موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3469 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                               سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 3469 لسنة 57 ق

المقامة من

محمد سيد أحمد الطوخي

ضــــــــــــــد

الممثل القانوني لشركة مياه القاهرة الكبرى ……………”بصفته”

الوقــائع

أقام المدعي بصفته الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2002 طلب في ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية التي أصابته من جراء فصله تعسفياً اعتباراً من 1/1/1998 وإلزامها المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مهندس بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ونظراً لإصابته في ركبته أثناء العمل بالمحطة أوصت اللجنة الطبية المختصة بقرارها رقم 64 المؤرخ 17/7/1996 بإسناد عمل خفيف إليه، وبناء عليه أسند إليه العمل بالإدارة النهارية حتى فوجئ بنقله بتاريخ 9/1/1998 للعمل بنظام الورادي الليلية وهو ما لا يتناسب مع حالته لما تتطلبه تلك الورادي من مشقة وجهد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 402لسنة 45 أمام المحكمة الإدارية للرئاسة طعناً على هذا القرار وأثناء نظر الدعوى صدر قرار بتاريخ 22/7/1998 بفصله من عمله وهو ما طعن عليه بالدعوى رقم 113لسنة 46ق وبجلسة 24/4/1999 قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار وهو ما تأيد استئنافياً بجلسة 20/5/2002.

وأضاف المدعي القول أنه قد أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الصادر بإنهاء خدمته تمثلت في حرمانه من أجره المدة من 6/1/1998 حتى 1/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وإلزامها المصروفات.

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 27/9/2005، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/5/2006 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة تم بموجبها تصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني لشركة مرفق مياه القاهرة الكبرى، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3469 لسنة 57 ق

حيث أن طلبات المدعي الختامية هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض العادل عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار رقم 1316لسنة 1998 الصادر بتاريخ 22/7/1998 بإنهاء خدمته وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث أن مفاد نصوص المواد الأولى والسادسة والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمواد 9، 16 من القانون المشار إليه والمادتين الأولى والثامنة  من قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنة 2004 بشأن تحويل بعض الهيئات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون رقم 97لسنة 1983 كما أحل الشركات التابعة لها محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 203لسنة 1991 بتاريخ 20/7/1991 ووضع بموجب المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون حكماً انتقالياً ليقضي باستمرار محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون التي تكون تلك الشركات طرفاً فيها التي كانت قد رفعت مثل العمل بهذا القانون وكذا الدعاوى التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد منحت مثل العمل باللوائح الخاضعة بتلك الشركات، وخول المشرع بموجب هذا القانون رئيس الجمهورية سلطة تحول إحدى الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام هذا القانون إلا أنه أغفل وضع حكم انتقالي يتناول بالتنظيم كيفية نظر المنازعات التي تكون تلك الهيئات طرفاً فيها والجهة القضائية المختصة بنظرها في تاريخ العمل بالقرار الصادر بتحويلها إلى الشركة، الأمر الذي لا مناص معه من الرجوع إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 والتي تقضي بسريان القواعد المتعلقة بتعديل الاختصاص القضائي بأثر فوري على علم يكن قد فصل فيه من الدعوى أو ما لم يكن تدعم من إجراءات في تاريخ العمل بها ما لم ينته هذا الأخير لاحق على إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في تاريخ رفع الدعوى وقد صدر قرار الهيئة رقم 1316لسنة 1998 بتاريخ 2/7/1998 بإنهاء خدمته إلا أنه أثناء نظر الدعوى وقبل حجزها للحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135لسنة 2004 بشأن تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات خاضعة للقانون رقم 203لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وعمل به اعتباراً من 30/4/2004 ومن ثم فإنه في هذا التاريخ تعد تلك الهيئة من أشخاص القانون الخاص وتنحسر عن العاملين به صفة الموظفين العموميين وينعقد الاختصاص بنظر منازعاتهم لمحاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، لاسيما وأن المشرع لم يضع حكماً انتقالياً بشأن تحرير الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تكون تلك الهيئات طرفاً فيها قبل تاريخ العمل بالقرار الصادر بتحويلها إلى الشركات.

وحيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان مقر الشركة المدعي عليها كائنة بشارع رمسيس قسم الأزبكية بالقاهرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وهو ما تقضي به المحكمة وتحيل إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منٍة للخصومة الأمر الذي ينتفي معه تنتفي معه المحكمة الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى