موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11663 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 11663 لسنة 56ق

المقامة من

أحمد ماهر علي

ضــــد

وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبرا لأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/1994 حتى تاريخ إقامة الدعوى . ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن باب الاحتياط: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط: رفض الدعوى.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات تنص على أ، “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”. وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة  المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضور الجلسة وإثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيــلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . ويجــب علـى

تابع الحكم في الدعوى رقم 11663 لسنة 56ق:

 

المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك طعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985)

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الأستاذ/ ناصر حسين المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد ماهر علي بعريضة موقعة منه بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بمحكمة القضاء الإداري المؤرخ 28/4/2002 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل، وبالرجوع على محاضر الجلسات تبين أن المحامي المذكور لم يحضر أي جلسة ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المدعي المذكور، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى