موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14114 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14114 لسنة 56ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عبد العليم الطيب محمد الوكيل (وكيلا عن نجله/ محمد عبد العليم الطيب محمد الوكيل)

ضــــــــــــد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/5/2002 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي الف جنيها تعويضا ماديا نظير ما تكبده من مبالغ طائلة لمتابعة الدعوى طوال أربع سنوات ومبلغ مائتان وخمسون الف جنيه تعويضا أدبيا عما أصابه من أضرار أدبية ونفسية هو وأسرته، وإلزامها بالمصروفات.

وقال شرحا لدعواه، أن نجله تقدم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 1998، واجتاز كافة الاختبارات بنجاح وأفادت التحريات الأمنية بصلاحيته، وبتاريخ 3/11/1998 أعلنت نتيجة القبول بالكلية وفوجئ بخلو القرار من أسم نجله دون سبب ظاهر، فأقام الدعوى رقم 2464/53ق قضي فيها بإلغاء القرار الصادر بعدم قبول نجله ضمن الطلاب المقبولين بالفرقة الأولي بكلية الشرطة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وطعن علي هذا الحكم بالطعن رقم 4821/46ق.ع وقضت المحكمة الإدارية العليا برفضه، وقد ألحق به ذلك القرار أضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في ما تكبده من نفقات طائلة في التقاضي وحرمان نجله مما كان سوف يتقاضاه من راتب وسلبه حقه دون وجه حق وما ألم به وأسرته من حسرة وألام نفسية سيما وأن والده لواء شرطة بالمعاش الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، احتياطيا: بقبول الدعوى شكلا وتعويض المدعي وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظتي مستندات ودفع أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم مذكرة بالدفع، وبجلسة 27/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تقضي علي أنه” تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة” وتقضي المادة الرابعة من القانون علي أنه” عدا

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 14114 لسنة  56ق

 

المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب نفسها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه…” وتنص المادة الحادية عشر علي أنه ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاص بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول…” وتنص المادة الرابعة عشر علي أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2000″

وحيث إنه وبتطبيق أحكام النصوص المتقدمة علي واقعة التداعي، وكان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة في 30/5/2002 بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضا مبلغا مقداره أربعمائة وخمسين الف جنيه، والمصاريف.

وكانت هذه المنازعة تخضع لأحكام القانون رقم 7/2000 السالف الإشارة إليه وقد أقيمت بعد تاريخ العمل بذلك القانون دون أن يسبقها تقديم طلب إلي لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى