ادوات المحامى

 قبول الدعوى المدنيه لرفعها من غير ذى صفة وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية

 قبول الدعوى المدنيه
لرفعها من غير ذى صفة
وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية
أحكام المحاكم المصرية متوافرة على أنه لا صفة فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد حتى ولو كان كلفاً بتحصيل شيك ، وأنه لا صفه للمظهر إليه الشيك إلا اذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلا للملكية .
وفى ذلك يقول الدكتور مأمون سلامة ( الإجراءات معلقاً عليه – طـ 1 1980 – ص 589 / 590 ).
لا يجوز الإدعاء المباشر لعدم قبول الدعوى المدنيه فى الأحوال الاتيه :-
1- اذا كان الحق المطالب به إنقضى وسقط لأى سبب كالتنازل أو الاستيفاء أو التصالح أو مضى المدة أو غير ذلك من أسباب إنقضاء الحق ،
2- إذا كانت الدعوى المدنيه قد رفعت من غير ذى صفة ، كان يكون رافعها هو وكيل عن المضرور لم يتناول توكيله رفع هذه الدعوى .
ذلك أن الحق فى الإدعاء المباشر هو حق شخصى لابد من لمباشرته من توكيل خاص
ومن المقرر نصاً وقضاء ان الدعوى الجنائية لا ترفع امام المحكمه الجنائية الا بناء على دعوى مدنيه مقبولة ومرفوعه من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه احد شروط قبولها او كانت مرفوعه من غير ذى صفه تعين  الحكم بعدم قبولها وبعدم قبولها الدعوى الجنائية التى تتحرك إلا بدعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفه . وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
يشترط للإدعاء المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا إنتفى شرط قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك إنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبولة .
نقض 3/6/87 – الطعن 7118 / 56 ق
نقض 16/2/82 – الطعن 2284 / 52 ق
نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

د. محمود نجيب حسنى ، الاجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص 176 وما بعدها

د . رؤوف عبيد الاجراءات ط  11 – 1976 – ص 119/120

د. مأمون سرلامة الاجراءات معلقاً عليها – ط 1980 – ص 589/ 590

د. محمد زكى ابو عامر – الاجراءات ط 1984 – ص 416/418

د. احمد فتحى سرور – الوسيط فى الإجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها.

 

أولاً :- فى عدم جواز وعدم قبول

استئناف النيابه العامه

***

الدعوى المستأنف حكمها دعوى مباشرة ، غير مرفوعة أصلاً من النيابة العامه ، وأنما رفعها المدعى الكسندر سوسانيس بالإدعاء المباشر ،- بالدعوى المدنية التى رفعها بطلب تعويض مؤقت 501 ج وقضى الحكم المستأنف برفضها .

أ – لا شأن للنيابة العامه بالدعوى المدنية :

فلا صفة ولا يجوز للنيابة العامه إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه برفضها ،- ولا صفة فى إستئناف الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنيه ألا للمدعى رافع الدعوى المدنيه ،- فلا صفة ولا مصلحة للنيابه العامع فى إستئناف الحكم فى الدعوى المدنيه ، ولا شأن بتاتاً للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ، – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،

تقول محكمه النقض :-

  • من المقرر أن نطاق الأستئناف يتحدد بصفه رافعه ، فإن إستئناف النيابه العامه – وهى لا صفى لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنيه – لا ينقل النزاع ( أى أستئناف النيابه ) أمام المحكمه الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن .

نقض 2/4/1978 – س 29 – 61 – 329

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

أن إستئناف النيابه لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن ان يكون له تأثيره فى الدعوى المدنيه .”

نقض 25/12/1944 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر )( ج6 – 443 – 578

ب- عدم جواز وعدم قبول إستئناف النيابه للحكم فى الدعوى الجنائية

مع ان للنيابه أصلاً أن تستأنف فى الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعه بالادعاء المباشر ، – إلا أن شرط ذلك ألا يكون الحكم قد قضى بطلبات النيابة ،- فإذا كان الحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابة العامه لهذا الحكم يكون غير جائز وغير مقبول ،

وحكم أول درجة فى الدعوى الحانية – قضى بطلبات النيابه العامه فى الدعوى الجنائية فدان المتهم وعاقبه بالحبس سنه مع أيقاف التنفيذ . وهذا القضاء بالادانه والعقوبه لا يجوز ولا يقبل من النيابه العامه إستئنافه مالم تكن النيابه قد طلبت توقيع أقصى العقوبه ولم يقض حكم أول درجة  بأقصى للعقوبه التى طلبت النيابه الحكم بها . فلا يجوز للنيابه العامه مع القضاء لها بطلباتها فى الدعوى الجنائية  ان تطعن بالاستئناف إلا اذا كانت قد طلبت امام محكمه اول درجة القضاء بأقصى العقوبه ولم تقض محكمه أول درجة بأقصى العقوبه ،- والثابت بمحاضر الجلسات ومفردات القضية أن النيابه العامه لم تطلب بتاتاً توقيع أقصى العقوبة ، ولم تطلب بتاتاً توقيع أى عقوبه معينه ، بل أن صحيفة الإدعاء المباشر التى لا يجوز للمدعى المدنى رافعها ان يتحدث فيها فى أمر العقوبة ثم تطلب توقيع أقصى العقوبه ،- ومن ثم يكون استئناف النيابه للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – مع القضاء فيها بالطلبات – غير جائز وغير مقبول ويتعين الحكم بعدم جوازه وبعدم قبوله ،

وفى قضاء صريح ومباشر لمحكمه النقض تقول :-

اذا كان طلب النيابه الحكم بأقصى العقوبه قد حصل بجلسه لم يعلن بها المتهمان ولم يحضراها ( ناهيك بعدم الطلب أصلاً ) فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما ، فإذا كانت محكمه اول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبه ، فإنها تكون قد أجابت النيابه الى طلباتها وبالتالى يكون أستئنافها غير جائز ويكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى القانون “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 34 – 161

بل أن وجود خطأ فى أسباب الحكم ، لا يجيز للخصم المقضى له بطلباته أن يستأنف هذا الحكم ويقضى بعدم قبول إستئنافه نعدم المصلحة طالما ان الحكم قد قضى بطلباته ، – وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :-

” لا يصح مطالبه الخصم بأستئناف الحكم بسبب خطأ أسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل مطالبه ، فإن إستئنافه فى هذه الحالة لا يكون مقبولا لعدم المصلحة “.

نقض 16/2/1942 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود نصر ) – ج 5 – 357 – 618

ومتى كان ما تقدم ،- وكان لا شأن للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ولا يجوز لها إستئناف الحكم الصادر فيها ،- وكان للحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابه العامه التى لم تطلب توقيع اقصى العقوبه – فإن إستئناف النيابه العامه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازة وبعدم قبوله .

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية

ومن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى المدنيه عى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ،

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” يشترط للأدعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنيه مقبوله  فإذا التقى شرط قبول الدعوى المدنيه ، كان معنى ذلن أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله “.

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680

نقض 21/11/1996 – الطعن رقم 7441 لسنه 61 قضائية

نقض 3/6/1987 – الطعن 7118 لسنه 56 قضائية

نقض جنائى جلسة 16/6/82 – الطعن 2284 / 52 ق

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

د . محمود نجيب حسنى – الأجراءات الجنائية – ط 1988 – رقم / 190- ص 176 وما بعدها

د . رؤوف عبيد – الأجراءات – ط 11 – 1976 – ص 119 / 120

د. مأمون سلامة – الأجراءات – معلقا عليه ط 1980 – ص 589 / 590

د . محمد ذكى أبو عامر – الأجراءات – ط 1984 – ص 416 / 418

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات – ط 1979 – ج 1 ص 622وما بعدها .

وفى ذالك تقول محكمه النقض :-

          وبالتالى تكون الدعوى المدنيه غير مقبوله بما لا يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بألغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية “

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680

نقض 29/10/80- 31 – 180 – 925

نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346

نقض 26/11/81 – س 32 – 172 – 981

نقض 9/3/64 –  س 15 – 36 – 176

نقض 21/11/1995 – الطعن 14313 لسنه 61 قضائية

يشترط لقبول الدعوى  المدنيه التى تتحرك بها دعوى جنائية بطريق الأدعاء المباشر ، أن يكون حق المضرور مترتباً مباشرة على فعل جنائى ؤثم – بمعنى  ان تكون هناك رابطه سببية مباشرهبين هذا الفعل وبين الضرر الذى أصابه – فإذا أنعدمت هذه  الصله وكانت الاضرار التى لحقت بالمدعى الجنائى حتى ولو كانت هناك دعوى جنائية  مرفوعه فعلا طالما أن الضرر الذى يدعية غير ناجم مباشرة عن فعل جنائى مؤثم – وتكون غير مقبوله .

يقول الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى :-

” الاصل فى الدعوى المدنيه ان ترفع أمام المحكمه المدنيه ، وأنما أجاز القانون بصفه أستثنائية رفعها الى المحكمه الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعه عنها الدعوى ، العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة أنتفت عنه الأستثناء والنفى هذا الأختصاص .

نقض 9/6/1953 – س 4-345 – 961

نقض 11/2/1961 – س 12 – 47 – 263

نقض 9/4/1963 – س 14-64-317

نقض 15/2/1965 – س 16-30-133

مقتضى هذا ان المحكمه الجنائية لا تختص بنظر الدعوى المدنيه قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه الا اذا توافرت الشروط الأتيه :-

( أولا ً :- ) أن يثبت قيام الجريمه المرفوعه عنها الدعوى العمومية

( ثانياً :- ) ان تثبت نسبتها الى المتهم .

( ثالثاً :- )  أن يكون التعويض المطلوب مبيناً على ذات الفعل ( الجنائى )* المرفوعه به الدعوى ( الجنائية ) .

فأذا لم تتوافر هذه الشروط تعين على المحكمه الجنائية ان تقضى بعدم ولايتها بنظر الدعوى العمومية .”

الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى – الاجراءات – ط 12 – 1988 رقم / 120 ص 161 / 192 ).

القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة

المرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه

 

من المتفق عليه فقهاً وقضاء ، انه إذا حركت الدوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، إنقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسة هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون لإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف إليه .

أ . د محمود نجيب حسنى ، الإجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية (3) ص 180

د . رؤوف عبيد ، الاجراءات ط 11 – ص 116

د. مأمون سلامة ، الاجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص 584 – 587

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابه قد اتصلت بالواقعة وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد (او قامت من باب اولى برفع الدعوى فعلاً) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى ان ينتزعها منها باللجوء إلى الإدعاء المباشر .

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981

عدم قبول الدعوى المدنيه

لرفعها من غير ذى صفه

وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية .

          وأحكام المحاكم المصرية متواتره على أنه لاصفه فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد ولو كان مكلفاً بتحصيل شيك ، إلا إذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلاً للملكية ،- من ذلك الحكم الصادر فى القضية 1847/1984 جنح قصر النيل المؤيد إستئنافياً لأسبابه تحت رقم 652 / 1985 س ، وفيه تقول المحكمه :-

          ومن حيث أن البين من الشيكات موضوع الدعوى إنها غير مذيلة أو مظهره للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية يخول له بصفته مضروراً ولوج سبيل التقاضى هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن خاتم البنك المدعى بالحق المدنى واضح  الدلاله فى انه كان يقوم بالتحصيل لحساب المستفيد كوكيل عن ذلك الأخير إذ وردت على ظهر كل شيك عبارة ” ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا ” لما كان ذلك فأن المحكمه ترى أن  البنك المدعى بالحق المدنى لا يعدو أن يكون وكيلا عن المستفيد فى التحصيل لا صفه له فى هذه الدعوى لأنه خرج بها عن حدود وكانته فى التحصيل ومن ثم فأن المحكمه تجد أن دفع المتهم على أساس من الواقع والقانون وتقضى به لأن الشيكات أذنيه غير مظهرة للمدعى بالحق المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية ، فلهذه الأسباب :- حكمت المحكمه حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وبإلزام المدعى بالمصاريف وبخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماه “

فمن المقرر نصا وقضاء أن الدعوى الجنائية لا ترفع أمام المحكمه الجنائية إلا بناء على دعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه أحد شروط قبولها أو كانت مرفوعه من غير ذى صفه تعين الحكم بعدم قبولها وبعدم قبول الدعوى الجنائية التى لا تتحرك إلا بدعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه من ذى صفة .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” يشترط للإدعاء  المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا إنتفى شرط قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك أنه لم يتوافر السبب المحرك  للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله .

نقض 3/6/87 – الطعن 7118 / 56 ق

نقض 16/2/82 – الطعن 2284 / 52 ق

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009

د. محمود نجيب حسنى الإجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص ص 176 وما بعدها .

د. رؤوف عبيد الأجراءات ط 11 – 1976 – ص 119/120

د. مأمون سلامة الإجراءات معلقاً عليه ط – 1980 – ص 589 / 590

د. محمد زكى أبو عامر – الإجراءات ط 1984 – ص 416- 418

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى