موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3271 لسنه 54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3271 لسنه 54 ق

المقامه من :

محمد جمال الدين سعيد

ضد :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة اتلقومية للبريد بصفته

—– 

الوقائع

—- 

اقام المدعى دعواه الماثله بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/1/2000 طالبا فى ختامها الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ خمسه عشر الف جنيه على سبيل التعويض مع الزامها المصروفات

على سند من انها اصدرت القرار رقم 1876 بتاريخ 21/10/1995 بفصله من الخدمه على اثر من نسب اليه من مخالفة فطعن فيه امام المحكمه التاديبيه لوزارة الصحة بطلب الغائه بالطعن رقم 38 لسنه 30ق والتى قضت بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا الامر الذى جعله يطعن فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا حيث قيد برقم 5185 لسنه 42 ق والتى قضت بجلسة 7/8/1999 بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتعديل قرار الجزاء الى خفض اجره فى حدود علاوه واضاف المدعى انه كان من شان قرار فصله حتى اعادته للعمل حرمانه من اجرة بالاضافه الى الالم النفسى الذى كابده من جراء ذلك وخلص الى الحكم له بطلباته سالفه الذكر 0

          وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظه طويت على مستندين ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0

          ثو اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام المدعى المصروفات 0

          عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 13/5/2003 وفيها نظرتها وبجلساتهاالتاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى عن الهيئه المدعى عليها كل منهما مذكره دفاع وبجلسة 21/12/2004

قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه بطلب الحكم بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا مقداره خمسه عشر الف جنيه عن الاضرار التى اصابته من جراء فصله من الخدمه مع الزامها المصروفات 0

تابع الدعوى رقم 3271/54 ق

————————   

          ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

          ومن حيث ان عن موضوع الدعوى فان مناط مسئوليه الادارة عن قرارتها الادارية وجود خطا من جانبها بان يكون قد صدر قرار منها مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 بسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من جراء هذا القرار وان تتوافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

          ومن حيث انه عن ركن الخطا فقد اصدرت اللهيئه المدعى عليها القرار رقم 1876 لسنه 1995 بفصل المدعى من الخدمة تاسيسا على ما نسب اليه فى المحضر رقم 5487 لسنه 1995 جنح الازبكيه من قيامه بتغير بيانات بعض الطرود البريديه فى ضوء شكوى المواطن عبد المنعم حسن الشامى والتى تضرر فيها من عدم ورود الطرد الخاص به من دمنهور للقاهره واستيلاء المدعى على هذا الطرد والذى يحتوى على ملابس قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثمائه جنيه ولما طعن المدعى فى حكم المحكمه التاديبيه برفض طعنه فى هذا القرار امام المحكمه الاداريه العليا قضت فى الطعن رقم 5185 لسنه 42 ق بجلسة 7/8/1999 بالغاء الحكم آنف الذكر والقضاء مجددا بحفض اجر المدعى فى حدود علاوة لما ثنت لها من عدم تناسب الجزاء الذى وقع عليه مع الواقعه المنسوبه اليه الامر الذى ثبتت فيه ان قرار فصله صدر غير مشروع ومخالفا للقانون ولايغير من ذلك مساهمة المدعى بخطئه فيما اتاه من فعل فى اصدار هذا القرار حيث كان متعينا على الهيئه المدعى عليها ان توقع على المدعى الجزاء المناسب مع الواقعه فى ضوء ما كشف عنه حكم المحكمه الاداريه العليا وهو ما يتوافر به ركن الخطا 0

          ومن حيث انه عن ركن الضرر فان المحكمة وهى تقدره تاخذ فى اعتبارها ما اتاه المدعى من فعل ومقدار الضرر الواقع عليه بحرمانه من وظيفته زهاء اربع سنوات وتكبده مصاريف للتقاضى وتعد جمله هذا التعويض بمبلغ ثلاثه الاف جنيه بعدما توافرت علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

     ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الهيئه المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثه آلف جنيه والزمتها المصروفات 0

                        سكرتير المحكمه                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ……… 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى