موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13091 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13091 لسنه 56 ق

المقامة من /   احمد حسن مختار

ضد:

وزير الداخلية بصفته

الوقائع :-

بتاريخ 19/5/2002 أقام المدعى هذه  الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة طالبا في ختامها  الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع  بإلزام المدعي  عليه بصفته بان يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار التي إصابته من اعتقاله اعتبارا من 15/4/1994 مع إلزامه المصروفات

واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم برفض الدعوى لعدم تقدم الحاضر عن المدعي مايستندل منه علي اعتقاله

تدوولت الدعوى  بجلسات المحكمة  على النحو الثابت بالمحاضر حيث طلبت المحكمة من المدعي أو محامية  تقديم ما يفيد سبق اعتقال المدعي  إلا أنه لم يلتزم بذلك علي مدار عدة جلسات

وبجلسة 3/7/2006 قررت  المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات توجب علي الخصوم إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها منهم في الميعاد الذي حددته لهم وفي حالة التخلف عن ذلك فان لها أن تحكم علي الخصم التراخي بالغرامة التي لأتقل عن عشرين جنيها , ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بدلا من الغرامة شريطة أن يكون مدعيا بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة أجلت الدعوى عدة مرات ليقوم المدعي ما يثبت اعتقاله إلا انه لم ينفذ ذلك هو أو محاميه الأمر الذي تري معه المحكمة وقف الدعوى لمدة شهر

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى