موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 في الدعـوى رقـم 3354 لسنـة 52 ق

بسـم الله الرحمن الرحيـم

بـاسـم الشعــب

مجـلـس الدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

الدائرة السادسـة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحـد الموافق 26/11/2006

برئاسـة السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / عبـــد الفتـاح صبــــري أبـــو الليـــل        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                                                                                         ورئيس المحكمـة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشاريـــن / سعيـد حسيـن محمـد حمـدي النــادي        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                       والدكتـور / عبـد الفتـاح أميـن عوض الله الجزار       نـائب رئيس مجـلس الدولـة

وحضـــور السيـــد الأستــــاذ المستشــــــــار / ثــــــــــــــروت مـحـمـــــــــــــــــــــد       مفــــــــــوض الــــــــدولــــة

وسكـــــــرتـــــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــــــد / طـــــــارق عبــــد العـليـــم تركــــي        أميــــــــــــن الســـــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الأتـي

 في الدعـوى رقـم 3354 لسنـة 52 ق

المقامـة مـن

سميـر عبـد الرحمـن عيـد

ضـــــــــد

1 ـ  محـافـظ القاهــرة      ” بصفتـه “

في الدعـوى رقـم 11439 لسنـة 53 ق

المقامـة مـن

1 ـ  محمــــد نـظـمـــي السيــــد أحمــــــد سليمــــــــــــان

2 ـ  سمير عبد الرحمن عيد ( خصـم متداخل إنضماميـا )

ضـــــــــــد

1 ـ  مديـر إدارة الأملاك العامـة لمحـافظـة القاهـرة      ” بصفتـه “

2 ـ  رئيـــــس قـلــــــم محضــــــــري عـبــديــــــن       ” بصفتـه “

 

الإجــــــــــــــــراءات

أقيمـت الدعـوى الأولي بصحيفـة أودعـت ابتداء قلم كتاب هذه المحكمـة بتاريـخ 10/2/1998 طلب في ختامهـا الحكم : ـ بوقف تنفيـذ وبإلغـاء القراريـن المطعـون فيهـا رقمي 303 ، 304 لسنـة 1997 الصـادريـن مـن المدعـي عليـه بصفتـه بتقييم وبيـع أرض المدعـي بالمزاد العنـي ، مـع مـا يترتب علي ذلـك مـن آثار ، أخصهـا عدم سريـان البيع في حقـه مـع إلزامـه بتسليـم أرض النزاع إليـه خاليـة أو تسليمـه قيمـة مـا قبضـه مـن ثمـن بيعهـا للغيـر مـع التعـويض والمصروفـات  0

وقد تدوول نظـر الشق العاجـل مـن الدعـوى علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، وقـدم طرفـي الخصـومـة المستنـدات والمتذكرات أشير إليهـا بالحكـم الصـادر بجلسـة 14/2/1999 بقبول الدعـوى شكـلا ، وبرفـض طلب وقف تنفيـذ القراريـن المطعـون فيهمـا وألـزمت المدعـي المصروفـات  0

كمـا أقيمـت الدعـوى الثانيـة رقـم 11439 لسنـة 53 ق بصحيفـة أودعـت قلم كتاب محكمـة عابديـن الجزئيـة في 13/11/1997 بطلب الحكـم : ـ ببطـلان إعـلان البيـع بالمزاد العلنـي بعـدد سـت قطـع أراضـي سكنيـة واثنان خدميـة بطريق مصـر الإسماعيلية  بعد سـوق القنـال حـوض 57 وإلزام جهـة الإدارة المصروفـات  0

وبموجـب صحيفـة معلنـة أودعــت قلم كتـاب محكمـة عابديـن تدخـل المدعوى سميـر عبد الرحمـن عيـد أنضماميـا للمدعـي في الدعـوى ، وبجلسـة 18/3/1999 حكمـت المحكمـة بعـدم اختصاصها ولائيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا بحـالتهـا إلي محـاكـم مجلس الدولـة ، وأبقـت الفصـل في المصروفـات ، ونفاذا لذلـك وردت الدعـوى إلي هذه المحكمـة للاختصاص وقيـدت بجدولهـا برقمهـا المشـار إليـه ، وتقرر ضـم الدعـوتيـن للارتباط  0

تـابـع الحكـم رقـم 3354 لسنة 52 ق

وقد أعـدت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا بالرأي القانـونـي في الدعـوتين رأت فيـه لأسباب الحكـم : ـ

أولا : ـ بقبول تدخـل السيـد / سميـر عبـد الرحمـن علـي

ثانيا : ـ بقبول الدعـوتين شكـلا ، ورفضهـا مـوضوعـا وإلـزام المدعيـن المصروفـات  0

وقـد تدوولت نظـر الدعـوتيـن بجلسـات المرافعـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات وفيهـا قـدم ست حوافـظ مستندات طـويت علـي المستنـدات المبينـة علـي غـلافهـا ، وثـلاث مذكرات صمم فيهـا الحكـم بالطلبات الواردة بعريضتي الدعـوتين ، وبجلسـة 26/2/2006 قررت المحكمـة حجـز الدعـوتيـن للحكـم بجلسـة 4/7/2006 مـع مذكـرات خـلال شهـر ، وبهـذه الجلسـة قررت المحكمـة مد أجـل النطق بالحكـم أداريـا بالجلسـة 19/11/2006 لاستمرار المداولـة ، وبهـذه الجلسـة قررت المحكمـة مد أجـل النطق بالحكـم بجلسـة اليـوم لإتمام المداولـة ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابه عنـد النطق بـه  0

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمداولـة قانـونـا

ومن حيـث أن المدعييـن يهـدفـان مـن هذيـن الدعـوتيـن وفقـا للتكيـف القانـونـي السليـم إلي إلغـاء القراريـن المطعـون فيهمـا رقمـي 303 ، 304 لسنـة 1997 بتقسيـم وبيـع الأرض محـل النزاع بالمزاد العلنـي مـع مـا يترتب علـي ذلـك مـن آثار وأخصهـا تسليـم الأرض محـل النزاع إليهمـا خـاليـة مـن الإشغالات وبطـلان عقـود البيـع المبرمة عليهـا ، ورد قيمـة مـا قبضته جهـة الإدارة ثمنـا لبيعهـا في حالـة استحالة الرد العيني مـع التعويـض والمصروفـات  0

ومن حيـث أنـه سبق لهـذه المحكمـة أن فصلـت في شكـل الدعـوى الأولي أبـان نظـر الشق العاجـل مـن الدعـوى ، بمـا لا يجـوز معاودة التعـدي لهذه المسألـة مرة أخـرى ، أما عـن شكـل الدعـوى الثانيـة فهـي مـن المنـازعـات *** والتعويضـات التـي لا تتقيـد بمواعيـد وإجراءات دعـوى الإلغـاء ، وإذ استوفت سـائـر أوضاعهـا الشكليـة المقررة قانـونـا فهـي مقبولـة شكـلا  0

ومـن حيـث أنـه عـن طلب تدخـل المدعـي في الدعـوى الأولي في الدعـوى الثانيـة ، فإنـه أستقر علـي صحيـح سنـده مـن القانـون فإنـه يتعيـن القضـاء بقبولـه   0

ومـن حيت أنه عـن مـوضوع الدعـوتيـن : ـ فإن أوراق الدعـوتيـن بحـالتهـا الراهنة غيـر كـافيـة لتكـون عقيـدة المحكمـة ، بمـا يقتضـي معـه والحـالـة هكـذا اللجـوء إلي أهـل الجيزة لبحـث تسلسل *** أرض النزاع ومساحتهـا وموقعهـا علي وجـه الدقة طبقـا للمستنـدات الرسميـة بالجهـات المختصـة وحالتهـا حـاليـا وبيـان المـالك الحقيقي لمـا عنـد نشـوء النزاع السابق والمبالغ التـي حصلـت عليهـا جهـة الإدارة مـن حصيلة البيـع وبحـث كـل مـا يثيره طرفـي الخصومة من التملك بملكيـة هذا *** المتنـازع عليـه تـوصيـلا للحـق والعـدل في الدعـوى ، وللخبيـر في سبيل أداء مـأمـوريتـه الإطـلاع علي ملـف الدعـوى ومستنـدات الخصـوم وأيـة مستنـدات أخـرى يراهـا لأزمة لإداء مهمتـه في أي جهـة حكوميـة أو غيـر حكوميـة وتقـديـم تقريـر فصـل بنتائـج أعمالـه ومـا تسفر عنـه مهمتـه  0

 

فلهـــــــذه الأسبـــــــــاب

حكمـت المحكمـة : ـ  تمهيـديـا وقبل الفصـل في مـوضوع الدعـوى بندب مكتـب خبراء وزارة العدل بمحـافظـة القـاهــرة

لينـدب أحـد خبرائـه المختصيـن للانتقال إلي طرفـي الخصومـة ومـوقـع النزاع لمباشرة المأموريـة

الموضحـة بـأسباب هـذا الحكـم ، وللخبير في سبيل أداء مـأمـوريته الإطـلاع علي ملـف الـدعــــوى

واستيفاء طرفي الخصـومـة والإطلاع علـي مستنداتهـم وأيـة مستنـدات أخـرى يـراهــا لازمـة لأداء

مهمتـه ، وكلفـت كـل مـن المدعييـن بإيداع أمـانـه مقدارهـا ثلاثـة ألاف جنيـة علي ذمة مصروفــات

وأتعـاب الخبير تصرف لـه فورا دون إجراءات ، وحددت جلسـة 18/2/2007 في حـالـة عـدم أداء

الأمـانـة وجلسـة    /5/2007 في حـالـة أدائها  وعلي الخبير تقـديـم تقريـره ومحـاضر أعماله فـــي

في الدعـوى قبل الجلسـة الأخيرة وأبقـت الفصل في المصروفـات  0

 

                        سكرتيرالمحكمـة                                                                رئيس المحكمـة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى