موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2996 لسنة 36 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/11/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود  وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

 

        نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة            

                       مفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس              سكرتير المحكمة

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 2996 لسنة 36 القضائية عليا
المقـــــام من

1- رئيس الجمهورية     ” بصفته “

2 – وزيــر الداخليـــــة  ” بصفته “

 

ضــــــــد

 

ورثة محمد عبد الجواد القطان

 

    في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

 في الدعوى رقم 5730 لسنة 42 ق بجلسة 27/5/1990

 

 

 

 

        ——————————————————————

 

 

الإجــــــــــراءات

———————–

 

في يوم الأحد الموافق 22/7/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن  قيد بجدولها العام تحت رقم 2996 لسنة 36ق. عليا وذلك في الحكـم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/5/1990 في الدعوى رقم 5730 لسنة 42ق والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات.

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعــدم جــواز نظــر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لقرار الاعتقال الصادر فى 29/3/1959 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحوالثابت بالأوراق.

و أودعت هيئة مفوضي الدولــة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض مبلغ التعويض بما يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المطعون ضده من جراء اعتقاله في الفترة من 17/10/1954 حتى 18/6/1956 وذلك على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده المصروفات.

وقـد عيـنـت دائـرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 1/4/2000حيث حضر الخصوم, وبجلسـة 28/8/2002 قـررت الدائــرة إصـــدار الحكــم بجلســــة 7/10/2002 وفيهــا قــررت إعــادة الـدعــوى للمرافــعة لجـلسة 8/11/2002لوفـاة الـمطعـون ضـده بتـاريـخ 17/8/2002 قـبـل حـجـز الـطعن للحكم وبجلسة 18/11/2002 حضر محام عن ورثة المطعون ضده وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة تصحيح شكــل الـطعــن في مـواجهــة الحاضــر عـــن الورثــة وذلك باختـصامهــم, وبجـلـسـة 16/12/ 2002قــررت الـدائـرة إحـالـة الطــعن إلى المـحـكمـة الإداريـــة الـعـــليـا ( الدائـرة الأولـى – موضــوع ) لنظـــره بجـــلسة 18/1/2003 حيث تدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر أحد عن ورثة المطعون ضده رغم إخطارهم بمواعيد الجلسات.

وبجلسة 3/5/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/11/2003 ومذكرات في شهر.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*******************

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائـع النــزاع تخلـص – حسبمــا يبيـن من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/8/ 1988 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 5730 لسنة 42 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه تعويضاً قدره مائه ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية والتي لحقت به من جراء اعتقاله خلال عام 1954 حتى عام 1956 دون أن تتم معه أي تحقيقات أو يقدم للمحاكمة أو يصدر ضده أي حكم , وأن قرار  اعتقاله كان مخالفا للدستور والقانون .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وأقامت المحكمة قضاءها علي أساس أن جهة  الإدارة ذكرت أن أسباب اعتقال المدعي ترجع لنشاطه الشيوعي ، وأن ما ساقته جهة الإدارة سبباً للاعتقال لم يتأيد بدليل أو تظاهره قرينة وجاء قولاً مرسلاً ومن ثم تكون قرارات اعتقال المدعي قد جاءت فاقدة لسندها مما يشكل ركن الخطأ  في جانب جهة الإدارة ، وعن ركن الضرر فإنه ثابت لما يتمخض عن الاعتقال من الإحالة بين الشخص وبين كسب رزقه و سلب حريته و إهدار كرامته والإساءة إلي سمعته وقامت علاقة السببية بين كل من الخطأ والضرر فتلزم جهة الإدارة بالتعويض .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فبادرا إلي إقامة الطعن الماثل علي سند من القول ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقه

وتأويله للأسباب الآتية :

  • أن قـرار اعتقال مـورث المطعـون ضدهـم الصادر في 27/ 3/1959 حتى 4/4/1964 سبق أن تم تعويضه عنه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2561 لسنة 37 ق بمبلـغ سـتـة آلاف جـنيـه وتأيـد هـذا الحـكم بالحـكـم الصادر في الـطعن رقـم 1687 لسنه 30 ق . عليا وقد تم تنفيذ هذا الحكم وبالتالي كان يتعين علي محكمه أول درجة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لتلك الفترة.
  • بالنسبة لقرار اعتقال مورث المطعون ضدهم عن المدة من 22/11/1952 حتى 25/3/1954 والمدة من 17/10/1954 حتى 8/6/1956 فإن قرار الاعتقال الخاص بالفترة الأولى قد صدر من قائد ثورة الجيش بناء علي قرار مجلس قيادة الثورة وعليه يكون متمتعا بالحصانة الدستورية ولا يجوز طلب التعويض عنه ، أما بالنسبة لقرار الاعتقال الثاني فإنه صدر بالتطبيق لقانون الأحكام العرفية الذي يجيز للحاكم العسكري اعتقال من تتوافر فيهم خطورة علي الأمن والنظام العام ، وأن مورث المطعون ضدهم كان لـه نشاط  ضار  بأمن الدولة وبالتالي يكون هذان القراران قد صدرا استنادا إلى صحيح حكم القانون.

ثالثا : بالنسبـة لقـرار اعتقــال مــورث المطعــون ضدهــم فــي المــدة من 21/3/1949 حتى 21/10/1949 فإن المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة تكون قد سقطت بالتقادم .

رابعا: بالنسبة لتقدير التعويض فقد جاء الحكم المطعون فيه مبهماً لأنه لم يوضح بيان عناصر الضرر فضلاً عن المبالغة في تقدير التعويض .

 

ومن حيث إنه من المقرر قانوناً في فقه قانون المرافعات وما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها  ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن .

وتأسيساً علي ذلك وكان الثابت من عريضة الدعوى أمام محكمة أول درجة أن نطاق الخصومة وطلبات مورث المطعون ضدهــم فــي النـزاع الماثل تنحصر فقـط في تعويـض عــن قــرار اعتقــاله فـي الفتــرة من 17/10/1954 حتـى 18/6/1956 الصادر استناداً إلى قانون الأحكام العرفية رقم 23 لسنة 1940 وتعديلاته .

 

ومن حيث إن مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه إن يكون ثمة قرار إدارى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن  يحيق بصاحب الشأن ضرراً  وأن تقوم علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر .

 

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1923 بشأن الأحكام العرفية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1940 تنص علي أنه ” يجوز للسلطة الحاكمة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية التدابير الآتية: 1- ………. 2-  …………..

7- الأمر بالقبض  علي المتشردين والمشتبه فيهم وبحجزهم في مكان آمن “.

وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أنه لكى يعتبر الشخص خطراً علي الأمن والنظام العام يتعين أن يكون قد ارتكب فعلاً أو أموراً من شأنها أن تصمه حقا بهذا الوصف ، وأنه يشترط في النشاط الذي يقبض علي القائم به حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام أن يكون سابقاً على الاعتقال مباشرة وأن تكون هذه الحالة قائمة بالشخص وقت صدور قرار الاعتقال .

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد اعتقل بموجب قرار اعتقال صادر من رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكري العام وذلك في الفترة من 17/10/1954 وأفرج عنه في 18/6/1956  وقد  أجدبت الأوراق عن أي دليل على توافر حالة من حالات الاشتباه أو الخطورة على الأمن العام والنظام العام في جانبه ، ولم تسند إليه جهة الإدارة الطاعنة أية أفعال محددة من شأنها أن تكشف عن خطورته على الأمن والنظام العام وما ذكرته عنه من أنه يمارس نشاطاً شيوعياً إنما هو قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق وبذلك يغدو قرار اعتقال مورث المطعون ضدهم في الفترة من 17/10/1954 حتى 18/6/1956 قد صدر مجرداً من الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر صدوره وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم مشروعيته وثبوت ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة الطاعنة .

 

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا ريب فيه أن اعتقال مورث المطعون ضدهم اعتباراً من 1/7/1954 بموجب القرار سالف البيان وغيرالمشروع وحتى تاريخ الإفراج عنه في 18/6/1956 قد ألحق به أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مورد رزقه طوال فترة اعتقاله ، فضلا عن الأضرار الأدبية التي أصابته في تلك الفترة وتمثلت في فقده لحريته وهي أثمن ما يعتز به الإنسان وما في الاعتقال من مساس بالكرامة والاعتبار و الآلام النفسية التي صاحبت ذلك ، وقامت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعويض مورث المطعون ضدهم عن هذه الفترة بمبلغ عشرة آلاف جنيـه ، وذلك خلال تلك الفترة المطالب بالتعويض عنها بعريضة الدعوى دون غيرها .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض مورث المطعون ضدهم عن فترات اعتقـال لــم يطالـب بهــا فـي صميــم دعــواه وهــي الفتــرات من 21/3/1949 حتى 21/10/1949 و 22/11/1952 حتــى 25/3/1954 و 27/3/1959 حتى 4/4/1964 , فمن ثم يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون قد خالف القانون في هذه الجزئية مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أصابت في بعض طلباتها و أخفقت في الأخرى فمن ثم يتعين إلزامها  وورثة المطعون ضده المصروفات مناصفة .

 

فلهـذه الأسبــــــاب

************

حكمت المحكمة :

—————-

 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى ورثة المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية وورثة المطعون ضده المصروفات مناصفة .

 

 

سكرتــير المحكمة                                             رئيــس المحكمة

 

 

 

 

______

…منى ….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى