موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8196 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال  محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                  مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                 / طارق عبد العليم تركي                                أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8196 لسنة 53ق

المقامة من :

وزير الدفاع

ضـــــــد

طارق احمد تحسين شنن

” الإجراءات  “

 

اقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/6/1999 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغا مقداره 91ر416379 جنية ، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، والمصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها .

واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 91ر416379 جنية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة ، وحتى تمام السداد و المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظتي مستندات ، وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال شهرين ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى الى الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغا مقداره 91ر416379 جنية ، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والعقود الإدارية لارتباط المدعى عليه مع جهة الإدارة بعقد توظف في خدمتها ، وهى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث ان المدعى بصفته اقام هذه الدعوى على سند من القول ان القائد العام للقوات المسلحة صدق في 13/12/1982 على إيفاد النقيب المدعى عليه الى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية لمدة أربع سنوات بصفــــة

 

تابع الدعوى رقم 8196 لسنة 53ق

 

مبدئية اعتبارا من منتصف يناير 1983 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو ، كما صدق رئيس أركان القوات الملحة في 12/1/1987 على امتداد البعثة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 17/1/1987 وظل مستفيد من امتداد البعثة حتى 16/7/1989 أو حصوله على درجة الدكتوراه ايهما اقرب ، ألا انه لم يعد وظل بالخارج حتى عودته في 10/11/1993 فتم القبض عليه ومحاكمته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثم تم تخفيف العقوبة لتكون اربعة اشهر ، وصدق وزير الدفاع على إنهاء خدمته مع خصم تكاليف البعثة وفقا لنص المادة 51 من لائحة البعثات .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 51 من لائحة البعثات والمنح والأجازات الدراسية والمأموريات العملية بوزارة الدفاع تنص على ان ” يلتزم عضو البعثة – المنحة – الإجازة الدراسية بالخدمة بالقوات المسلحة بعد عودته من الخارج بالمدد آلاتية :

أ – …………..   ب – ………..  ج – الموفد في بعثة لمدة أكثر من ثلاثة سنوات يخدم بالقوات المسلحة بعد عودته من البعثة لمدة عشر سنوات على الأقل ، ويوقع عليها المبعوث ضمن إقرار البعثة .

د – كل من يخرج من الخدمة بالاستقالة أو بقرار من لجنة الضباط لعدم الصلاحية أو تأديبيا خلال المدة المذكورة عالية يلزم بدفع تكاليف البعثة والدراسة وكافة ما صرف عليه ، وفى حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط يتم إلزامه برد قيمة تكاليف البعثة ويؤخذ عليه الإقرار اللازم بذلك بواسطة إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه إذا كانت نية المتعاقدين في الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفا مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علميا وعمليا ، بما مؤداه قيام النزاع أصلى على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما انفق على تدريبه ، ويحل الالتزام البديل فور الاخلال بالالتزام الاصلى ، ولا تبرأ ذمة المتعاقد ألا بأداء كامل الالتزام البديل .

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق انه تم إيفاد المدعى عليه في بعثة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ، ألا انه تخلف عن الحضور الى ارض الوطن بعد انتهاء مدة البعثة ، وعند عودته في 10/11/1993 تم القبض عليه ومحاكمته وحبسه لمدة اربعة اشهر مع فصله من الخدمة وتحميله تكاليف البعثة والتي بلغت مبلغا مقداره 91ر416379 جنية ، بما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليه بأداء هذا المبلغ باعتبار ان هذا الالتزام مصدره القانون مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ،  وإلزامه بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى للمدعى بصفته مبلغا مقداره أربعمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين جنيها و 91 قرش والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى