موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 14527 لسنه 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 14527 لسنه 54 ق

المقامة من :-

  • صابر عبد المجيد على
  • خيريه عبد العال عبد الكريم

ضد:-

وزير الدفاع بصفته

الوقائع

——–

      أقام المدعيان دعواهما الماثلة بايداع عريضتها ابتداء امام محكمة اسيوط الابتدائية بتاريخ 25/11/99 وقيدت برقم 2093 لسنه 99 وطلبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائة الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والادبية والموروثة من جراء وفاة مورثهما علام صابر عبد المجيد مع تحمله المصروفات والاتعاب 0

      وذكر ا شرحا لدعواهما انه بتاريخ 15/5/99 استشهد نجلهما مورثهما علام صابر عبد المجيد اثناء تأدية خدمته بالجيش الثانى فرع الاسلحة والذخيرة وذلك نتيجة انفجار مستودع الاسلحة والذخيرة التابع لقيادة الجيش والمملوك لوزارة الدفاع وقد ثبت ذلك بخطاب موجه من قيادة الجيش الثانى الميدانى فرع الاسلحة والذخيرة ومحضر اثبات الحالة رقم 36 أحوال البدارى بتاريخ 22/5/99 مركز البدارى واعلام الوراثه رقم 188 بتاريخ 1999 وارتأت مركز البدارى وانحصار الورئة الشرعى فى والده المدعى الاول ووالدته المدعية الثانية ولما كان الخطأ مفترض ولا يقبل اثبات العكس طبقا للمادة 178 من القانون المدنى ونتج عن هذا الخطأ اصابتهما باضرار تمثلت فيما فاتهما من كسب ومالحقهما من خسارة وفقدهما مورثهما العائل الوحيد لهما وسند هما فى شيخوخته ويقدران التعويض عنه بمبلغ ثلاثون الف جنيه كما اصابهما اضرار ادبية تمثلت فى اللوعه والاسى والحزن لفراق مورثمها ابنهما الوحيد ويقدران التعويض عنه بمبلغ ثلاثون الف جنيه فضلا عن اصابه مورثهما من اضرار قبل وفاته تمثلت فيما عاناه من سكرات الموت ويستحق عنه تعويض موروث يقدرانه بمبلغ اربعون الف جنيه مماحدا بهما الى اقامة دهواهما الماثلة بالطلبات سالفة الذكر 0

      وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اسيوط الابتدائية ومحكمة البرارى الكلية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية وردت بتاريخ 18/9/2000 وردت هذه الدعوى الى قلم كتاب المحكمة اعمالا للحكم الصلدر من محكمه شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24/6/2000 بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محاكم مجلس الدولة للاختصاص 0

      وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأى فيه الحكم اصليا : بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة محليا بنظر الدعوى وباحالتها الى الدائرة الاولى بمحكمة اسيوط 0 واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى الى المدعين مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة والمصروفات 0

      وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/6/2003 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                               ” المحكمه ”

                                                                   ــــــــــــ 

      وبعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

      وحيث ان المدعين يطلبان الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع مبلغ مائة الفا جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية من جراء وفاة مورثهما المجند علام صابر عبد المجيد مع تحمله المصروفات 0

 

تابع الدعوى رقم 14527/54 ق

      وحيث انه طبقا للمادة 49 من قانون المرافعات المدنيه فان المحكمة المختصة هى محكمه موطن المدعى عليه فضلا عن الدعوى محالة من القضاء العادى ومن ثم تختص هذه المحكمه بنظر الدعوى 0

      وحيث ان الدعوى من دعاوى التعويضات التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء  واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

      وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 82 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحه الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 تنص على ان ( كل اصابة ينشأ عنها جرح او عاهة او وفاة يجب ان يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات الرسميه العسكرية المختصة لاثبات سبب الاصابة او العاهه او المرض او الوفاة 00

      كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه ان يقدم تقرير يتضمن تحديد نسبة الاصابة ودرجة العجز ونوعه كليا او جزئيا ان وجد 0

      وتصدق هيئة او شعبة التنظيم والادارة المختصة على اجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص 00

      وفى اثناء العمليات الحربية يكتفى فى هذا الشان بتقرير كتابى من قائد الوحدة او التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التى احاطت بالاصابة او العاهة ويقوم هذا التقرير الى ادارة شئون الضباط او الى ادارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقى الافراد 0000  )

      ومفاد ذلك ان المشرع فرض فى اثبات سبب وفاة المجند ين بالقوات المسلحة فرق بين حالة الوفاة اثناء العمليات الحربية وفى الحالات الاخرى فاستوجب على الجهات المختصة عند حدوث وفاة فى غير العمليات الحربية ان تجرى تحقيقا لمعرفة اثبات سبب الوفاة كما يتعين اثبات ذلك بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص وبعرض ما تنتهى اليه الجهتين المذكورتين على شعبة التنظيم والادارة المختصة للتصديق عليه 00000

      وبناء عليه يقع عبء اثبات سبب وفاة المجند على جهة الادارة سواء كانت الوفاة اثناء العمليات الحربية او فى الحالات الاخرى

      وحيث انه من المقرر طبقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على ان ( مناط مسئولية جهة الادارة عن ا عمالها هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما 00

      وحيث ان الثابت من كتاب قيادة الجيش الثانى الموجه الى قسم البدارى لاستلام اسرة الشهيد لجثمانه وكذامن محضر اثبات رقم 36 لحوال البدارى المؤرخ 22/5/99 المرفقين بحافظةالمستندات المدعين وانه ولئن كان المدعيان قد ذكرا باقوال مرسلة عن الدليل ومن واقع ماتوصلا اليه من معلومات عند استلام جثة شهيدهما ان سبب الوفاة كان نتيجة انفجار مستودع الذخيرة التابع للوحدة التى كان مكلفا بها بما نتج عنه مورث  مورثهم متفحما غير انه  لما كانت جهه الادارة المنوط بها اثبات سبب الوفاة طبقا لاحكام القانون على نحو ماذكر لم تقدم دليلا ا و سندا يخالف اقوال المدعين بل لم تنكر عليهما قولهما فى هذا الشان بما يدفع الى اعتبار سبب الوفاة على نحو ماذكرة المدعين بصحيفة دعواهما وهو مايثبت خطا جهه الادارة فى عدم اتخاذ اجراءات الحيطه والحذر اللازمين لتوفير السلامة وتأمين الجنود مع توافر امكانياتها المادية الكفيلة يمنع مثل هذه المخاطر والمحافظه على ارواح الجنودوسلامتهم وان ذلك يدل على سوء تنظيم المرفق والذى يعد احد صور الخطا المرفقى الذى يحمل الادارة المسئولية عن الاضرار التى تصب الموطنين بسببه 0

      وحيث ان فقد المدعين لمورثهما قد رتب لهما يقينيا  اضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى ومن ثم يستحقان  تعويض عن وفاة مورثهما وتقدرة بمبلغ عشرين الف جنية 0

      وحيث ان   من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                    ” فلهذه الاسباب ”

                                                             —

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تدفع للمدعين مبلغا مقداره عشرون الف جنيه والزمتها المصروفات 0

                    سكرتيرالمحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

علا00000000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى