موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 26414 لسنة 58 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 26414 لسنة 58 ق

المقامة من :-

حسن عبد الله حسن

ضد :-

1 – محافظ القاهرة بصفته            2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بصفته

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/7/2004 أعلنت قانونا للمدعى عليهما لطلب الحكم بتعويض قدره عشرون ألف جنيه من جراء صدور القرار الطعين وما ترتب علي ذلك من آثار وذلك علي قول منه ، أنه بتاريخ 15/8/2002 أصدر المدعى عليه الثاني قرارا بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه فطعن عليه أمام المحكمة التأديبية العليا وقيدت تحت رقم 33/37 ق وبجلسة 5/11/2002 صدر حكم المحكمة بإلغاء القرار السابق مع ما يترتب عليه من آثار ، وقد ترتب علي هذا القرار حرمانه من شغل وظيفة مدير عام إدارة تعليمية بالإضافة إلى العلاوات التشجيعية والحوافز والمزايا الأخرى وان لجنة فض المنازعات أوصت بأحقيته في تعويض قدره ألفى جنيه كتعويض 0 مما حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث انه لدى تحضير الدعوى مثل المدعى وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا مع إبقاء الفصل في المصروفات 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبجلسة 4/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/1/2007 مع مذكرات في اجل مسمى أودع خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، احتياطيا : برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن المسلم به أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها لتعلق قواعده بولاية المحكمة بنظر الدعاوى ويعد مطروحا على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه احد من الخصوم 0

وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحاكم التأديبية تعتبر صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب وان اختصاصها يشمل الدعوى التأديبية المبتدأه  والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة

 

تابع الدعوى  رقم 26414 لسنة 58 ق

أو القطاع العام وما يتفرع عنها  من طلبات ومن ضمنها طلب التعويض متى كان مترتبا على جزاء باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع وسواء قدم الطلب في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة وقعته على العامل أو أن يكون قدم إليها على استقلال ” طعن رقم 2499/34 ق 0 ع جلسة 29/12/90 ” ورقم 1515 /27 ق 0 ع جلسة 9/3/1999 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ، وكانت طلبات المدعى في الدعوى هي التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور قرار  في 15/8/2002 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه والمقضي بإلغائه بحكم المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 33/37 ق ، ومن ثم ينعقد الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لكون التعويض المطالب به مرتبطا بقرار الجزاء المقضي بإلغائه من تلك المحكمة وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة  نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية العليا للاختصاص عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0

وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهي للخصومة مما يتعين معه الإبقاء على الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية العليا للاختصاص لنظرها بجلسة تحددها ، وأبقت الفصل في المصاريف

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى