موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 915 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

——————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق17/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

 

                                                                     نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      

       سكرتير المحكمة

 

 

   أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 915 لسنة 45 القضائية عليا

 

        المقـــــام من  :

محافظ شمال سيناء  ” بصفته “

           ضـــــــد  :

  • السيد / حسن حمدان سلامة
  • رئيس مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى

 

                   في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعلية

                   في الدعوى رقم 4117 لسنة 1ق بجلسة 26/10/1998

 

 

           —————————————————-

 

 

 

الإجــــــراءات

—————

 

في يوم الخميس الموافق 19/11/1998  أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها  نائبة عن محافظ شمال سيناء بصفته ،  قلم كتاب  المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها  برقم 915 لسنة 45ق.عليا ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية, في الدعوى رقم 4117  لسنة 1ق بجلسة 26/10/1998، والقاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام محافظة شمال سيناء بأن تدفع للمدعي تعويضاً قدره 10374 جنيهاً ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” .

وطـلبت الهيئة الطاعنة –  للأسـباب الـواردة في تـقرير طعنها – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة ، تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه ، الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وعيـن لنظـر الطعــن جلسة 2/10/2000 أمـام دائـرة فحـص الطعــون  وتداولــت نظره  بالجلسـات علـى النحــو الثابت بمحاضرهــا ، وبجلســـــة 7/5/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 16/6/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/3/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم،مع التصريح بمذكرات في شهر .

وبجلسة اليوم  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

——————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حـيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسـبما يـبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، ابتداء ، أمام محكمة شمال سيناء الأبتدائية بتاريخ 12/5/1985 برقم 89 لسنة 1985 طالباً الحكم بإلزام كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا تعويضاً لا يقل عن (14560 ) جنيهاً بواقع عشرة جنيهات للمتر الواحد على سبيل التعويض عن نزع ملكية العين الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 18.20م مشرقاً مغرباً × 80 متراً مبحراً مقبلاً تقع بجهة الرية شرق ضاحية أبي صقل ، مغروسة بأشجار النخيل الذي يربو عمر بعضه على السبعين عاماً ، وحدودها كما هى موضحة بعريضة الدعوى  وبمناسبة إنشاء ميناء العريش البحري ، فقد أعلن المحافظ ملاك المساحة المنوه بها والمجاورة للميناء (50×80م) للتقدم بسندات الملكية ، وقدر المساحة التي يمتلكونها  وذلك للتعويض عنها بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع ، وتقدم بطلبه ، وتم صرف تعويض له عن النخيل المغروس فقط دون الأرض ، وفقاً للإعلان ، رغم أنه دون المثل إلا أنه قبل هذا الإيجاب الصادر من جهة الإدارة ، وبعد ذلك فوجئ بعدم صرف التعويض دون مسوغ من واقع أو قانون ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .

وتـداولت الـمحـكمة نـظـر الدعـوى على الـنحـو الـثابـت بالأوراق ، وبـجـلـسة 24/12/1986 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنصورة لاختصاصها ، مع إرجاء البت في المصروفات  وقد احيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت برقم 2549 لسنة 9ق ، ثم إحيلت إلى مـحـكـمة الـقـضاء الإداري بـبورسـعيـد للاخـتـصاص نـفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 432 لسنة 1991، ثم أحيلت – أخيراً – إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت برقم 4117 لسنة 1ق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ، ارتأت فيه ، الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع ، بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره 10374 جنيهاً تعويضاً عن نزع ملكية الأرض المملوكة لـه مع إلزامهما المصروفات . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة ، وبـجـلسة 26/10/1998 أصدرت الـمحـكمة حـكمها الـمـطعون فـيه ، تـأسـيساً على أن ” الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي مملوكة للمدعي عن طريق وضع اليد المكسب للملكية ، وتم تعويضه عن النخيل بواقع مائة جنيه لكل نخلة ، وأدرج أسمه ضمن المستحقين للتعويضات ، وقد وضعت اللجنة المشكلة بقرار محافظ شمال سيناء قواعد عامة مجردة لتعويض ملاك الأرض ، وكذلك واضعو اليد عليها ، بل وأيضاً المنتفعون بالنخيل الموجود في الأرض ، وذلك عن المساحات التي تم تخصيصها لأقامة ميناء العريش البحري ، ومنها أرض المدعي ، وقامت بصرف التعويض المستحق عن النخيل، وبالتالي تكون محافظة شمال سيناء قد ألزمت نفسها بهذه القواعد وأصبح للمدعى حقٌ مكتسبٌ فى صرف التعويض المقرر لـه بمعرفة المحافظة عن الأرض المشار إليها , بعد استبعاد المساحة المخصصة كحرم لشاطئ البحر الأبيض المتوسط ، وهذا التعويض قدره الخبير الذي أيّد ما انتهت إليه اللجنة بمبلغ مقداره 10920 جنيهاً مخصومة منه نسبة 5% لصندوق التنمية بالمحافظة ، على النحو الذي تضمنته القواعد المشار إليها ، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي هو 10374 جنيهاً  ويتعين الحكم بإلزام المحافظة بأدائه للمدعي .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات ذلك أن الثابت بأوراق الدعوى أن أرض التداعي ليست مملوكة للمطعون ضده الأول ، بل هي خليط من المال الخاص المملوك للدولة والمال العام في جزء آخر بطبيعته ، ومن ثم فإنه لا يجوز تملك الأرض أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها  وبالتالي فإن إصدار المحافظ بصفته (الطاعن) قراره الرقيم 930/81 بتخصيص أعيان التداعي لأعمال المنفعة العامة هو قرار صحيح ، لم يتجاوز محله حدود المشروعية وبهذا التخصيص صار جزء من أرض التداعي خلاف الأرض الملاصقة للساحل مباشرة – مالاً عاماً بمقتضى قرار تخصيصه ، أما الأرض الملاصقة مباشرة للشاطئ – أي حرم الساحل –  فهي مال عام بطبيعته ، وبالتالي فلا يكون للمدعي (المطعون ضده) أي سند ، وتكون من ثم دعواه جديرة بالرفض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون على غير سند صحيح من القانون ، واجباً إلغاؤه .

ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة شمال سيناء الإبتدائية والذي تطمئن إليه المحكمة أنه تضمن الإشارة إلى أن عين التداعي في وضع يد المدعي (المطعون ضده الأول) وسلفه من قبله منذ أكثر من مائة عام ، ومظهر وضع يدهم عليها هو غراس أشجار النخيل بها وأن وضع يدهم هذه بصفة مستمرة وبدون منازعة حسبما أجمع على ذلك شاهدا المدعي من الجيران ، وأنه بتاريخ 22/12/1981 صدر قرار المحافظ الطاعن رقم 930 لسنة 1981 بتخصيص قطعة أرض لميناء العريش البحري تدخل ضمنها عين التداعي سالفة البيان ، ومن ثم فإن ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة في معرض طعنها من أن الأرض التى صدر قرار محافظ شمال سيناء رقم 930 لسنة 1981 – ومنها أرض المطعون ضده الأول – بتخصيصها لأعمال المنفعة العامة هي من الأراضي المملوكة للدولة في جزء منها ملكية خاصة وفي جزء أخر ملكية عامة وأنها ليست مملوكة للمطعون ضده بل كذلك ما ساقته في مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 19/12/2001 من أن أرض التداعي كانت مخصصة للقوات المسلحة وكانت تستخدم في العمليات العسكرية ثم قامت بتسليمها للمحافظة بمحضر رسمي في 21/5/1981 وحصولها على أرض بديلة لايعدو أن يكون محض أقوال لم يقم عليها دليل وآية ذلك أن المحافظة الطاعنة قامت بتعويض المطعون ضده الأول عن أشجار النخيل المغروس في أرض التداعي بواقع مائة جنيه عن النخلة الواحدة ، كما لم يثبت من الأوراق أن أرض التداعي كانت مثار منازعة بين المحافظة الطاعنة والمطعون ضده بشأن وضع اليد أو الملكية ، ومن ثم ، يكون الحكم ، وقد إرتكن في قضائه إلى هذه الوجهة من النظر ، قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلــــــــهذه الأســــــــــباب

————————

حكمت المحكمة :

—————-

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

سكرتـــــــير المحكـــمة                                               رئيــــــس المحكــــــمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى