موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قبول الهبة

 

قبول الهبة

=================================

الطعن رقم  0242     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 284

بتاريخ 08-03-1956

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : قبول الهبة

فقرة رقم : 1

متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما  تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .

 

( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 21-11-1957

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : قبول الهبة

فقرة رقم : 1

إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن  الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى