موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم /  8753 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ” أ ”

ــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين  الموافق  11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  محمد صبحي عطية                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار           /  السيد العربي أحمد حسن                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             /   عيد محمد أحمد                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                  /   مجدي مرسي                                           أمين السر

“أصدرت الحكم الآتي ”

ـــــ

في الدعوى رقم /  8753 لسنة 60 ق

المقامة من :- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته مستشكل ..

ضـــــــــــــــد/-

  • حلمي حسان حسين لاشين مستشكل ضده

2- كبير محضري السيدة زينب .

الوقائع

ـــــ

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال برقم 2991/2005 ق.م القاهرة وذلك في 10/9/2005 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وأعلن قانونا وتحدد لنظره جلسة 26/9/2005 أمام الدائرة الأولي مستعجل بالمحكمة المشار إليها مستشكلا في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17/4/2005 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11810/56 ق بجلسة 17/4/2005 طالبا وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين صدور حكم في الطعن المقام فيه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 15586 لسنة51ق.ع .

وشرحا للإشكال أفاد المستشكل بصفته أن الحكم المستشكل فيه قد صدر بأحقية المستشكل ضده في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وهذا الحكم يرد تنفيذه علي حال وقد تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وهو طعن مرجح القبول ، فمن ثم يختص القضاء المستعجل بنظر الإشكال  في تنفيذه لوقف هذا  التنفيذ لحين الفصل في الطعن المشار إليه .

وبجلسة 31/10/2005 قضت المحكمة في مادة تنفيذ وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات .

وقد تمت الإحالة للمحكمة الماثلة وقيد الإشكال في صدره دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم وبجلسة المرافعة في 29/5/2006 تم تأجيل نظر الإشكال لجلسة 6/11/2006 للرد والمستندات وقدم المستشكل ضده مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الإشكال وإلزام الجهة المستشكلة المصروفات تأسيسا علي أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت حقة في صرف المقابل الصادر به الحكم المستشكل فيه وذلك في حكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 2 لسنة21ق. دستورية ومن ثم فلا مجال لطلب وقف التنفيذ .

وقد تقرر إصدار الحكم في الإشكال بجلسة 27/11/2006 وقد مد أجل النطق به لجلسة 11/12/2006 لإتمام المداولة حيث أعيد للمرافعة بجلسة ذات اليوم لتغيير تشكيل الهيئة وتقرر إصدار الحكم فيه أخر الجلسة ، وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه  ومنطوقة .

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 8753 لسنة 60 ق

“المحكمة ”

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة   ، وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن  المدعي بصفته – يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 17/4/2005 في الدعوى رقم 11810/56ق .

ومن حيث أنه يتعين بداءة الإشارة إلي إن المادة (3) من مواد إصدار القرار الجمهوري بقانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت  علي أن  ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .

هذا وقد استقر قضاء مجلس الدولة علي أن الرجوع لقواعد المرافعات حتى في حالة عدم وجود نص في قانون المجلس يحكم الحالة المنظورة – مناطه الا تتعارض هذه القواعد مع روح النظام القضائي للمجلس وطبيعة المنازعة الإدارية التي يختص وحده دون غيرة بالفصل فيها ومتى كان ذلك وكان الثابت من نصوص قانون المجلس المشار إليه ” مادة 51″ أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري —– ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك——–” من ثم فأن القاعدة العامة هي نفاذ الأحكام بقوة القانون وانه لا مجال للإشكال في التنفيذ فالأصل هو أن يقوم طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الطعن لتوقف تنفيذه بصفه عاجلة طالما توافرت للوقف شروطه من جديه واستعجال والقاعدة العامة انه لا مجال للعمل بما ورد في المادة ” 287 ” مرافعات بشأن عدم تنفيذ الأحكام جبرا طالما أجيز الطعن فيها بالاستئناف كما أن نفاذ الأحكام الصادرة من محاكم المجلس هو حق لصاحبه علي النحو الذي تواترت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا هذا من ناحية ومن ناحية أخري فانه ولئن كان إشكال التنفيذ ” موضوعي مقام بذات طرق إقامة الدعوى الموضوعية – أو فني بإبدائه أمام المحضر القائم بالتنفيذ ” ينصب علي أوضاع تنفيذ الحكم وتوافر الشروط اللازمة لإجراء هذا التنفيذ من ثم فهو يستند لوقائع لاحقة علي الحكم وليست سابقة عليه فلا يعد بمثابة طعن في الحكم المستشكل فيه .

ومن حيث أنه بالإطلاع علي ملف الإشكال تبين خلو كافة أوراقة من أي سبب لاحق علي صدور الحكم المستشكل فيه سواء جدي أم غير جدي يبرر وقف تنفيذه أو يبرر عدم المضي قدما في هذا التنفيذ فليس هناك ما يقوض الأساس الذي بني عليه الحكم ومجرد الطعن فيه أمام الإدارية العليا بفرض صحته حيث لم يثبت المستشكل بصورة رسمية قيامه بهذا الطعن – لا يؤدي بذاته بقبول هذا الإشكال فأن المحكمة تقضي برفضه .

ومن حيث أنه جدير بالذكر فإن المحكمة وهي تنزل قضائها هذا فإنه لا يثنيها عنه عدم وجود رأي لمفوض الدولة فمن ناحية فأن نظرها للإشكال لا يعدو أن يكون تحسسا وقلما للحكم عن الدعويين من أول وهلة انه حكم قد صادف الصواب والإشكال فيه لا يقوم علي أي سند يبرره – ومن ناحية أخري فإنه إذا كان دور مفوض الدولة هو تمحيص القضية وإضاءة ما اظلم من جوانبها وأجلاء ما غمض من وقائعها والثابت أن الحكم المستشكل فيه وقد صدر صريحا بأحقية المستشكل ضده في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات الاعتيادية التي لم يصرف عنها مقابلا فلا غموض ولا ظلام في أسبابه ومبرراته  كما أنه قد صدر بعد إن قضي بعدم دستورية الحظر الذي كان يحول دون صرف هذا المقابل علاوة علي إن مفوض الدولة سبق وأن أبدي رأية في موضوع الحكم المستشكل فيه عند نظره الموضوع فلا حاجة إذا لمعاودة أخذ رأية مرة أخري كما أن الأمر يقاس علي طلبات وقف تنفيذ الأحكام بصفة مستعجلة وهي طلبات لا حاجة فيها لأخذ رأي مفوض الدولة علي النحو الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث إنه تطبيقا للمادة 184 مرافعات فأن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها كما أنه عملا بالمادة 315 من هذا القانون يجوز الحكم علي المستشكل بالغرامة إذا خسر اشكاله .

” فلهذه الأسباب ”

ــــ

حكمت المحكمة /-  برفض الإشكال وألزمت المستشكل مصروفاته وتغريمه مبلغ أربعمائة جنيه .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى