موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 20281 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 16/5/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / احمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محسن ابراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد                          امين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 20281 لسنه 56 ق

المقامه من :-

صالح عبد العال على

ضد :-

وزير الداخليه ” بصفته “

—-

الوقائع

—-

           بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2002 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى له التعويض المناسب جبرا للأضرار الماديه زالأدبيه التى لبحقت من جراء اعتقال نجله خلال الفتره من 1/1/1994 وحتى 15/8/2002 مع الزامه ” بصفته ” بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/1/1994 تم اعتقال نجله 0 حيث القت قوات الشرطه القبض وعليه وتم اقتياده الى سجون وزاره الداخليه ومنذ ذلك التاريخ وهو يدور فى رحى الاعتقالات المتكرره رغم صدور العديد من الاقرارات القضائيه بالافراج عنه 0

                   ونعى المدعى على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره فى غير الحالات المقرره قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب اساءة استعمال السلطه 0وانه قد الحقه من جراء اعتقال نجله العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد بصحيفه دعواه والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0

وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظه مستندات طويت على  1- شهادة رسميه صادره من مكتب التظلم من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال نجل المدعى خلال المده المبينه بها  2 – صوره من التوصيه الصادره من لجنه التوفيق فى بعض المنازعة بوزاره الداخليه فى الطلب رقم 8345 لسنه 2002    3 – شهادة ميلاد نجل المدعى 0

          واودعت ههيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتآت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب عما اصابه من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجله / رجب صالح عبد العال على بتاريخ 1/1/1994 وحتى تاريخ اقامه الدعوى مع الزام الجهه الاداريه المصروفات 0

          وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 1/3/2005 وجرى تداولها باللسات على الوجه المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظة مستندات طويت على مذكرة جهة الاداره باسباب اعتقال نجل المدعى 0 وصوره طبق الاصل من قرارى اعتقال نجل المدعى بتاريخ 7/1/1995 و 15/12/2000 كما قدم مذكره بالدفاع طل فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0 وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكره بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بالتعويض المناسب عن الاضرار التى لحقت بالمدعى من جراء اعتقال نجله خلال الفتره من 7/1/1995 وحتى 7/10/2005 وبجلسه 14/3/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 2/5/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسه 9/5/2006 لاتمام المداوله 0وبجلسه اليوم صدر الحكم واودعت مسوجته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          حيث ان المدعى يطلب الحكم – على نحو ما جاء بطلباته الختاميه بالمذكره المقدمه منه بجلسه المحكمه 14/3/2006 بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يدفع له التعويض المناسب جبرا للاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقال نجله خلال الفتره من 7/1/1995 وحتى 7/10/2005 مع الزامه ” بصفته ” بالمصروفات 0

          وححيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

          وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 7/1/1995 تم اعتقال نجل المدعى المدعو / رجب صالح عبد العال وتكررت قرارات اعتقاله حتى افرج عنه بتاريخ 4/10/2005 وذلك لكونه – وححسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى – ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والامن ونظام الحكم 0

          وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوبيه الادلاره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه لبين الخطا والضرر 0

          وحيث انه عن ركن الخطا فان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلنت حاله الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى وشفوى التدابير الاتيه :- 1- وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال ولاقامه والمرور فى اماكن واوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن العام والنظام العام واعتقالهم 000 “

   وحيث انه ولئن كان الرئيس الجمهوريه فى حالة الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نظامها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على من والنظام العام  وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليه بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائرة المشروعيه بان يدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه ومن ثم فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقق من مدى صحة الحاله الواقعيه او القانونيه التى تكون ركن السبب فى قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مسخلصه استخلاصا سائفا من اصول ثابته فى الاوراق تنتجها ماديا او قانونيا 0

          وحيث انه لماكان ماتقدم وكانت الاوراق قد خلت تماما مما يثبت ان نجل المدعى المدعو / رجب صالح عبد العال قد ارتكب ثمه ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا اللفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الواقع والقانون فاقدا ركن السبب 0 مما يصحه بعدم المشروعيه ويجعله مكونا لركن الخطا فى حق الهة الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب لاعتقال نجل المدعى لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0

          وحيث انه عن ركن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال نجل المدعى قد اصابه ماديه تمثلت فيما تكبده من نفقات حال زيارته المتعدده له وهو فى غياهب المعتقل فضلا عما اصاابه من اضرار ادبيه تمثلت فيما حق فى نفسه من حزن والم وشعوره بالمذله والهوان بسلب حرية نجله وحرمانه من عطفه وحنانه دون مقتضى بالاضافه الى الالام النفسيه لاخرى نتيجه نظره اقرانعه اليه كوالد المعتقل والاساءه الى سمعته وكرامته وتدنى وضعه الاجتماعى بين ذويه مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادى والادبى 0

          وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشره لاعتقال نجل المدعى مما يتوافر معه علاقه السببيه بين خطا الجهة الاداريه وما لحق بالمدعى من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الادارة 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم تقدر المحكمه تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجله خلال الفتره من 7/1/1995 وحتى 4/10/2005 بمبلغ احد عشر الف جنيه 0

          وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعى عليه ” بصفته ” بأن يدفع للمدعى تعويضا مقداره أحد عشر الف جنيه والمصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى