مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تلبس حيازة واحراز سلاح نارى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………..           ( المتهم  – طاعن )               

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                 ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم ………….. لسنة 2022 قسم المرج والمقيد رقم …………  لسنة 2022 كلى شرق بجلسة   /    /     والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة / ……………………………….

بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عما اسند إليه وبمصادرة السلاح النارى المضبوط والزمته المصاريف”

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين لأنه في يوم …. / 9 / 2022 بدائرة قسم المرج       محافظة القاهرة

  • أحراز سلاح نارى غير مششخن ( فرد خرطوش ) بدون ترخيص .
  • أحراز ذخائر ( طلق خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو احرازها .

لما كان هذا القضاء قد ران عليه و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال  و التناقض الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم            

بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول :  بطلان الحكم لقصوره في بيان الواقعة محل الإدانة ومظاهر حالة التلبس بالجريمة.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائًلا ” فقد شهد النقيب ……………. ( معاون وحدة مباحث قسم شرطة المرج ) أنه بتاريخ ….. / 9 /2022 تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الفلاحة دائرة القسم بنشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء فانتقل الى مكان المشاجرة وتمكن من ضبط أطرافها والأسلحة المستخدمة فيها ومنهم المتهم ……………….. الذى كان بحوزته سلاح ناري ( فرد خرطوش ) عيار 12 وطلقة فارغة من ذات العيار ، وبمواجهته اقر بإحرازه لاستعماله فى المشاجرة للدفاع عن النفس”

وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدئ من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة  لعدم توافر حالة من حالات التلبس بقالتها ( وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس ولعدم وجود اذن من النيابة العامة فمردود بأن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وانه يكفى لقيام حالة التلبس ان يكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتقدير الظروف المحيطة بالجريمة للفصل فيما اذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول الى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت الاسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لان تؤدى للنتيجة التى انتهت اليها ، وار حالة التلبس بالجناي تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين            من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه . لما كان ذلك ، وكان واقعة ضبط المتهم ……………………… حسبما اطمأنت لها المحكمة قد وقعت عقب اشتراكه فى المشاجرة وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) وفارغ طلقة أطلقت منه ، وذلك حسبما قرره شاهد الأثبات الأول بالتحقيقات ، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم الملف ………….. /2022 س ).

ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة  سلاح نارى فرد خرطوش وذخيرة مما تستخدم على السلاح المذكور معرضا عن ما تمسك به دفاع الطاعن بدفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس بالجريمة تسوغ القبض على الطاعن بأيراده هذا التحصيل لمؤدى الواقعة و كيفية حدوثها دون ان يعنى بأيراد فحوى الصورة التى تكشف عن قيام حالة التلبس بأعتبار ان حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها بأن تظهر محكمة الموضوع كيف شاهد الضابط الطاعن للوهلة الاولى وكيف استبان له كونه احد اطراف المشاجرة التى ابلغ عنها وهل كان السلاح ظاهرا للعيان له ام مخفى فى حوزة الطاعن ، حتى يتضح وجه استدلاله بمضمون اقوال الشاهد على ثبوت التهمة بحق الطاعن، وسلامة مأخذها، اما ايراد مضمون الواقعة فى صورة عامة معماة مجهلة لا تظهر فحوى حالة التلبس بشأن الطاعن فليس إلا اجمالا مخل بضوابط التسبيب يحول دون محكمة النقض والواقوف على مدى توافر حالة التلبس من الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع بأسبابها و لا يقيله من عثرته تلك تسانده إلى ما اسفر عنه الضبط لكون المضبوطات ليست سوى نتاج هذا القبض الاجراء الباطل ومن المستقر عليه قضاءً أنه :

ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر الظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ١٨٩٩٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى ايضا بان : و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الطعن رقم0826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687 بتاريخ 25-05-1983

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

فإذا ما تقرر ذلك وكان أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء  محكمة  النقض – أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه – ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ثمة ايراد لصورة للواقعة بما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية،  بما يبين من خلاله توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بما يعيبه بالقصور في البيان الذي يبطله إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

السبب الثانى :بطلان الحكم لتناقض اسبابه وقصوره فى التسبيب

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها بعقيدته ووجدانه بقالته ( وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 16 / 9 / 2022 تلقى النقيب ……………….. ( معاون وحدة مباحث قسم شرطة …… ) بلاغا من الاهالي بمنطقة …… دائرة القسم بنشوب مشاجرة بين بعض الاشخاص بالاسلحة النارية والبيضاء فانتقل الى مكان المشاجرة وتمكن من ضبط اطرافها والاسلحة المستخدمة فيها ومنهم المتهم ……………… الذى كان بحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) عيار 12 وطلقة فارغة من ذات العيار ، وثبت من تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية رقم الملف ………./2022 س أن السلاح الناري الخرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل طرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وسبق الأطلاق به ، وان الظرف الفارغ مطرق الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 وسبق اطلاق الطلقة الخاصة به باستخدام السلاح الوارد للفحص) .

مما مفاده ان ضابط الواقعة حال انتقاله للمكان الذى انبىء من مصدره السرى بحدوث المشاجرة فيه ووصوله إليه كانت المشاجرة لا زالت قائمة بحيث استطاع القبض على الطاعن وباقي المتشاجرين فى توقيتها بحالة تلبس بالتشاجر الذى قد يشكل فى ذاته جريمة استعراض القوة فى حقهم جميعا والتى لم يرد بالاوراق لها ذكرا

بيد ان الحكم الطعين لدى تصديه بالرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش من قبل الطاعن لعدم توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة قد اورد الرد التالى :

(لما كان ذلك ، وكان واقعة ضبط المتهم ………………… حسبما اطمأنت لها المحكمة قد وقعت عقب اشتراكه فى المشاجرة وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطش ) وفارغ طلقة أطلقت منه ، وذلك حسبما قرره شاهد الإثبات الأول بالتحقيقات ، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم الملف ………../2022 س)

وكان فحوى هذا التحصيل ينطوى على ما يناقض الصورة المعتنقة انفا بشأن واقعة القبض على الطاعن و باقى المتشاجرين والتى انطوت على كون القبض خلال افعال التشاجر بالسلاح فيما بينهم ليعدل عنها الحكم لصورة اخرى مؤداها ان الطاعن قد قبض عليه بعد ان انفضت حالة التشاجر و عقبها ولم تكن حالة التشاجر لا زالت قائمة كصورة اخرى تمحو اثر الصورة الاولى حول الواقعة و تناقضها على نحو كامل لا يبين من خلاله فحوى واقعة القبض على الطاعن ومظاهرها بما تردى معه الحكم فى التناقض فى تحصيل صورة الواقعة وقد قضت محكمة النقض بأنه

” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه رد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واختلاقه لها معرضاً عن دفعه بعدم معقولية تصويرها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .حيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى في قوله ” أنه وفى يوم ١٨ / ٧ / ٢٠١٤ وأثناء مرور الملازم أول معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون أخبره مصدر سري بوجود المتهم بمنطقة ظهر الجمال دائرة القسم محرزاً لنبات الحشيش المخدر ( البانجو ) وأرشده إليه وضبطه ومعه كيس بلاستيك به ثمان لفافات لنبات البانجو المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ” ، وأقام الدليل عليها من أقوال ضابط الواقعة والتي حصّلها في قوله ” أنه وأثناء مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن أخبره مصدر سري بإحراز المتهم لنبات الحشيش المخدر بغير مسوغ قانوني وأرشده إليه وضبطه ومعه ثمان لفافات وأقر بإحرازه لها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ” ، ثم عاد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن الثابت أن الضابط شاهد الإثبات بعد أن تلقى نبأ إحراز المتهم لنبات البانجو المخدر وأرشده إليه بمنطقة ظهر الجمال دائرة القسم شاهده ومعه كيس بلاستيك به نبات البانجو المخدر بل وقدم له المتهم لفاقة بها البانجو عاينها بنفسه ، ومن ثم فقد شاهد الجريمة بما يتوافر معه حالة التلبس ويتعين لذلك رفض الدفع ” . وإذ كان ما تقدم ، فإن ما أورده الحكم على النحو السابق ينطوي على صورة متعارضة لواقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم لهذه الصور المتعارضة يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الكافي ، ومن ثم يكون حكمها متناقضاً في بيان واقعة الدعوى وأسبابه تناقضاً – يتسع له وجه الطعن – بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم ……… لسنة ٨٦ قضائية- الدوائر الجنائية – جلسة 14/10/2018

والمستقر عليه بقضاء النقض انه ” إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور

نقض 2/10/1967 – أحكام النقض س18ق178ص891

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الختامية الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها أيضاً متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و القصور والاخلال بحق الدفاع .

اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس وبطلان الدليل المستمد من اقوال ضابط الواقعة لانفراده بالشهادة مع عدم وقوفه على حالة التلبس او ادراكه لها باحدى حواسه وخلو الاوراق من هذا البيان الجوهرى,  كما اكد الدفاع على ان القبض قد تم بمعرفة افراد القوة المرافقين له ممن تخلو الاوراق من ثمة سماع لاقوالهم ومن ثم فقد دفع  ببطلان الدليل المستمد من اقواله لانفراده بالشهادة وحجبه اقوال القوة المرافقة له حال القبض.

وقد اثار هذا الدفع ركونا لما افصح عنه النقيب …………….. ( معاون وحدة مباحث قسم شرطة ……) شاهد الحكم الوحيد بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 27/10/2022  بتقريره باقواله ان واقعة القبض على الطاعن وباقى المتهمين قد اسهم فيها افراد القوة المرافقة له ومعاونتهم له فى ألقاء القبض على المتهمين وكذا لعدم سرده لمظاهر حالة التلبس التى شاهدها حال القبض بما يؤكد ان افراد القوة هم من قامو بالقبض وانه لم يشهد حالة التلبس  وقد اكد الدفاع على ان ضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن و لم يرد بمحضره او باقواله بالتحقيقات ما يفيد كونه قد شاهد الطاعن متلبسا بالجريمة وقام بالقبض عليه بل ان مضمون شهادته يؤكد انه لم يقف على واقعة التلبس للطاعن ان القبض قد جرى بمعرفة مجهولين ممن بصحبته.

بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت للدفع برد توسمت فيه حد الكفاية لاطراحه بقالتها (وحيث انه عن الدفع بانفراد الضابط بالشهادة وحجبه القوة المرفقة فهو فى غير محله . ذلك أن سكوت النقيب ………………… القائم بالضبط عن الادلاء بأسماء باقي أفراد القوة لمرافقتة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ذلك ان المشرع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح فى الاوراق ، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت واطمأنت الى أقوال الضابط سالف الذكر وترى كفايتها كدليل فى الدعوى ، الأمر الذى يكون ما أثاره دفاع المتهم فى هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع)

لما كان ذلك , وكان المقرر ان الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه , وكان الثابت بالأوراق ان النقيب …………….. ( معاون وحدة مباحث قسم شرطة …… )  لم يدلى بأقواله بثمة بيان يبين من خلاله ادراكه حالة تلبس ووصفه لمظاهرها و لم يستطع الحكم تبعا لذلك ايراد هذا البيان بمدوناته و قد اكد الضابط بأقواله على تواجد افراد القوة المرافقة بمحل الضبط و مشاركتهم فى اجراءاته بنصيب لم يقف الحكم   كذلك على فحواه مما يجعلهم بمثابة شاهد للواقعة مساهما فى الاجراء  الذى توسد عنه الادلة التى اعتد بها الحكم الطعين بمدوناته والذى نعى عليه الدفاع بالبطلان لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة بما يتعين معه سماع أقوالهم وإرشاد ضابط الواقعة عن شخوصهم لتعلق الأجراء الذى نشأ عنه دليل الإدانة بفعلهم ومن ثم شهادتهم ,  ولا يقيل الحكم من سماعهم اطمئنانه لشهادة ضابط الواقعة وحده بتذرعه بسلطته التقديرية وعدم تقيده فى عقيدته بنصاب للشهادة إذ ان سلطة فى اطراح الدفع مقيدة بالوقوف على الدليل المعتصم به والاحاطة به ابتداء لتقول كلمتها فيه اما اخذا او ردا له و القول بغير ذلك مصادرة على المطلوب , وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى , وكانت اوراق الدعوى سواء محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة قد خلت من ثمة تقرير لضابط الواقعة يزعم خلاله انه شاهد الطاعن متلبسا بحيازة السلاح المضبوط او انه قد قام بالقبض عليه بذاته دون اى من افراد القوة ومن ثم فإن الاعتماد على مؤدى اقواله وحدها غير كاف للتدليل على حالة التلبس لكون اقواله تخلو من بيان حالة التلبس وقد قضت محكمة النقض انه

” وحيث إنه من المقرر في أصول الاستدلال، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.

الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة 7/11/2020

كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/3/2018

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد عول فى ادانة الطاعن على الدليل المستمد من اقوال شاهد الاثبات الوحيد النقيب …………….. ( معاون وحدة مباحث قسم شرطة ……… مع كون جماع اقواله بمدونات الحكم و اوراق الدعوى تحلو من ذكره لماهية حالة التلبس التى شاهد عليها الطاعن بل انه قرر بان القوة المرافقة قد قامت بالقبض معه خلال الواقعة على المتهمين ومن ثم لإن ركون الحكم لمؤدى اقواله فى قيام حالة التلبس بالجريمة تعسف فى الاستنتاج ظاهر وفساد فى الاستدلال يتعين معه نقض الحكم الطعين.

السبب الرابع  – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)

كما قضى بأن  وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ………………. – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير فحص السلاح والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية رقم الملف ……../2022 أن السلاح النارى الخرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الاسلحة الخرطوش عيار 12 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وسبق الاطلاق بة ، وان الظرف الفارغ مطرق الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات التى تستخدم على الاسلحة الخرطوش عيار 12 وسبق اطلاق الطلقة الخاصة به باستخدام السلاح الوارد للفحص.)

ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون التقرير قد اكتفي ببيان  نتيجته دون دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز ووصف السلاح وما هية ما تم من  بإجراءات الفحص  حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى ، سيما وان الدفاع قد اعتصم بتجهيل فحوى التقرير الفنى  وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى