في الدعوى رقم 109 لسنة 57 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/5/2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محسن إبراهيــــم محمد المستشار بمجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ محمد فاروق مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم أمين الســـــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 109 لسنة 57 ق
المقامة من : عمر حسونه حسن عمر
ضد :
وزير الداخلية “بصفته”
الوقائع :-
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/10/2002 طالبا في ختامها بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه قد تم اعتقاله خلال المدة من 28/5/2000 حتى 20/9/2002 دون ذنب أو جريرة اقترفها .
ونعي المدعي على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانوناً فضلاً عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة.
وأضاف المدعى أنه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواه والتي اختتمها بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات طويتا على شهادة صادرة عن مكتب النائب العام تفيد اعتقال المدعى خلال المدة المبينة بها وملف الطلب الذى قدم إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الادارة بأن تؤدي للمدعي المبلغ الذى تراه المحكمة مناسبا لجبر ما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال الفترة من 24/4/2000 وحتى 1/3/2003 مع إلزامها بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة جهة الإدارة بالرد على الدعوى. وما يفيد اعتقال المدعي ، كما قدم مذكرة بالدفاع أختتمها بطلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 10/4/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
تابع الحكم في الدعوى رقم 109 لسنة 57 ق.
حيث إن المدعي يهدف من دعواه طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى له التعويض المناسب جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 28/5/2000 وحتى 20/9/2002 مع إلزامها المصروفات .
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاءا أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا ، وأنه يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية.
(1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أوالخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات .
ومفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام . ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلاً في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام . وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها . إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدود وضوابط المرسومة .
ومتى كان ذلك فإن رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب قي قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مادياً أو قانونياً( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 )
وحيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق المودعة بملف الدعوى أنه بتاريخ 24/4/2000 تم اعتقال المدعى وتكررت قرارات اعتقاله وأنه ما زال معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام فى 1/3/2003 – وذلك لكونه – حسبما أفصحت جهة الادارة في معرض ردها على الدعوى – ينتمى الى جماعة سرية مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام القوة لنشر فكرها بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم .
بيد أن هذا السبب الذى ساقته الجهة الادارية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من أى دليل مادى يسانده ويدعمه خاصة وأن وصم الشخص بالخطورة على الأمن العام والنظام العام وما يؤدى إليه ذلك من تأثير على حريته وسمعته يجب أن يكون مرتكنا على أسباب مستمدة من اصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما يفتقده قرار الاعتقال الذى صدر في شأن المدعى مما يجعله بعيداً عن المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ فى حق الجهة الإدارية مصدرة قرار الاعتقال وليس من شك فى أن أضرارا عديدة لحقت بالمدعي من جراء اعتقاله تمثلت فى غل يده فجأة عن إدارة شئونه وترتيب مقتضيات حياته وما تكبده من نفقات فى سبيل العمل علي دفع ما حاق به من الجور والحيف وتدبير أمر الدفاع عنه والسعي إلى إنهاء اعتقاله كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا اعتقاله فضلا عن الضرر الأدبي الذى أصاب شخصه من جراء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والآلام النفسية التى صاحبت ذلك ووطأة الإحساس بالظلم والمعاناة وما ترتب على ذلك من إهدار للحرية والمساس بها كأعظم ما يعتز به الإنسان .
تابع الحكم في الدعوى رقم 109 لسنة 57 ق.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة تتقيد بطلبات الخصوم في الدعوى وأن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر لما أصاب المدعي من إضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 28/5/2000 حتى 20/9/2002 بمبلغ مقداره عشرة ألآف جنيه .
وحيث إنه عن المصروفات تلزم بها الجهة الادارية عملا بحكم المادة184 /1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مقداره عشرة ألاف جنيه وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مراجعة /
عزة