موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعنين رقمى 8292 و 8355 لسنة 44 قضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

             رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                   

                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                      ومفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 8292 و 8355 لسنة 44 قضائية. عليا

 

المقـــام أولهما من

وزير السياحة بصفته

ضــــــــــــــد

خالد على فودة رئيس مجلس إدارة شركة نايل فالى للسياحة

*************

والمقام ثانيهما من

خالد على فودة رئيس مجلس إدارة شركة نايل فالى للسياحة

ضــــــــــــد

وزير السياحة  بصفته

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 235 لسنة 51 ق بجلسة 21/7/1998

******************

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الثلاثاء الموافق 8/9/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8292 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 235 لسنة 51 ق بجلسة 21/7/1998 , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن امتنــاعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمــة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – بجلسة 21/7/1996 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 ق , وألزمته المصروفات ” .

 

وطبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغائه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى , وإلزام المطعون ضده المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

وفى يوم السبت الموافق 12/9/1998 أودع الأستاذ الدكتور / مصطفى أبو زيد فهمى – بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الثانى – قلم كتاب هذه المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8355 لسنة 44 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 235 لسنة 51 ق المشار إليه , وطلب – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلزام وزير السياحة بصفته بأن يؤدى للطاعن :

  • مبلغ 46153900 جنيه قيمة الخســائر المادية عن المـــدة من 21/7/1996

حتى 31/3/1998 .

(2)    مبلـــــغ 16.100.000 جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 1/4/1998حتى 1/10/1998 .

(3)   مبلغ 2.300.000 جنيه قيمة الخســـائر الماديـــــة عن كل شهــــر يمضـى بعد 1/10/1998 وحتى يتم التنفيذ .

(4)    مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الضرر الأدبى الذى أصابه , وإلزامه

المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .

 

وقد أعلن تقريرا الطعنين على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبولـه شكلاً , ورفضه موضــوعاً , وإلزام كل من الطـــاعنين مصروفات طعنه .

 

 

 

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بهذه المحكمة الطعنين , وبجلسة 5/7/2000 قررت إحالة الطعنين إلى الدائــــرة الثالثـــــة موضـــوع لنظـــرهما بجلســة 29/8/2000 حيث نظرتهمـــا على النحــــو الثابت بمحـــاضر جلســاتها , وبجلســـة 12/9/2000 طلب الحاضر عن الطاعن فى الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق . عليا تعديل طلباته فى مواجهة محامى الدولة , وأودع مذكرة بتعديل الطلبات , وطلب ندب لجنة من ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لتقدير قيمة الأضرار التى وقعت على الطاعن , ودفع محامى الدولة بعدم جواز تعديل الطلبات أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

وبجلسة 23/1/2001 أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حكما بقبول الطعن شكلاً , وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب الأستاذ الدكتور / عميد كلية التجارة  جامعة القاهرة , ليندب بدوره ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم , وعلى الطاعن فى الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق . عليا إيداع مبلغ 15000 جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء , تصرف دون إجراءات فور إيداع التقرير , وحددت جلسة 27/3/2001 لنظر الطعنين فى حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 24/4/2001 فى حالة سدادها , وحـــددت جلســـة 8/5/2001 لحلف اليمين من الخبراء أمام المحكمة , وعلى الخبراء المذكورين إيداع التقرير ومحضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إرسال ملف الطعنين إليهم  وللسادة الخبراء فى سبيل ذلك الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات وسماع طرفى الخصومة , ومن يرون لزوماً لسماع أقوالهم من شــهود بغير حلف يمين , والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرون لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية , وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

وبتاريخ 18/8/2002 أودع الخبراء تقريرهم , وبتاريخ 1/10/2002 تقرر إحالة الطعنين إلى هذه الدائرة , نظراً لوجود المانع لدى ثلاثة من أعضاء الدائرة الثالثة يتعذر معه استكمال التشكيل , ونظرت هذه الدائرة الطعن الماثل بجلسة 16/11/2002 وبجلسة 22/2/2003 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق. عليا مذكرة بدفاعه , طلب فى ختامها من المحكمة أن تصدر حكماً تمهيدياً , تأمر فيه بندب لجنة أخرى من ثلاثة من أساتذة المحاسبة فى كلية التجارة من أى جامعة عدا جامعة القاهرة , بأمانة على عاتق الطاعن لإعادة مباشرة المأمورية بذات الصلاحيات الواردة بالحكم التمهيدى السابق صدوره بجلسة 23/1/2001 على أن تراعى فى مأموريتها  الالتزام بعناصر التعويض الذى يجبر ما لحــــق الطـــــاعن من خسارة , وما فاته من كسب , مع إبراز أن الخسارة التى لحقت الطاعن تتمثل فى :

  • فوائد البنوك على الأموال المقترضة .
  • عوائد الأموال المستثمرة التى أنفقها الطاعن من ماله الخاص .
  • خسائر المواد والمعدات التالفة بالموقع , والثابتة بتقرير اللجنة الهندسية .
  • المصروفات والأجور التى تحملها الطاعن .
  • نسبة التضخم فى تكاليف المشروع .
  • فارق العملة .

أما ما فات الطاعن من كسب فيتمثل فى الأرقام الواردة بدراسات الجدوى التى قدمها للبنـوك المقرضة , والتى على أساسها وافقت على منح الطاعن تسهيلات ائتمانية .

 

وبذات جلسة 22/2/2003 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

                              المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .

 

من حيث إنه سبق للدائرة الثالثة بهذه المحكمة أن استعرضت عناصر هذه المنازعة بحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 23/1/2001 , ومن ثم تحيل إليه هذه الدائرة منعا من التكرار , وتضيف إليه ما استجد من وقائع مجملها أنه كان قد صدر من محكمة القضاء الإداري حكماً فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 ق بجلسة 7/9/1999 يقضى برفض الدعــــوى , بيد أنه طعــن على هذا الحكـــم بالطعن رقم 679 لسنة 46 ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – وقد قضت فيه بجلسة 7/8/2001 بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 , مع ما يترتب على ذلك من آثار  ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً , ومنتجا لكافة آثاره وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

ومن حيث إنه ورد بتقرير الخبير المودع بأوراق الطعن أنه نظراً لعدم اتفاق لجنة خبراء التكاليف الماثلة على رأى واحد بالنسبة إلى التعويض الذى يستحق للطاعن فى الطعن رقم 8355 لسنة 44ق . عليا – المشار إليه – فقد انقسم التقرير إلى قسمين يرى اثنان من أعضاء اللجنة فى القسم الأول من التقـــــرير أن الطـــاعن يســــتحق تعويضـاً مقداره 31.546.975 جنيها عن الأضرار التى أصابته وذلك تأسيساً على الأسباب التى أوردها كلاهما بينما يرى العضو الثالث فى اللجنة فى القسم الثانى أن الطاعن يستحق تعويضا مقداره 1.437.366.7 ( واحد مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وستة وستين جنيها  وسبعون قرشا ) عن الأضرار المالية والأدبية التى أصابته .

 

ومن حيث إنه استجلاء للحقيقة , وهى من المسائل الفنية التى يرجع فيها إلى أهل الخبرة , فإن المحكمة تستخدم الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 , وتقضى بندب السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس , ليندب بدوره ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف للقيام بذات المهمة الصــــادر بها الحكم التمهيـــــدى الســــابق بجلسة 23/1/2001 وبذات الصلاحيات الواردة به – بعد حلف اليمين أمام المحكمة – مع الأخذ في الاعتبار ما استجد من وقائع جديدة في الطعن أبرزها صدور حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 679 لسنة 46ق . عليا بجلسة 7/8/2001 ، المشار إليه ، وما يستتبعه ذلك من تحقيق عناصر التعويض المطالب به للوقوف على حجم الأضرار الفعلية التي أصابت الطاعن من جراء امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 ق بجلسة 21/7/1996 وذلك في الفترة من تاريخ صدور هذا الحكم في 21/7/1996 حتى 20/3/2003 كطلب الطاعن في الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق.عليا في مذكرة دفاعه الختامية المودعة بتاريخ 22/3/2003 ………….. وكذا تحقيق واقعة قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمــــة الإداريــــة العليــــا في الطعنين رقمي 679, 427 لسنة 46ق.عليــا بجلســـة 7/8/2001 على النحو المشار إليه بقرار وزير السياحة رقم 276 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 6/9/2001 المودع بذات حافظة مستندات الجهة الإدارية المشار إليها .

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

تمهيدياً ، وقبل الفصل في الموضوع بندب  ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف بكلية التجارة بجامعة عين شمس يختارهم عميد الكلية لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم و علي الطاعن في الطعن  رقم 8355 لسنة 44ق.عليا إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء ، تصرف دون إجراءات فور إيداع التقرير  وحددت جلسة 1/11/2003 لنظر الطعنين في حـــالة عـــــدم ســـــداد الأمانة , وجلســــة 6/12/ 2003 في حالة سدادها, وحددت جلسة 20/12/2003 لحلف اليمين من الخبراء أمام المحكمة, وعلى الخبراء إيداع التقرير ومحضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة ، خلال شهر من تاريخ إرسال ملف الطعنين إليهم ، وللسادة الخبراء في سبيل ذلك الاطلاع على جميع الأوراق و المستندات وسماع طرفي الخصومة , ومن يرون لزوماً لسماع أقوالهم من شهود بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرون لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات و أوراق رسمية ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم ، وأبقت الفصل في المصروفات  .

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة          

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى