موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 26176 لسنة 58  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 26176 لسنة 58  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

الممثل القانوني لشركة تبوك الدولية للتوزيع الطبي

ضــــــــــــد

1- وزير الصحة

2- مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة

 

الإجراءات

 

أقام المدعي ( محمد سعد عبد الحميد عوف) بصفته صاحب الشركة هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/7/2004 طلب في ختامها الحكم:بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعي عليه الثاني باستبعاد شركته من دخول مناقصات الوزارة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضا مقداره ثلاثة ملايين من الجنيهات عما لحقه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات.

وقد تدول نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة علي غلافها، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها حافظتي مستندات، وبجلسة 27/3/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/3/2006 تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين لوزارة الصحة.

وبإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للشركة المدعية التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبراً  للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامهما بالمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/1/2008وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 26176 لسنة 58  ق

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى إلي الحكم : بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد شركته من دخول مناقصات وزارة الصحة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين من الجنيهات جبراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية لحقت بشركته من جراء القرار المطعون في والمصروفات.

ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوي العقود الإدارية، وأن القرارات الإدارية التي تصدر بشأنها تعد من قبيل القرارات الإدارية المنفصلة عن ذات العملية والتي تقبل الطعن استقلالا، وأنها لا تتقيد الطعن عليها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً باعتبارها مستثناة من اللجوء إلي لجنة فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 / 2000 لتضمينها طلب وقف التنفيذ، بما يتعين معه القضاء بقبولها شكلا.

ومن حيث أن التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.

ومن حيث أن المدعي بصفته أقام هذه الدعوى علي سند من القول أن جهة الإدارية المدعي عليها أصدرت خطاباً في 17/4/2004 متضمناً استبعاد شركته من دخول المناقصات الخاصة بالوزارة، وأرسل هذا الخطاب إلي جميع المديريات الصحية مع إعلانه لسائر المحافظات بمقولة عدم التزم شركته بالتوريد في المواعيد مع عدم الالتزام بالشروط، وباعتبار أن هذا القرار صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون، وتم التظلم منه في 16/5/2004 بالمستندات وذلك لأن معظم المديرين الموقعين علي هذا القرار تم التوريد لهم وتسلمت الشركة المدعية الشيكات منهم بناء علي المناقصة 22/1/2003، كما أن الشركة المدعية طالبت من خلال عدة خطابات وعدة إنذارات توضيح الأمر وتحديد الحالات التي لم تلتزم فيها بعقود التوريد حتي يمكن الرد عليها ولكن لم يرد إليها أي رد، مع إنه لا ينطبق علي هذه الشركة نص المادة 24 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وذلك لصدور القرار المطعون فيه في 17/4/2004 قبل انتهاء مدة المناقصة المشار إليها في 30/6/2004 مما جعل الجهات الإدارية تحجم عن التعامل معها بما ألحق بها أبشع الأضرار الأمر الذي تتوافر معه مناط مسئولية الجهة الإدارية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بما يحق لها المطالبة بالتعويض.

ومن حيث أن المادة 24 من القانون رقم 89 سنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات طبقا لأخر التعديلات تنص علي أنه ” يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين:

أ ) إذ ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد.

ب) إذ أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من سجل الموردين أو المقاولين وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

ويتم بناء علي طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين، إذا انتفي سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها إداريا أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، علي أن يعرض قرار إعادة القيد علي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية.

ومن حيث أن المستفاد من حكم هذه المادة أن جهة الإدارة المتعاقدة تملك بالإضافة إلي فسخ التعاقد في الحالة سالفة البيان شطب أسم المتعاقد إذا استعمل بنفسه أو بواسطة غير الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد بما يكشف عن متعاقد بضعفة وتحايله علي جهة الإدارية وسوء نيته، وأن يكون ذلك ثابتا في حقه ثبوتا ظنيا لا افتراضيا، وأنه لا يسوغ التوسع في هذه الحالة والتزام التفسير الضيق لخطورة النتائج المترتبة علي هذا الشطب وأنه يجب علي جهة الإدارة عدم استعماله إلا في حدوده المقررة قانونا له بما مؤداه أن تأخير المتعاقد معها في التوريد أو توريد بضاعة لا تتفق مع المواصفات ولكن تفي بالغرض أو لا تفي بالغرض بما يخول جهة الإدارة منحه مهلة أضافية للتوريد وتوقيع غرامة تأخير عليه أو التنفيذ علي حسابه أو فسخ العقد لا يعد غشاً وتلاعبا إذ أن الغش والتلاعب مقرون دائما بالتلاعب والتدليس علي جهة الإدارة.

تابع الحكم في الدعوى رقم 26176 لسنة 58  ق

 

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها الطعين باستبعاد الشركة من دخول مناقصات وزارة الصحة وشطب اسمها من سجل الموردين بها وإخطار جميع مديريات الصحة , علي سند من عدم التزام الشركة المدعية ، بالتوريد في جميع المحافظات ومخالفة الشروط ، وأن الأدلة التي ساقتها الأوراق لا تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة لبلوغ ما رمت إليه جهة الإدارة، بل إن حوافظ المستندات التي قدمتها جهة الإدارة والمدعي تنبئ عن أن الأمر يكشف عن سوء التنسيق في بعض الحالات، وعدم صحة السبب في حالات أخري لقيام الشركة بتوريد مشمول أمر التوريد بالكامل واستلام الشركة مستحقاتها، ودون أن تكشف الأوراق من قريب أو بعيد عن غش أو سوء نية وتلاعب من الشركة المتعاقدة بما ينبئ عن عدم صحة السبب الذي ارتكنت إليه جهة الإدارة المتعاقدة بما يوقع القرار المطعون فيه في حمأة عدم المشروعية، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن حيث أنه طلب التعويض، فإن من المقرر قانونا أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أن يكون قرارها مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية، وأن يحيق بذو الشأن ضرر،وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ: فإنه وإذ قضت المحكمة علي ما سبق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، لمخالفته للقانون، بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بحسبانها مصدرة القرار الطعين وإذ ألحق هذا الخطأ ضرر بهذه الشركة المدعية مادي لحرمانها من ممارسة نشاطها وعدم إمكانية توزيع البضائع التي كانت قد استوردتها لتوزيعها علي المتعاملين معها، كما لحق بالشركة أضراراً أدبية لمساس هذا القرار بسمعة الشركة التجارية بما أدي إلي عزوف الجهات الأخري عن التعامل معها ووضعها موضع التساؤل والظنون، وإذ تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط مسئوليتهما ويتعين القضاء بإلزام جهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه جبراً لما لحق شركته من أضرار مادية وأدبية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه، والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى