موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب العمد و المشايخ

تأديب العمد و المشايخ

الطعن رقم  0437     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 388

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : تأديب

تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الواردة فى الباب السادس و عنوانه : ” فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات ” ، نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه ” اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا ” ،  ” و للجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة ” . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن ” تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارت اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات ” – و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع – فيما يتعلق بالعمد و المشايخ – اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها أياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة ، و هذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه و للوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك ، على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها ، و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها و امتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ و كان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار و قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب الغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الإدارى.

 

                        ( الطعن رقم 437 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 445

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

يبين من نص المادتين 29 ، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ أن لجنة العمد و المشايخ هى جهة أولاها هذا القانون إختصاصات عديدة ، من بينها إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة . و هذه اللجنة طبقاً للمادة 16 من القانون المشار إليه تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتجين و تصدر قراراتها بأغبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر قرارها بالبراءة أو بالإدانة بناء على ذلك . و هى لذلك متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها . و إمتنع عليها اعادة النظر فيه لإلغائه أو تعديله بالتشديد أو التخفيف ،و إنما هى تبلغ قرارها إلى وزارة الداخلية للنظر فى إعتماده . و لوزير الداخلية حق إلغاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات و أنه فى جميع الأحوال حق إستئناف أى قرار تأديبى بشرط أن يتم ذلك فى ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار و إلا إعتبر نهائياً . و مؤدى هذه النهاية أن الوزير متى إعتمد قرار اللجنة إعتماداً ضمنياً ، أى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدوره دون أن يستأنفه – و من باب أولى متى إعتمده إعتماداً صريحاً إستنفد بذلك سلطته و إمتنع عليه إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديله أو إستئنافه .

  و متى كان الأمر كما تقدم و كان من الممتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبارها تباشر إختصاصاً تأديبياً لمجلس تأديب ، و كان من الممتنع كذلك على وزير الداخلية بنص القانون إلغاء القرار أو تعديله بعد إعتماده إياه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً ، فأن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماد القرار منه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد . و من ثم فلا وجه للإلتزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

                       ( الطعن رقم 1692 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه الممحكمة على أن المستفاد من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبار أنها تباشر إختصاصاً تأديبياً كمجلس تأديب ، كما يمتنع على وزير الداخلية إلغاء قرارها هذا أو تعديله بعد إعتماده صراحة أو ضمناً و أن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماده قرارها إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المنازعة ، فإن من حق هذه المحكمة أن تتصدى لهذا الموضوع و تفصل فيه و هذا ما قد إرتأته و نبهت إليه الطاعن و هيئة المفوضين و قد قدم كل منهما مذكرة بوجهة نظره فى موضوع الدعوى التى أصبحت صالحة للفصل فيها .

 

                         ( الطعن رقم 522 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ إختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك إعتمادها أو إلغائها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الإلغاء ، و التعديل بمعنى أن الوزير يستأنف فى عمل اللجنة و يصدر قراراً جديداً يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى ، فمن ثم فلا يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب إلغائها ، و إما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية بإعتباره سلطة تأديبية فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بالنظر فى طلب الغائه طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 354

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المادتين 29 و 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ إنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاؤها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء أو التعديل ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى فمن ثم يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قرارا تحضيريا للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و إنما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تأديبية تختص محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائة طبقا لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ و للجنة الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ غير أن القرارات الصادرة من كل من اللجنتين تختلف عن الأخرى من حيث الطبيعة و من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما ، فبينما القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاءها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، أى سلطة الوزير فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء و التصديق ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر المنشئ للمركز القانونى ، بهذه المثابة يكون القرار المشار إليه صادرا من سلطة تأديبية و ليس مجلس تأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1022

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن لجنة الشياخات عند إنعقادها لمحاكمة العمدة أو الشيخ تملك تقدير ما إذا كان العذر الذى يبديه للتأجيل هو عذر جدى أم لا ،  و لو كان ادعاء المرض .

 

                      ( الطعن رقم 730 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادتين 24 و 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها فى الجسامة و ما يناسبها من جزاء ، و غاير فى الجهة التى تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها ، و لكنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السير على إستتبابه سواء فى المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم و التضامن التام فى أداء واجبات وظائفهم ؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التى خوله إياها القانون إبتغاء صيانة الأمن فى غير الغرض الذى منح من أجله هذه السلطة ليشفى أحقاداً شخصية ، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به ، و من ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ؛ لإمكان سرعة ضبطها و تيسير إثبات معالمها و تعقب الجناة فيها . و نصت المادة 19 من قانون العمد و المشايخ على أن ” عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهة الإدارة “، كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فى هذا الواجب القائم فى عنقه إستقلالاً أو تواكل فيه على الآخر حق عليه الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن القرار التأديبى ، كأى قرار إدارى ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره ، و رقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا توافر لدى لجنة الشياخات – من مجموع العناصر التى طرحت عليها – الإقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً و مريباً ينطوى على الإخلال بالواجب و الخروج على مقتضيات وظيفة يدعوها إلى الإرتياب فيه و عدم الإطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته ، فبنت على هذا الإقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه و إقصائه عن هذه الوظيفة ، و إستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشان يكون بمنأى عن الإلغاء .

 

                      ( الطعن رقم 1468 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت فى فقراتها الثانية و الثالثة و الرابعة و السابعة على أنه ” إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش ” . ” غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبياً ” . ” و للجنة أن تحكم يالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيهاً أو بالفصل من العمدية أو الشياخة ” . و للجنة فى حالة الحكم بالوقت أن تقرر إبعاد إسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات ” . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن ” تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها . . . . ” . و يبين من هذا أن قانون العمد و المشايخ فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه بسببها ، و غاير فى الجهة التى أسند إليها إختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها . بيد أنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء ، على غرار ما جرى عليه قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة ، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت على أن ” عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها ، و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة ” . و قد أجملت هذه المادة واجبات العمد و المشايخ بصفتهم من حفظة الأمن و أعوان السلطة التنفيذية ، و لخصت أسسها فى وجوه ثلاثة و هى : ” 1 ” المحافظة على الأمن فى القرية ، و ” 2 ” مراعاة القوانين و اللوائح ، ” 3 ” إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة . و قد رتب القانون المشار إليه فى المادة 24 منه على التقصير أو بالإهمال فى القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت فى الشدة تبعاً لجسامة هذا التقصير أو الإهمال ، و لم يقف المشرع فى مجازاة العمدة و الشيخ عند حد المؤخذاة على التقصير أو الإهمال فى الواجبات المذكورة ، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من أجل أمور أخرى ، كما فى حالة فقدان العمدة أو الشيخ من الشروط المنصوص عليها فى القانون ، أو ظهور عجزه عن أداء واجباته ، أو إتيانه أمراً يخل بكرامته . و قد إستهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة ، و ضمان الاستقامة الإدارية فيما ناط به هذه الفئة من عمال المرافق العامة من واجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و احترام القوانين و اللوائح ، و إطاعة أوامر جهات الإدارة الصادرة فى حدود القانون ، مع المحافظة على هيبة الحاكم و كرامة ممثل السلطة العامة فى القرية . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فيما و كلت إليه أمانته بحكم وظيفته أو تهاون فيه أو أخل به أو أتى من الأفعال ما يخدش كرامته التى هى مرتبطة بكرامة الوظيفة ، حق عليه الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 6

إن القرار التأديبيى ، شأنه شأن أى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف ، هو توقيع الجزاء ، للغاية التى إستهدفها المشرع ، و هى الحرص على حسن سير العمل تحقيقاً للمصلحة العامة . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تبرر التدخل . و للقضاء الإدارى – فى حدود رقابته القانونية – أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى بحث ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره . و رقابته القانونية هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتبيه عليه من آثار ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير هذه الخطورة و تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها أو تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبيعى – كرقابة قانونية – فى التحقق أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا . فإذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع على فرض قيامها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونا ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 7

إذا توافر لدى لجنة الشياخات من مجموع العناصر التى طرحت عليها الاقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامته ، و يدعوها إلى عدم الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و مصلحة الأهالى معا إقصاءه عن هذه الوظيفة من حرمانه من الترشيح للعمدية لمدة خمس سنوات كنتيجة طبيعية لذلك ، و إستنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و معصوما من الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 8

لما كان المشرع لم يحدد فى قانون العمد و المشايخ عقوبة معينة لكل فعل تأديبى بذاته بحيث تتقيد الإدارة بالعقوبة المقررة له و إلا وقع قرارها مخالفا للقانون ، فإن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فى نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 9

إذا ثبت أن من بين الوقائع التى قدم العمدة من أجلها إلى لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن اطراحه أو الغض عنه و عدم الاعتداد به ، و أن فى باقى ما نسب إليه من وقائع ما ينهض فى جملته سببا كافيا مبررا للمؤخذة التأديبية التى انتهى إليها قرار اللجنة المذكورة – و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوكه ، و قد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بإدانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير الجزاء الذى رأت اللجنة توقيعه – إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذا القرار يكون فى محله ، و يتعين القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه .

 

 ( الطعن رقم 151 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/15 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى