أن أجمـالي الأعمـال التي قام المدعـي بتنفيذهـا وفقـا لأمـر الإسناد المـؤرخ 6/5/1995 بلغـت قيمتهـا 71 ر54827 جنيـة أربعـة وخمسـون ألف وثمانمـائـة وسبعـة وعشـرون جنيهـا وواحـد وسبعـون قرشـا فيكـون أجمـالي 0

وقام المدعـي بتنفيـذه مـن أعمـال علي الطبيعـة يبلـغ 30 ر110147 جنيهـا مـائـة وعشـرة ألاف ومـائـة وسبعـة وأربعـون جنيهـا وثلاثـون قرشـا وكـان الثابت أنه تـم صرف مبلـغ 91 ر58943 جنيهـا ثمانيـة وخمسـون ألف وتسعمـائـة وثلاثـة وأربعـون جنيهـا وواحد وتسعـون قرشـا للمدعـي وبالتالي فإن يستحق لـه مبلغـا مقـداره 39ر51203 واحـد وخمسـون ألفا ومئتـان وثلاثـة جنيهـات وتسعـة وثلاثـون قرشـا فضـلا عـن أحقيـتـه في صـرف قيمـة التـأميـن الابتدائي والنهـائـي الذي سبق للمدعـي تقديمهـا لانقضاء سنـة الضمـان دون أن تقـدم جهـة الإدارة المدعـي عليهـا مـا يفيـد وجـود عيـوب أخـرى بـالأعمـال بخـلاف مـا تـم الخصـم مقابلـه أثنـاء الاستلام الابتدائي أمـا عـن طلب المدعـي صرف زيـادة في الأسعـار عـن الأعمـال الإضافيـة التي قام بتنفيذهـا جـاوزت نسبـة ال 25 % مـن قيمـة الأعمـال محـل العقـد خلت الأوراق ممـا يفيـد اتفاق الطرفيـن سعـر أخـر للقيام بهذه الأعمـال الزائـدة وفقـا للمعنـي المستفاد مـن حكم الفقرة الأخيرة مـن المادة (76 مكـرر ) مـن اللائحـة التنفيذيـة للقانـون رقم 9 لسنـة 1983 بتنظيـم المناقصـات والمزايدات والصـادرة بقرار وزيـر المـاليـة رقـم 157 لسنـة 1983 والتـي تمـت العمليـة محـل النزاع المـاثل في ظـل العمـل بأحكامهـا والتـي أجـازات لجهـة الإدارة تعديـل كميـات أو حجـم عقـودهـا بالزيـادة والنقـص فيمـا يجـاوز 25 % في عقـود المقاولات بشروط معينـة مـن بينهـا موافقـة المتعـاقـد بمـا يقطـع في ذاتـه علي جواز الاتفاق علتي أسعـار مختلفة عـن الأسعـار المتفق عليهـا بالعقـد فيمـا يزيـد عـن النسبـة المشـار إليهـا وبمراعـاة توافـر الشروط الأخـرى الواردة بالمـادة المذكورة وهـو الأمـر الذي عجـز عـن إثبات حدوثـه وهـو بلا ريب أحـد أطرافـه ولا مناص مـن ثـم علي محاسبتـه عـن الأعمـال الزائـدة بذات الأسعـار المتفق عليهـا بالعقـد الأصلي وهـو مـا تمـت بـه المحـاسبـة بالفعـل علـي النحـو السالف بيانـه وتكـون مطالبتـه بصرف زيـادة في الأسعـار عـن الأعمـال الإضـافيـة فيمـا يجـاوز 25 % في ضـوء عـدم ثبوت اتفاقه أو اشتراطه ذلـك لدي قيامـة بتنفيذ هـذه الأعمـال فاقـدة لسندهـا القانـونـي خليفـة بالرفـض ، وعليـه فإنـه يتعيـن الحكـم بـأحقيـة المدعـي في صـرف مبلـغ 39 ر51203 جنيـة باقـي مستحقاتـه لدي الجهـة المدعـي عليهـا عـن الأعمـال التـي قام بتنفيذهـا محـل المنـازعـة المـاثلـة بـالإضافـة إلي أحقيـتـه في صـرف قيمـة التـأميـن الابتدائـي والنهـائـي الذي سـدده تـأمينـا لهـذه الأعمـال وعلي أن يلتزم المدعـي عليـه بصفتـه وزيـر للقوى العاملـة بدفـع المبلغ المذكـور وقيمـة التـأميـن المشـار إليهـا للمدعي ورفـض مـاعدا ذلـك  مـن طلبات وألزمـت طرفـي الخصـومـة المصروفـات مناصفـة بينهمـا عمـلا بأحكـام المـادة (186) مـن قانـون المرافعـات  0

 

فلهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمـت المحكمـة  : ـ  بقبول الدعـوى شكـلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بـأن يـؤدي للمدعـي مبلغـا مقداره

39 ر51203 جنيـة واحـد وخمسـون ألف ومئتـان وثلاثـة جنيهـا وتسعـة وثلاثـة جنيهـات وتسعة

وثلاثـون قرشـا بالإضـافـة إلي قيمـة التـأميـن الابتدائـي والنهـائـي المـؤداه تـأمينـا محـل النـــــزاع

ورفضـت وأعـدا ذلك مـن طلبات وألزمت طرفي الخصومـة المصروفـات مناصفـة بينهمـا  0

 

 سكرتيرالمحكمـة                                                         رئيس المحكـمـة

 

 

عبير ،،،

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى