موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11673 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحــــــــــي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  معتز أحمد شفيق                                مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتاريــــــــــــــــــــة الســــــــــــــيد /  رأفــــت إبراهيم محمد                         أمـــــــــين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 11673 لسنة 56 ق

المقامة مــــــن

طلعت محمدي على

ضـــد

وزير الداخلـيـــــة   ……………………..    بصفته

الوقائع

بتاريخ 28/4/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم  بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحا للدعوى- ذكر المدعي انه تم اعتقاله بتاريخ 15/4/1996 وحتى الآن .

ونعى على قرار اعتقاله لصدور بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني  ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في  الفترة المشار إليها بالتقرير- والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء سند الوكالة .

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به  0

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  0

من حيث انه لما كانت المادة ” 72″ من قانون المرافعات قد نصت على  أن ” في  اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلون من المحامين “.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 11673 لسنة 56 ق

 

ونصت المادة “73” منه على أن ” يجب  على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة.

ومن حيث انه بإعمال أحكام النصين المتقدمين – فانه لما كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت بصحيفة منسوبة إلى الأستاذ/ ناصر حسين المحامي  والذي لم تثبت وكالته عن المدعي إبان نظر الدعوى ، كما لم يحضر المدعي أيا من الجلسات الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت وبوشرت  ممن لا صفة له ومن ثم فانه لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – وإلزام رافعها المصروفات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى – وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ /محمد سعد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى