مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير اوراق رسمية وعرفية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ………………………….

              / …………………………                   ( المتهمان  –  طاعنان )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات دمياط ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

 

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  دمياط  في قضية النيابة العامة ……….. لسنة ……….  رأس البر المقيدة برقم …….  لسنه …….  كلي دمياط

 بجلسة … /11/2022  و القاضي منطوقه “ حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل : بمعاقبة كل من ……………….  –  و…………………………..  بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند اليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة و الزمته المصاريف الجنائية ” 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين لأنهما في غضون الفترة ما بين عامي …. – ……. بدائرة مركز راس البر بمحافظة دمياط

– وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عمومي حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهي ملف الدعوي رقم …….. لسنة ……. مدني كلي دمياط والحكم الصادر فيها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة  ذلك بأن اتفق المتهم الأول مع زوجته المتهمة الثانية علي إقامة دعوي فسخ عقد إيجار ارض زراعية مدعين ملكيتهما لها حال كونها مملوكة للدولة وقدما سندا لادعائهما الكاذب عقد إيجار مزورا مثبت به علي خلاف الحقيقة قيام المتهمة الثانية بتأجير الأراض الزراعية المبينة وصفا بالأوراق للمدعو …………………….. وادعت كذبا ملكيتهما للأرض وطلبت فسخ العقد الإيجار المزور وتسليم الأرض الزرعية لها وعلي اثر ذلك قام الموظف العام الحسن النية يإثبات تلك الوقائع الكاذبة محضر الجلسة الخاص بالدعوى وتوصل المتهمين بتلك الوقائع الكاذبة علي الأستحصال علي الحكم الصادر بفسخ عقد الايجار وتسليم الأراضي الزراعية للمتهمة الثانية وإثبات تلك الوقائع المزوة بالحكم الصادر مع علم المتهمين وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات :-

– استعملا المحرر المزور محل الأتهام السابق بأن قام بتقديمه في …….. لسنة 2014 تنفيذ بندر دمياط ومع علمهما بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

– وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك مع موظفي عمومي حسن النية بطريقة المساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي طلبات الشهر العقاري الخاصة بدعوي اثبات صحة تعاقد رقم …….. لسنة 2015 لصالحها ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الأراض الزراعية المبينة والتي ادعت كذبا ملكيتها للأرض وعلي اثر ذلك قام الموظف العام الحسن النية بإثبات تلك الوقائع الكاذبة بمحضر طلب الشهر العقاري واثبت توقيعه عليه فتمت الجريمة بناء علي الأتفاق مع المتهم الأول والمساعدة من قبل الموظف العام الحسن النية علي النحو المبين بالتحقيقات .

– ارتكبا تزوير في محرر عرفي وهو عقد إيجار المثبت به علي خلاف الحقيقة قيام المتهمة الثانية بتأجير الأراضي الزراعية المبينة وصفا بالأوراق للمدعو ……………………… وادعت كذبا ملكيتها للأرض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

– استعملا المحرر المزور محل الأتهام السابق مع علمهما بتزويره بأن الأتفاق المتهم الأول مع المتهم الثانية علي تقديمه بالدعوي رقم …… لسنه ……زز مدني كلي دمياط والتي اقامتها لاستصدار حكم بفسخ عقد البيع المزور والقضاء بتسليم الأرض الزراعية لها .

– تعديا علي الأرض الزراعية المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك بالتحايل وتقديم إقرارات غير صحيحة والإدلاء ببيانات غير صحيحة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال  و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما /         

للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الاستدلال بمعاقبة الطاعنين عن وقائع لا تشكل جرائم التزوير والاستعمال لمحرر رسمي أو عرفي وقصوره في التسبيب وبيان ركني الجريمة المادي و المعنوي .

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين ان محكمة الموضوع قد دانت الطاعنين بجريمتي تزوير محرر رسمى و استعماله وحصلت فحوى الواقعة المؤثمة وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدتها ووجدانها بقالتها :- (حيث ان الواقعات التداعي حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في انه وفي غضون الفترة من أعوام …… – ……   قام المتهمين الأول / ……………… – الثانية/ ………………   وهما ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عمومي حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهي ملف الدعوى …….. لسنة……. مدني كلي بدمياط والحكم الصادر فيها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق المتهم الأول مع زوجته المتهمة الثانية علي إقامة دعوى فسخ عقد ايجار ارض الزراعية مدعين ملكيتهما لها حال كونها مملوكة للدولة وقدما سندا لإدعائهما الكاذب عقد إيجار مزورا مثبت به علي خلاف حقيقة  قيام المتهمة الثانية بتأجير الأراض الزراعية المبينة وصفا بالأوراق للمدعو ………….. وادعت كذبا ملكيتها للأرض وطلبت فسخ عقد الأيجار المزور وتسليم الأرض الزراعية لها وعلي اثر ذلك قام الموظف العام الحسن النية بإثبات تلك الوقائع الكاذبة محضر الجلسة الخاص بالدعوي وتوصل المتهمين بتلك الوقائع الكاذبة علي الأستحصال علي الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأراضي الزراعية للمتهمة الثانية واثبات تلك الوقائع المزورة بالحكم الصادر مع علم المتهمين كما استعملا المحرر المزور سالفا بأن قاما بتقديمه في …….. لسنة …… تنفيذ بندر دمياط ومع علمهما بتزويره واشتركا بمأمورية الشهر العقاري بدمياط وطلبت اثبات و اشهار دعوى صحة تعاقد رقم ……. لسنة …… لصالحها ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الأراض الزراعية المبينة وادعت كذبا ملكيتها للأرض وعلي اثر ذلك قام الموظف العام الحسن النية بإثبات تلك الوقائع الكاذبة بمحضر طلب الشهر العقاري واثبت توقيعه عليه فتمت الجريمة بناء علي الأتفاق مع المتهم الأول والمساعدة من قبل الموظف العام الحسن النية وارتكبا تزوير في محرر عرفي وهو عقد الإيجار المثبت به علي خلاف الحقيقة قيام المتهمة الثانية بتأجير الأراض والزراعية المبينة وصفا بالأوراق للمدعو /……………………  وادعت كذبا ملكيتها للأرض واستعملا المحرر المزور محل الإتهام السابق مع علمهما بتزويره بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثانية علي تقديمه بالدعوي الدعوى رقم …… لسنة ….. مدني كلي دمياط والتي أقامتها لأستصدار حكم بفسخ عقد البيع المزور والقضاء بتسليم الأرض الزراعية لها وتعديا علي الأرض الزراعية السالفة والمملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك بالتحايل وتقديم إقرارات غير صحيحة والإدلاء ببيانات غير صحيحة وقد توصلت تحريات الشرطة لصحة ارتكاب المتهم للواقعة ) .

لما كان ذلك وكان  المقرر أن المحرر محل الحماية في جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذي له قوة في الإثبات ، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغــش فى محرر ‏بأحدى الطـرق المبينه فى القانون يقع على بيان جوهري في محرر اعد لاثباته و بإحدى الطرق التي نص عليها القانون أما بطريق الاصطناع الكامل للمحرر او الاضافة أو تزويرا معنويا بأيراد وقائع غير صحيحة يثبتها الموظف المختص تغيراً من شأنه أن  يحتج به ويحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.

لما كان ذلك ,  وكانت الواقعة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع المشار إليها بعاليه لا يتوافر فيها اركان جريمة التزوير قانونا إذ لا يعد اقامة دعوى انهاء العلاقة الإيجاري من الطاعنة الثانية قبل المدعو/ ………………………. بطلب طرده من الأرض وفقا لعقد ايجار بمثابة تزويرا فى محرر رسمى إذ ان دعوى الايجارية ليست سوى علاقة شخصية يمكن المؤجر فيها المستـأجر من الانتفاع بعين معينة ويصح ان يصدر من غير المالك وينفذ بين طرفيه إلا انه لا يحوز ثمة حجية قبل المالك الأصلي ولا ينفذ فى حقه إلا بإجازته وعليه فأن دعوى الطرد المتساند فيها لعقد ايجار لا يمكن ان تعد من قبيل تزوير فى مستند رسمي بإدعاء ملكية ما دام لم يثبت الحكم المطعون فيه انه قد قدم فيها مستند مصطنع للملكية منسوب للجهة الادارية ” الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ” ويحتج به من قبل الطاعنين , كما ان الملكية ليست من البيانات الجوهرية الزمة فى التداعى بالطرد بدعاوى الايجار وليست محل اعتبار فى الحكم به ومن ثم فليست من البيانات الجوهرية التى جعلت هذه الدعوى لاثباتها ولمحكمة النقض بدائرتها المدنية قولا فصل بهذا الشأن فى الطعن رقم ……… لسنة …… ق – دوائر الايجارات – بجلسة 20/10/ 2021 ( ان الايجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته وان وقع صحيحاً بين طرفيه إلا انه لا ينفذ فى حق مالكه او من له الحق فى الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له , فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين)

ومهما يكن من امر فإن الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة دعوى ومحضر جلساتها ليس من قبيل التزوير في أوراق رسمية بصورتيه المادية والمعنوية إذ انه محل اثبات بوسائله امام القاضى يناضل فيه خصوم الدعوى ,  فليس التزوير زعما مجردا يساق بصحيفة دعوى او اقرار بها و انما هو عبث مادى بمحرر او اصطناعه بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة تنسب لجهة يسبغ المشرع على محرراتها صفة الرسمية يطلع الموظف المختص باثباته على نحو يحتج به قبل الكافة وهو ما خلى الحكم المطعون فيه من بيانه بما سرده حول واقعة الدعوى أو باقوال شهودها التى اورد مؤداها بمدوناته .

كما ان التقدم بطلب للسجل العينى بشأن الملكية لا يعدو ان يكون مجرد اقرار فردى لم يكن للموظف القائم به ثمة دور فى التحقق مما ورد به من بيانات وكان قبول طلب شهر المحرر لاحقا و استكمال اجراءات الشهر للملكية يقتضى إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف ابتداء ثم صحة البيع التالى لطالب الشهر  و حضور المالك بعد بحث ملكيته للاقرار بالبيع امام الموظف المختص لا يقبل فى إثبات ذلك إلا أوراق معينة منصوص عليها فى قانون الشهر العقارى و التوثيق رقم …… لسنة 1946 ومن ثم فان جريمة التزوير لا تقع بمجرد التقدم بطلب لا يحمل سنده الوارد بالقانون المشار إليه ينسب للجهة الادارية وهو موقوف على قبوله و اقرار الجهة المنسوب إليها بمضمونه  والمستقر عليه فقها ان :

(التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المقررة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر. غير أنه يوجد استثناء يتم في تغيير الحقيقة في محرر ولا يعد تزويرا من ذلك الإقرارات الفردية طالما ينسب المقر إقراره لنفسه ويعترف بصدوره منه لان أثر الإقرارات تتعلق بالمركز القانوني للمقر دون غيره و بالتالي فله ان يعلن في شانها ما يريد و يستر ما يريد وهو في ذلك لا يجاوز نطاق حقه ثم ان هذه الإقرارات لا تعد حجه على غير محررها فاذا ما احتج المقر بهذا القرار على الغير فانما يخضع هذا الإقرار لرقابه الغير وفطنته وتمحيصه وفي هذه الرقابه يجد الغير ضمانات في المحافظه على حقوقه فان قصر في وقايه نفسه فان القانون الجنائي ليس من وظائفه حمايه المقصرين .

(الدكتور السعيد مصطفى السعيد – جرائم التزوير- 1938- ص 84 ؛ الدكتور احمد امين- شرح قانون العقوبات الاهلي القسم الخاص-1923- ص 339؛ الدكتور محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1984- ص 96؛ الدكتور رمسيس بهنام- قانون العقوبات جرائم القسم الخاص 2000-765؛الدكتور حسن صادق المرصفاوي- قانون العقوبات الخاص- 2005 ص 108؛الدكتور محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1988 صفحه 394 الدكتور عمر سعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص 1986-ص014؛ الدكتور محمد زكي ابو عامر- قانون العقوبات القسم الخاص- 2005 ص 204)

وقد قضى بانه ” اتهمت النيابة العامة كلا من 1- …… 2- …… (طاعن) في الجناية رقم 7494 لسنة 2007 مركز سنورس ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 960 لسنة 2007) لأنهما في غضون عام 2005 – بدائرة مركز سنورس – محافظة الفيوم.

1- المتهمان:- أ- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر حسن النية ليس من أرباب الوظائف العمومية وهو …… المحامي ومع موظف عمومي حسن النية وهو …… – محضر محكمة سنورس الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مركز سنورس وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفق المتهمان على إقامة الدعوى آنفة البيان بمقتضى العقد المزور موضوع التهمة الخامسة وقام المتهم الثاني بتوكيل المحامي سالف الذكر برفعها فقام الأخير على خلاف الحقيقة بإثبات قيام المتهم الأول ببيع عقار ليس مملوكا له للمتهم الثاني بصحيفتها وقدمها لقلم المحضرين فقام الموظف حسن النية سالف الذكر بإعلانها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر جلسات محكمة سنورس المدنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر جلسة 8/5/2005 في الدعوى رقم 79 لسنة 2005 حال تحرير الموظف المختص بأن مثلا أمامه وأمده المتهم الثاني بالمستند المزور محل التهمة الخامسة فأثبته الموظف بحسن نية بمحضر الجلسة على غير الحقيقة وأقر المتهم الأول به فتمت الجريمة بناء على تلك المساعد. ج- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر حسن النية ليس من أرباب الوظائف العمومية وهو …… المحامي ومعه موظف عمومي حسن النية وهو …… محضر محكمة سنورس بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدني سنورس وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفق المتهمان على إقامة الدعوى آنفة البيان بمقتضى العقد المزور موضوع التهمة الخامسة وقام المتهم الثاني بتوكيل المحامي سالف الذكر في رفعها فقام الأخير على خلاف الحقيقة بإثبات قيام المتهم الأول ببيع عقار ليس مملوكا للمتهم الثاني بصحيفتها وقدمها لقلم المحضرين وقام الموظف حسن النية سالف الذكر بإعلانها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. د- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو سكرتير الجلسة المختص بتحرير محاضر جلسات محكمة سنورس المدنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر جلسة 27/7/2006 الخاص بالدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدني سنورس حال تحرير الموظف المختص بأن مثلا أمامه وأمده الثاني بالمستند المزور محل التهمة فأثبته الموظف بحسن نية بمحضر الجلسة على خلاف الحقيقة وأقر المتهم الثاني به وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . هـ – اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهما في التزوير في محرر عرفي موضوع وسند الدعويين سالفي البيان وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن اتفقا فيما بينهما على خلاف الحقيقة على قيام الأول بتحرير عقد بيع منزل غير مملوك له وقيام الثاني بشرائه منه وأمد كل منهما الآخر بالبيانات المراد إثباتها وأرخوه بتاريخ مزور فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- المتهم الثاني: أ- استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثالثة فيما زورا من أجله بأن قدمهما للموظف المختص بمحكمة سنورس عقب إعلانهما مع علمه بأمر تزويرهما. ب- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الخامسة فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مركز سنورس مع علمه بتزويره. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنيا قبلهما بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 17 من يناير لسنة 2010 عملا بالمواد 40/ثانيا، ثالثا، 41، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 21 من فبراير سنة 2010. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 14 من مارس سنة 2010 موقعا عليها من الأستاذ/ …… المحامي , ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وبتزوير محرر عرفي واستعمال هذه المحررات قد شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن أركان جريمة الاشتراك في التزوير في المحررات الرسمية غير متوافرة في حقه ذلك بأن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما لا يكون الكذب فيها تزويراً وأن النزاع بينه وبين المدعية بالحق المدني هو نزاع مدنى ذلك بأنه مالك للعقار محل عقد البيع المعزو إليه الاشتراك فى تزويره بموجب حكم نهائي وأن سنده كان وضع اليد المكسب للملكية وليس عقد البيع موضوع الدعوى وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله “… أن المتهم الثاني …………… أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة …………. فاتفق مع المتهم الأول ………………. على اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول ………………. باع للمتهم الثانى ………………. العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثاني هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية ، فقام برفع الدعوى رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ …………… المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثاني بتوكيل محام حسن النية هو ………….. والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور” وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية هى صحيفتي الدعويين رقمي ٧٩، ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس ومحضري جلستي ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ فى الدعوى الأولى و ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦ فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتي الذكر واستعماله  , لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد ، لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية ، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى غير مسجلا ـ لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران ان يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٩٦٩ من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدو ان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن و المحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس – على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذى لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.

الطعن …… لسنة … ق جلسة 17 / 4 / 2011

وقضى ايضا بأن ” لمَّا كَان ذلك ، وكَانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تَتَحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نَص عليها القانون ، ولو لم يَتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً ضَرر بالمصلحة العامة لِمَا يَترتَّب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إبلاغ الشاكي بأقوال تُغَاير الحقيقة فى محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ، لأن مثل هذا البلاغ يُعَد خَبراً يَحتمل الصدق والكذب ، ولا ينال كذبه من قيمة المُحرَّر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبـــــــــــات صحة مضمونة ، فإن الإدلاء فى محضر الشرطة المُشَار إليه سلفاً بالواقعة سالفة الذكر – المُغَاير للحقيقة – موضوع التُهمَة الأولى – لا تقوم به فى حُكم القانون جريمة التزوير فى مُحــــــرَّر رسمي أو الاشتراك فيها ، وإنما تقوم به جريمة البلاغ الكاذب إذا ما توافرت شرائطها ، وإذ كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه ليس لازماً على محكمة الموضوع أن تَتَقيَّد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى ، بل من واجبها أن تُمحِّص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها ، وأوصافها وصولاً إلى إنزال حُكم القانون صحيحاً عليها ، وهو ما قصر الحُكم فيه ، ذلك أنه قد أعمل فى حقه أحكام الارتباط وأنزل به عقوبة الجريمة الأولى الأشد وهي جناية التزوير فى مُحرَّر رسمي التي انحسرت عنها الأوراق – على نحو ما سلف بيانه – وقَضى بالسجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات ، فإن الحُكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون – خطأ يَتسع له وجه النعي – وقد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يَتعيَّن – والحال كذلك – إعادة النظر فى استظهار الواقعة برمتها وإنزال حُكم القانون عليها . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإنه يَتعيَّن قبول الطعن ونقض الحُكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن رقم ….. ٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة13/4/2016

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت صورة الواقعة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع  واقوال شهود الاثبات حول الواقعة وكافة ما اورده الحكم بمدوناته بشأنها لا يتوافر به اركان جريمتى التزوير فى اوراق رسمية و استعمالها فيما زورت من اجله إذ ان اقامة دعوى طرد بعقد ايجار عرفى ” اى كان امره صحيح او مزور”  قبل احد الاشخاص لا يعد من قبيل التزوير فى اوراق رسمية إذ ان دعوى الايجارات قائمة على علاقة ايجارية شخصية يصح ابرامها من قبل غير المالك إلا انها لا تنفذ فى حقه وليست محل احتجاج بها بشان ملكية العين ولا تصلح لذلك ولم يقدم بها ثمة عقد يثبت الملكية مزور على الجهة الادارية ولم تورد المحكمة بهذا الشأن فى مدوناتها ثمة اشارة سوى اعتبارها  ابرام عقد ايجار ورفع دعوى بموجبه على عين النزاع و تداوال النزاع امام المحكمة و اتصال موظفيها ” امين السر” بالصحيفة يعد تزويرا فى محرر رسمى دون بيان ماهية هذا التزوير وكيف يتخذ كأدعاء للملكية يحتج به فى مواجهة الجهة الادارية لاحقا كسند , كما ان طلبات الشهر لا تعد سوى مجرد اقرارات فردية وهى بذاتها لا تصلح كسند ملكية بل يذهب البعض لحد التقدم بها قبل ابرام العقود للحصول على اسبقية فحص طلب لعقد بيع فى سبيلهم لابرامه بعد ولا يعد ذلك من قبيل التزوير إذ ان الطلب غير ذى حجة قانونا فى ثبوت الملكية من الاساس ويقدم خلوا من المستندات الدالة عليه ومن ثم فأن الصورة المعتنقة بالحكم المطعون فيه لا تعد مكونه للجرائم المسندة للطاعن بما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعن مما اسند إليه .

السبب الثاني : قصور الحكم فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الإقرار القضائي الصادر عن المجنى عليه /………………. بالعقد العرفي المنسوب إليه سند الاتهام

شاد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن جريمة تزوير محرر عرفى تمثل فى عقد الايجار المنسوب صدوره للمجنى عليه / …………….. و استعمال المحرر المذكور فيما زور من اجله بتقديمه والاحتجاج به قبله فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 مدنى كلى دمياط بركون الحكم لمؤدى اقوال المجنى عليه / ……………. على سبيل الاستدلال و تحريات الرائد / ………………- رئيس مباحث مكافحة جرائم الاموال العامة بدمياط وتقرير الادارة العامة لابحاث التزييف والتزوير بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى : (وقد شهد/ ………………… -36 سنة – رائد الشرطة – رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بدمياط – يشهد بأن تحرياته السرية التي اجرها اسفرت عن صحة الواقعة وقيام كلا من المتهمان / ………………..، ……………………….  بالتعدي علي أملاك الدولة المتمثلة في الأرض المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والكائنة بمنطقة حول الرمل مدخل مدينة راس البر وذلك عقب قيامهما بتزوير عقد إيجار الإرض واصطناع توقيع منسوب للمدعو / …………….. وذلك بالأشتراك مع اخر مجهول ثم صدر حكم بفسخ العقد وطرد سالف الذكر من تلك الأرض واستلامهم للأرض رغم عدم وجود أي مستندات لملكية الأرض أو أي وجود علاقة قانونية بينهم وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأضافت تحرياته

ان المدعو / ………………… وذلك بالأشتراك مع اخر مجهول ثم صدر حكم بفسخ العقد وطرد سالف الذكر من تلك الأرض واستلامهم للأرض رغم عدم وجود أي مستندات ملكية الأرض  او وجود علاقة قانونية بينهم وبين الهئية العامة للإصلاح الزراعي وأضافت تحرياته بقيام المتهمان بالتزوير في أوراق وهي طلبات الشهر العقاري بدعوي صحة وتعاقد ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ثم قاما بطلب بتحديد لذلك الطلب الأول رغم عدم استكمال الإجراءات الأولي واغفال الذاكران الأرض التابعة لإصلاح الزراعي وهي خالية الأن من وضع يد وتم أزالة التعديات عليها بالكامل وان الأرض المعروضة للبيع بالمزاد العلني لصالح الهيئة العامة والدولة , بسؤال / ………………. – علي سبيل الأستدلال- العامة شهد بأنه تنامي إلي سمعه من أحد الأشخاص بأنه مستأجر لقطعة الأرض بناحية مدينة راس البر وبإستطلاع الأمر علم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدمياط بوجود عقد ايجار  مستاجر للأرض بمدينة راس البر وانه لا يعلم شيء عن تلك العقد وانه لم يوقع علي ثمة عقود  إيجاريه أضاف بأنه بإطلاعه علي صورة من العقد تبين ان التوقيع المذيل به العقد ليس توقيعه وأضاف  بإتهمامه لكل من …………………. وزوجها …………………. بتزوير توقيعه علي عقد الأيجار وأضاف بعدم إستلامه وثمت إعلانات او طلبات حضور ولم يكن له محل إقامه بمدينة رأس البر ثبت بورود كتاب من الإدراة الهندسية للتخطيط العمراني بمجلس مدينة راس البر والثابت به ان الأرض محل الواقعة تقع داخل كاردون مدينة راس البر وضمن التخطيط العمراني للمدينة ثبت من ورورد ملف الدعوة رقم ……. لسنه 2014 مدني كلي دمياط المرفوعة من ……………………… ضد / ……………… والمحكوم فيها بفسخ عقد الايجار المؤرخ 24 / 11 / 2011 والزام المدعى عليه بتسليم الاطيان الزراعية …. وبالاطلاع عليها تبين قيام المدعو / ………………  باستلام اصل العقد وذلك بتوكيل عام رقم ……… / ب /2014 وتبين عدم وجود ذلك العقد بالاوراق , ثبت بتقرير الادارة العامة للابحاث التزييف والتزوير ببور سعيد والخاص باستكتاب المدعو / ………… وبمطالعته تبين ان سالف الذكر لم يكتب أصل التوقيع الثبت صورته الضوئية أسفل عبارة ( الطرف الثانى ))

ولما كان دفاع الطاعنين قد اعتصم بما قدمه طى حافظة مستنداته رقم 1 بجلسة 20/10/2022 – بأن المجنى عليه المذكور / ………………….. قد مثل بالدعوى رقم …… لسنة 2014 مدنى كلى دمياط بمحضر جلسة 19/5/2014 بشخصه كما هو ثابت بالمحضر المذكور وانه طلب حجز الدعوى للحكم ولم يطعن على العقد المقدم سندا للدعوى المقال بتزويره عليه بثمة مطعن , كما مثل بشخصه من جديد بمحضر جلسة القضية رقم …… لسنة 2014 وقبل الاعلان فى المواجهة و قرر بعدم ممانعته تنفيذ الحكم الصادر فى دعوى الطرد .

وكانت محكمة الموضوع لم تعنى بالرد على مستندات الطاعن و دفاعه وفوعه الجوهرية ومن ضمنها انتفاء جريمة التزوير فى محرر عرفى واستعماله فيما زور من اجله لإقرار المجنى عليه / ……………….. بالعقد بحضوره انف البيان لدى الاحتجاج بالعقد قبله فى الدعوتين المشار إليهما دون ان يطعن عليه بثمة مطعن بل اقراره بصحة العقد بطلبه استمرار تنفيذ الحكم قبله .

ولم يقتصر مسلك محكمة الموضوع عند هذا الحد بل عدت كافة ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع ومستندات بمثابة دفوع موضوعية غير جوهرية ولا تستحق ثمة نظر من قبلها ايرادا لها وردا عليها , وكان هذا الدفاع جوهريا متعلق بأقرار قضائى لاحق بأن العقد غير مزور وصحة نسبته للشاهد / ……………… و حجيته فى مواجهته ويترتب عليه نفى الاتهام المسند للطاعن إلا ان المحكمة قد غضت الطرف عنه وعن دليله وكان المقرر فى قضاء النقض انه :

” حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما فيما زورا من أجله وتقليد خاتم شعار الجمهورية لإحدى المصالح الحكومية ، ودان الثاني والثالثة بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الطاعن الأول قد تمسك بأن الجرائم المسندة في هذه الدعوى هي بذاتها الجرائم المسندة إليه في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٧ ديراموس والمقيدة برقم …… لسنة ٢٠١٧ كلي جنوب المنيا وأن هذه الدعوى الأخيرة كانت مطروحة على المحكمة في ذات الجلسة مما لا يجوز محاكمته مرتين عن ذات الأفعال إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين ، كما قام دفاع الطاعنين الثاني والثالثة على أن المحرر المنسوب إليهما تزويره هو مستند صحيح وغير مزور وذلك بإقرار العاملين بمصلحة الضرائب العقارية وما هو ثابت بسجلاتها ، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يعرض له ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . , وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مقيدة برقم …… لسنة ٢٠١٧ ديرمواس ومقيدة برقم ….. لسنة٢٠١٧ كلي جنوب المنيا وهى منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته برقم ….. رول بذات الاتهامات موضوع الدعوى الماثلة إلا أن المحكمة قضت في الدعوى الماثلة بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البته كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالثة دفعا بأن المحرر المقول بتزويره والمنسوب لمصلحة الضرائب العقارية هو مستند صحيح بإقرار موظفي المصلحة وما هو ثابت بسجلاتها . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان ذلك ، وكان الدفع بأن المحرر المنسوب لمصلحة الضرائب العقارية مستند صحيح بإقرار موظفي المصلحة ومن واقع سجلاتها ـــ في صورة هذه الدعوى ــــ يُعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .

الطعن رقم ……………. لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة1/3/2020

قضى كذلك بأنه : لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفي الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر . وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناء على أمر من المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم …….. لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/1/2007

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٥ )

فإذا ما تقرر ذلك , وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمطابقة عقد الايجار سند الدعوى رقم ………. لسنة 2014 مدنى كلى دمياط للواقع المقر به من جانب شاهد الاثبات / …………. المنسوب إليه العقد و علمه بما يتم من اجراءات فى الدعوى وحضوره فيها واقراره و من ثم تنتفى  جريمة التزوير فى محرر عرفى و استعماله فيما زور من اجله و القصد الجنائى فى حق الطاعنين ونية التزوير تبعا لذلك والتى قام عليها الاسناد الجنائى , وكان التزوير أيًا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان ذلك، وكان الدفع بأن الشاهد المشار إليه يعلم بالعقد و اقر به فى الدعوى وقبولها و سندها يعد دفاعًا جوهريًا إذ من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيرادًا له وردًا عليه فإنه يكون قاصر البيان منطويًا على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

السبب الثالث  : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه 

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم …….. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ………. لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم …. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد تقدم بجلسة المرافعة  بمذكرة  ضمنها طلبات جوهرية تمثلت فى ( احتياطيا كطلب جازم 1- استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم وسؤالهم حول الواقعة كطلب جازم 2- احالة صورة عقد الايجار للطب الشرعى لإستكتاب السيدة / …………………. عليه حيث ان التوقيع المنسوب صدوره لها بالعقد ليس توقيعها و انما مزور عليها و استكتابها على الطلب المقدم للشهر العقارى بدمياط 3- استكتاب ………………. على صورة عقد الايجار ووجه الحافظة للعقد المقدم فى الدعوى …….. لسنة 2014 مدنى كلى دمياط لان التوقيع الموجود على وجه الحافظة ليس توقيعه و استكتابه على الطلب المقدم للشهر العقارى بدمياط ) وإذ ثبت من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة المؤرخ 18/10/2022  أن دفاع الطاعنين قد مثل و قدما المذكرة المشار إلى خاتمتها من طلبات جوهرية طرحت على محكمة الموضوع  , وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة وسماع الشهود و استقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد , كما ان الدفاع قد اعتصم بتلك الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الادلة القولية والفنية بمعرفة المحكمة ومن ثم فأن الطلب متعلق بنفى التهم المنسوبة للطاعنين وقائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته الواردة بمذكرة دفاع الطاعن الخاصة بطلباته المرفقة باوراق الدعوى وقد ابدى امامها ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى المذكرة و طلبات الدفاع فيها ايرادا لها او ردا على ما جاء بها بما يطرحها مع كون تلك الطلبات جازمة الدلالة و قائمة لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب بشأن توافر االقصد الجنائى ونية التزوير و الاستعمال فى حق الطاعنين

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

وقضت محكمة النقض بانه ” وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول غي الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” ……. أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد >> واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / …………..، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة أن المتهم حسن النية وأن المجنى عليها تحمل خمس بطاقات برقم قومي مختلفة العناوين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تجريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه

     الطعن رقم ……. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/7/2006

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق. [ الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]

لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع بانعدام ركنى الجريمة المادى و المعنوى و انتفاء القصد الجنائى والاتفاق بين الطاعنين بقالتها: ” وهديا بما تقدم وبانزاله على واقعات الاتهام فأن الثابت بالاوراق من ادلة الدعوى القولية و الفنية و الاطلاع على الحرز المرفق وما يحوه من المستندات المزورة محل الاتهام فقد تبين للمحكمة ان المتهمان ……….. – وزوجته …………….. بالتعدى على املاك الدولة المتمثلة فى الارض المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي و الكائنة بمنطقة حوض الرمل مدخل مدينة راس البر و ذلك عقب قيامهما بتزوير عقد إيجار للأرض و اصطناع توقيع منسوب للمدعو/ …………….. و ذلك بالاشتراك مع اخر مجهول ثم صدر حكم بفسخ العقد وطرد سالف الذكر من تلك الأرض و استلامهم الأرض رغم عدم وجود اى مستندات لملكية الارض او وجود علاقة قانونية بينهم وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و اضافت تحرياته ان المدعو / …………….. لم يكن على علم بما خطط له المتهمان سالفي الذكر و اضافة تحرياته بقيام المتهمان بالتزوير فى اوراق رسمية و هى طلبات الشهر العقارى بدعوى صحة التعاقد ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ثم قاما بطلب تجديد ذلك الطلب الاول رغم عدم استكمال الاجراءات الاولى واغفلا ذكر ان الارض تابعة للاصلاح الزراعى و لم يقدما اى مستندات تفيد ملكيتهما للارض وان الارض ما زالت تحت تصرف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و هى خالية الان من وضع اليد وتم ازالة التعديات عليها بالكامل و ان الارض معروضة للبيع بالمزاد العلنى لصالح الهيئة العامة و الدولة ومن ثم يكون قد توافرت اركان جرائم التزوير والاستعمال للمحررات المضبوطة محل الجرائم المسندة للمتهمين و قد تحققت قبلهما حيث انهما على علم بتزوير مستندات ملكية للعين محل الواقعة حيث انهما ليسا مالكين لها ثم اتجاه ارداتهما فى استعمالها فى استخراج توكيل اخر مزور ليقدم تلك المستندات المزورة لاى شخص مدعيا ملكيته لها على خلاف الحقيقة لايهامه بأنه يمارس على العين محل الواقعة ممارسات وتصرفات المالك الحقيقى هذا لا سيما وقد خلت الاوراق من ثمة دليل يناقض ما تبين للمحكمة و لم يقدم المتهم ثمة دليل او سند لدفاعه ومن ثم يكون معه الدفع على غير سند من الواقع و القانون مستوجبا رفضه )

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعنين قد اعتصم بأن الطلب المقدم للشهر العقارى قد قدم بغرض التعامل على الارض مع الهيئة العامة للتعمير ضمن اشتراطات تقنين الاوضاع لواضعى اليد على الأراضي وان من ضمن الأوراق المطلوبة تقديم كشف تحديد رسمى صادر عن المساحة وهو ما يستوجب تقديم طلب للشهر العقاري لاستخراجه واستكمال الاجراءات الرسمية لدى الهيئة المذكورة و كان الطاعنين يعتصمان بعدم تحريرهما هذا الطلب او توقيعه وانما قام به احد الموظفين لدى علمه /بقصدهما من تقديم الطلب وقد قدم بمحضر جلسة المرافعة الاخيرة المؤرخ 18/10/2022 حافظة المستندات رقم 8 التى ورد بها اجراءات بالتقدم بالتقنين للاوضاع من قبل الطاعنين للهيئة العامة للتعمير و المشروعات و الطلب يحمل رقم ……….  بتاريخ 15/11/2015 و عدد من المكاتبات الرسمية التى تخص مسار هذا الطلب من الجهات الرسمية التى اطلعت بالتأشير عليه وفحصه

كما قدم الدفاع بالحافظة رقم 5 بذات الجلسة  صورة من الدعوى  رقم …………..  لسنة 2015 مدنى كلى دمياط المقامة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الطرد رقم ……. لسنة 2014 مدنى كلى دمياط و تنفيذ الحكم على الطبيعة و قد حوت الحافظة على تقرير للخبراء يثبت ان الارض خلاف الارض التى تدعى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ملكيتها  والحكم  الصادر فى أستئناف الدعوى المذكورة  رقم …. لسنة 2019 مدنى مستأنف دمياط والذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى المستأنفة ركونا لما ثبت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى  بأن الأرض المنفذ عليها خلافا للأرض التى تدعى الهيئة ملكيتها ومن تنتفى جريمة التعدى على املاك الدولة ثم فأن القصد الجنائى و ركن الجريمة المادة كذلك لا يتوافر بالاوراق .

ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتعرض لفحوى المستندات التى تنتفى معها الاتهامات المسندة للطاعنين  كان ما سرده الحكم اطراحا لهذا الدفاع على النحو السابق تجليته لا ينال من هذا الدفاع الجازم بركونه فى التدليل على توافر القصد الجنائى والعلم و الاتفاق الجنائى إلى فحوى التحريات والتى لا يستدل من فحواها كما اورد الحكم على توافر القصد الجنائي والاتفاق بين الطاعنين إذ لم تظهر باعتبارها سند الحكم الصريح ثمة اشارة إلى الاتفاق الجنائى بينهما , ولم يدلل على قيام جريمة التعدى على املاك الدولة ومظاهره , ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر اشتراك الطاعنين فى الجريمة ، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ لم تنصب أقوال الشاهد – التي أوردها الحكم وركن إليها-على واقعة اتفاقهما ومساعدتهما في ارتكاب الجرائم التي دانهما بها ، ولا يغير من ذلك، ما ورد بالحكم من بشأن التحريات  وأقوال مجريها ، إذ  انها قد خلت من بيان صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، كما تعن المحكمة ببيان القصد الجنائى كركن فى الجريمة لم يستطع الحكم التدليل عليه ولم يتعرض بالرد لما ابدى بشانه مؤيدا بالمستندات المقدمة على نحو ينال منه ومن ثم الحكم الطعين يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب و شابه الإخلال بحق الدفاع  .

السبب الخامس : فساد الحكم فى الاستدلال بتسانده لوقائع مفترضة من نبت الخيال لا ظل لها بالأوراق للتدليل على توافر أركان الجرائم المسندة والقصد الجنائي

اطرح الحكم الطعين ما اثاره دفاع الطاعن بشان انعدام اركان جريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله فيما زور من اجله و كذا دفعه بأنتفاء القصد الجنائي بالأوراق بقالته (ومن ثم يكون قد توافرت اركان جرائم التزوير والاستعمال للمحررات المضبوطة محل الجرائم المسندة للمتهمين و قد تحققت قبلهما حيث انهما على علم بتزوير مستندات ملكية للعين محل الواقعة حيث انهما ليسا مالكين لها ثم اتجاه ارداتهما فى استعمالها فى استخراج توكيل اخر مزور ليقدم تلك المستندات المزورة لاى شخص مدعيا ملكيته لها على خلاف الحقيقة لايهامه بأنه يمارس على العين محل الواقعة ممارسات وتصرفات المالك الحقيقي هذا لا سيما وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناقض ما تبين للمحكمة و لم يقدم المتهم ثمة دليل او سند لدفاعه ومن ثم يكون معه الدفع على غير سند من الواقع و القانون مستوجبا رفضه )

لما كان ذلك وكان زعم محكمة الموضوع فى مدوناته ان الطاعنين يزمعون تحرير وكالة ببيع الارض محل الاسناد وخداع الغير بهذه الوكالة كدليل معول عليه فى ثبوت ركنى الجريمة المادى و المعنوى فى حقهما ليس سوى استدلال من نبت الخيال و الفروض التى لا وجود لها واقعا بالاوراق ولا مظاهر تنبىء حتى باحتمالية حدوثها ترسخت فى عقيدة محكمة الموضوع وحالت دونها والوقوف على حقيقة الواقع المسطور بالاوراق والتى خلت من حديث او اشارة لعزم الطاعنين على تحرير توكيل وبيع الارض محل النزاع للغير من واقع اقوال شهود الواقعة التى تساند إليها الحكم ليصح الاستدلال بهذه الواقعة الغائبة عن الاوراق على توافر اركان الجريمة .

ومن المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلا لأن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018

وقضى ايضا بان ( الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية) .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الا على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان وكان الحكم الطعين قد اورد هذه الواقعة التى لا سند لها باوراق الدعوى للتدليل على توافر اركان الجريمة الامر الذى يصم الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال و القصور بما يتعين معه نقضه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهما اسرة ليس لها كفيل سواهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعنين

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى