موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 9559 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور            / يحيى عبد الرحمن يوسف                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / يحيى خضري نوبي محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / منير صدقي يوسف خليل                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / عبد المجيد أحمد حسن المقنن            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / عمر ضاحي عمر ضاحي                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد إبراهيم عبد الصمد                مفـــــــــــوض الدولــــــة

وسكرتارية السيد                                      / محمد عويس عوض الله                  أميـــــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9559 لسنة 47 ق

المقام من

وزير الأشغال والموارد المائية “بصفته”.

ضــــد

الممثل القانوني لشركة سليمكو للمقاولات         “بصفته”.

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة.

في الدعوى رقم 2400 لسنة 51ق بجلسة 13/5/2001

الوقائع

في يوم الثلاثاء العاشر من يوليه سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – في الدعوى رقم 2400 لسنة51ق بجلسة 13/5/2001 والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 396.70جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1996 وحتى تمام السداد والمصروفات

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغ 15821.795 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1996 وحتى تمام السداد مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 15821.2 جنيهاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للجهة الإدارية الطاعنة فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عن مبلغ 396.70جنيه مع إلزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/3/2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 19/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 30/3/2004، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/10/2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/10/2005، وبجلسة 13/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الحكم الصادر في الطعن رقم (9559) لسنة47ق.عليا:

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/12/1996 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2400 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلزام المدعي عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 15821.795 جنيهاً والمصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن الإدارة العامة لري بني سويف أعلنت عن مناقصة عامة لعملية تغيير كباري مواسير إلى كباري مسلحة وعمل مغذيات وبدلات بدائرتها لعام 92/1993 وتم إسناد العملية إلى الشركة المدعي عليها بمبلغ 148532.500 جنيهاً على أن يكون بدء الأعمال بتاريخ 10/1/1993 ونهو الأعمال في 9/9/1993، وصدر أمر الشغل رقم (1) في 2/1/1993. بيد أنه لوحظ تقاعس الشركة في بدء تنفيذ الأعمال فقامت الإدارة بإخطارها أكثر من مرة لبذل الجهد ونهو الأعمال، إلا أنها لم تحرك ساكناً فقامت الإدارة بإخطارها باتخاذ اللازم وإلا سحبت العمل وتنفيذه على حسابها، فتقدمت الشركة في 28/8/1993 بطلب منحها مهلة ثلاثة شهور، إلا إنه رغم استجابة الإدارة فإن الشركة لم تنفذ الأعمال المسندة إليها فوافق رئيس الإدارة المركزية على سحب العملية منها وتنفيذها على حساب الشركة المقصرة بعد أن تبين أن ما تم تنفيذه من أعمال في حدود 40.3% فقط وقد صدر الأمر رقم (1) من الأعمال المتبقية من العملية إلى المقاول مصطفى عبد التواب عويس المقاول وتم تنفيذ تلك الأعمال بواسطته بمبلغ 67580.600 جنيهاً وكانت قيمة الأعمال المتبقية تبلغ 52155.500 جنيهاً وبذلك يكون قد استحق على الشركة المدعي عليها مبلغ 15425.100 جنيهاً فروق أسعار.

كما استحق على الشركة غرامة تأخير مقدارها 7426.630 جنيهاً بواقع 15% من قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها. ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق على الشركة 23248.425 جنيهاً وبخصم منه قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله بمبلغ 7426.630 جنيهاً فيكون المستحق على الشركة مبلغ 15821.795 جنيهاً وهو معلوم المقدار وحال الأداء ومن ثم يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً طبقاً لأحكام القانون المدني.

وبجلسة 13/5/2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات حددت على سبيل الحصر طرق تنفيذ الأعمال على حساب المتعاقد المقصر وهي المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة فمن ثم لا يجوز الخروج على هذه الطرق في تنفيذ الأعمال على حساب المتعاقد المقصر، ولما كان الثابت أن الإدارة قامت بسحب العمل من الشركة المدعي عليها لتقصيرها في تنفيذ الأعمال وقامت بتنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه بإسناد تلك الأعمال لمقاول آخر بطريق الأمر المباشر فمن ثم تكون قد خرجت على أحكام اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ومن ثم لا يجوز تحميل الشركة المدعي عليها بفروق الأسعار الناتج عن إسناد الأعمال المتبقية لمقاول آخر، وبالتالي يضحي طلب الإدارة إلزام الشركة المدعي عليها بفروق الأسعار غير قائم على أي أساس سليم من القانون جديراً بالرفض. أما عن طلب إلزام الشركة المدعي عليها بغرامة التأخير فإن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعي عليها قد تأخرت في تنفيذ الأعمال عن موعد النهو المقرر لتلك الأعمال وكانت قيمة الأعمال المتبقية قد بلغت قيمتها 52155.50 جنيهاً، ولما كانت الجهة الإدارية قامت بخصم التأمين النهائي وقدره 7426.63جنيهاً من المبالغ المستحقة على الشركة فمن ثم يكون المبلغ المستحق لها هو 396.70جنيهاً. أما عن طلب الفوائد القانونية فإن مقدار غرامة التأخير قابلاً للتحديد وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات فمن ثم يكون مبلغ الفوائد القانونية معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وبالتالي يتعين إلزام الشركة المدعي عليها بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1996 وحتى تمام السداد.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 34 من العقد محل النزاع هي الواجبة التطبيق دون الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وقد أجازت المادة 34 من العقد المشار إليه للجهة الإدارية في حالة سحب الأعمال كلها أو بعضها أن تقوم بتنفيذها على حسابه بنفسها أو طرحها في مناقصة عامة أو مناقصة محلية أو محدودة أو إن تتفق مع أحد المقاولين أو الشركات أو الهيئات أو التكليف. ومن ثم يكون للجهة الإدارية الحق في مطالبة الشركة المدعي عليها بفروق الأسعار الناتجة عن التنفيذ على حسابها. ولما كان عقد المقاولة يعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة ومن ثم تستحق فوائد قانونية عن المبالغ الناشئة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

تابع الحكم الصادر في الطعن رقم (9559) لسنة47ق.عليا:

تنص المادة 34 من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والشركة المطعون ضدها على أن:- يكون للمصلحة … أما في حالة سحب العمل كله و بعضه فيكون لها حق اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:-

  • أن تقوم المصلحة بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الأعمال التي لم تتم بعد أو أي جزء منها.
  • أن تطرح كل أو بعض الأعمال التي لم تتم بعد في مناقصة عامة من جديد أو مناقصة محدودة أو محلية.
  • أن تتفق مع أحد المقاولين أو الشركات أو الهيئات بالممارسة أو التكليف لإتمام العمل أو أي جزء منه.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وليس على أساس مكاتبات أو منشورات أو كتب دورية تصدرها الوزارة أو أجهزتها الإدارية المختلفة.

كما جرى قضاؤها على أن العقود الإدارية شأنها في هذا الشأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأنه إذا تضمن العقد مثار النزاع أحكاماً تغاير الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فمن ثم يتعين إعمال نصوص العقد الإداري وما أوردته من أحكام مغايرة لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات.

ومن حيث أن المادة 34 من العقد مثار المنازعة قد أقرت حق الجهة الإدارية الطاعنة في حالة سحب العمل كله أو جزء منه أن تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه بنفسها أو عن طريق طرحها في مناقصة عامة أو مناقصة محلية أو مناقصة محدودة أو أن تتفق مع أحد المقاولين أو إحدى الشركات أو الهيئات لإتمام العمل، ومن ثم يكون العقد قد أجاز للجهة الإدارية إسناد الأعمال التي لم يتم تنفيذها المطعون ضده بالأمر المباشر لأحد المقاولين أو لأحدى الشركات أو الهيئات المتخصصة.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب الشركة المطعون ضدها بطريق الأمر المباشر بتكليف المقاول مصطفى عبد التواب عويس بتنفيذها بمبلغ إجمالي 67580 جنيهاً ومن ثم تلتزم الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للجهة الإدارية فروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابها والتي بلغت 15425.100 جنيهاً. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.

ومن حيث أن الحكم المطعون قد قضي باستحقاق الجهة الإدارية الطاعنة غرامة تأخير مقدارها 7823.25جنيهاً، ومن ثم يكون إجمالي المبالغ المستحقة للجهة الإدارية 23248.425جنيهاً، وقد قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 7426.630 جنيهاً قيمة الضمان النهائي من المبلغ المستحق لها وذلك أياً كان الرأي حول صحة هذا الخصم، فيكون المستحقة للجهة الإدارية لدى الشركة المطعون ضدها مبلغ 15721.795جنيهاً.

أما عن طلب الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً عن مبلغ 15721.795 جنيهاً فإن هذا المبلغ نشأ عن عقد المقاولة المبرم مع الشركة المطعون ضدها ولما كان عقد المقاولة يعد عملاً تجارياً بحكم القانون طبقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون التجارة ومن ثم تستحق فوائد قانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1996 وحتى تمام السداد. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغاً مقداره 15721.795 جنيهاً (خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون جنيهاً و795/100 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/12/1996 وحتى تمام السداد. وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/ حسنين

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى