موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23703 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23703 لسنة 56ق

المقامة من/

مصطفى عبد الجواد محمد

ضــــــــــد

وزير الداخلية

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 28/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى. ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً -: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطياً:- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط:- قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأداء التعويض المناسب للمدعي.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وتنص المادة (73) من قانون المرافعات على أنه “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذات في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن: “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (23703) لسنة56ق:

ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء.

كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أنه لم يقدم المحامي أو يثبت سند الوكالة، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(طعن رقم 2157 لسنة30ق جلسة 14/21/1985)

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها الأستاذ/ أحمد شعبان على المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي/ مصطفى عبد الجواد محمد بعريضة موقعة منه بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بقلم الكتاب المؤرخ 23/9/2002 أن المحامي المودع قد تعهد بتقديم التوكيل. وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى يبين أن المحامي المذكور لم يحضر أي من الجلسات ومن ثم لم يقدم سند الوكالة، الأمر الذي تغدو معه الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى