موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10086 لسنة 46 القضائية . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ود . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .              مفـوض الدولـة

                                                                    

                                                                            

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10086 لسنة 46 القضائية . عليا

 
المقــــــــام من

*************

                           محمد وشاحي عبد الغني بصفته ولياً طبيعياً

                              على ابنتيه القاصرتين دينا و غادة

 

                                           ضــــــــــــد

                                        ******* 

1- وزير العدل     “بصفته”

2- رئيس مصلحة الشهر العقاري   ” بصفته “

3- رئيس مأمورية الشهر العقاري بالزيتون   ” بصفته “

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 13/6/2000 في الدعوى رقم 4098 لسنة 51 ق .

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

   **********

في يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2000 أودع الأستاذ / كامل فارس بشير المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10086 لسنة 46ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/6/2000 في الدعوى رقم 4098 لسنة 51ق والقاضي منطوقة” بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات “.

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم مجدداً بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع مأمورية الشهر العقاري عن السير في إجراءات طلب الشهر رقم 427 لسنة 1995 الممتد بالطلب رقم 396/ 1996 مأمورية شهر عقاري الزيتون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعن المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 18/11/2002 حيث حضر الخصوم ، وبجلسة 21/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 7/6/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات علــــى النحــو الثابت بالمحاضـــر حيث لـــم يحضر الطاعن رغــــم إ خطاره . وبجلسة 4/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/12/2003 ومذكرات في شهر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

المحـكـمــــــــــــة

*******

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/3/1997 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 4098 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن السير في إجراءات شهر طلبه في تسجيل العقار رقم 5 ش عيسى بن يزيد قسم الزيتون مع وقف أى طلب من أى جهة على هذا العقار ، ومنع تعرض بنك ناصر على هذا العقار . وذلك على سند من القول إنه تقدم بالطلب رقم 427 لسنة 1995 الممتد بالطلب رقم 369 لسنة  1996 إلى مأمورية الشهر العقاري بالزيتون ضده السيدة / نادية كامل تويج – المصرية الجنسية – وأصبح هذا الطلب جاهزاً للشهر ابتداء من 1/7/1995 إلا أن مصلحة الشهر العقاري قامت بوقف التعامـــل وامتــنعت عن شهر و تسجيل العقار دون سند من القانون ، وتعللت بخطاب ورد إليها  من رئيس مجلس إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر بتاريخ 5/10/1995 يطلب فيه وقف التعامل على العقار محل الطلب بحجة أنه جزء من تركة شاغرة وأن ملكيته تئول للدولة باعتبارها وارث من لا وارث له ، وأن ذلك وقع مخالفاً لنصى المادتين 48 و 49 من القانون رقم 25 لسنة 1976 بشأن الشهر العقاري و التوثيق لعجز بنك ناصر عن إثبات أن التركة شاغرة أو وفاة المورث ، كما امتنع الشهر العقاري عن الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الدولة بثبوت الجنسية المصرية للسيدة / نادية كامل تويج .

وبجلسة 13/6/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وأقامت قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعي – وفقاً للتكييف القانوني السليم لها – هي الحكم بمحو قيد المحرر المشهر رقم 2583 لسنة 1997 شمال القاهرة الصادر لصالح بنك ناصر الاجتماعي عن العقار رقم 5 ش عيسى بن يزيد قسم الزيتون ومحو قيد المحرر المشهر برقم 2691 لسنة 1997 لصالح نعيمة محمد إبراهيم عن جزء من هذا العقار ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها السير في إجراءات طلب الشهر المقدم من المدعي عن العقار المذكور ، ثم استطردت المحكمة مشيرة إلى أن الفصل في الاختصاص يلزم أن يكون سابقاً على البحث في شكل وموضوع الدعوى ، وانتهت من ذلك المحكمة إلى أن مثار المنازعة يدور حول مدى ثبوت ملكية المدعى أم بنك ناصر أم السيدة /نعيمة محمد إبراهيم للعقار موضوع الدعوى والذي تم شهر الطلبين المقدمين من الأخيرين برقم 2583 لسنة 1997 بالنسبة للبنك وبرقم 2691 لسنة 1997 بالنسبة للسيدة المذكورة ، وعلى ضوء ذلك تتقرر مدى أحقية المدعى في محو قيد المحررين المشار إليهما ، وما يترتب على ذلك من السير في إجراءات تسجيل المحرر موضوع الطلب رقم 396 لسنة 1996 الممتد بالطلب رقم 305 لسنة 1997 بشأن العقار محل النزاع ولما كانت المنازعة على هذا النحو تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها منازعة بين أشخاص القانون الخاص وينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة بنظرها .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور للأسباب الآتية : الأول : أن الطلب الأصلى هو الطعن على القرار السلبي المتمثل في امتناع المأمورية عن السير في إجراءات شهر الطلب رقم 369/1996 المقدم من المدعي ، وذلك بصفة عاجلة ، إلا أن امتناع محكمة القضاء الإداري عن التصدي للشق العاجل وإصدار حكم فيه جعل مصلحة الشهر العقاري تستمر في وقف إجراءات طلب المدعي ، واتخاذ قرار إيجابي أثناء نظر الدعوى وهو شهر المحرر رقم 2583/1997 ، وخطأ هذا القرار الإيجابي ثابت باعتراف إدارة بحوث الشهر بأن المأمورية أخطأت بتخطي أسبقية طلب الطاعن دون اتخاذ إجراءات إسقاط الأسبقية المنصوص عليها في المواد 33 و 42 من القانون رقم 114 لسنة 1946 وإحالة المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق ، وصدور حكم من المحكمة التأديبية ضدهم ، وعلى ذلك أضاف المدعي طلباً آخر أثناء تداول الدعوى وهو إلغاء القرار الإيجابي المتمثل في صلاحية طلب بنك ناصر رقم 863/96 للشهر . ثانياً : الخطأ في تكييف طلبات المدعي إذ جاء به أن التكييف القانوني هو محو قيد المشهرين رقمي 2583 لسنة 1997 و 2691/1997 وهذا يخالف الثابت في الأوراق من أن الدعوى أقيمت قبل شهر أي من هذين المشهرين ، ولا يمكن المطالبة بمحو قيد مشهر لم يكن قد وجد بعد. ثالثاً : الخطأ في فهم الوقائع ذلك أن واقع الدعوى ليست كما انتهى الحكم من أنها تدور حول ثبوت ملكية المدعي أم بنك ناصر أم السيدة / نعيمة إبراهيم للعقار محل الدعوى ، إذ إن موضوع الدعوى ليس تثبيت ملكية ولا محو قيد وإنما طعن فى قرارات إدارية مما يجعل المحكمة مختصة .

 

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة ، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات ، وأن تستظهر مراميها ، وما قصده الخصوم من إبدائها ، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها ، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها ، وإنما بحكم القانون فحسب ، ومن ثم لا يجوز لها أن تقضي بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلاً للطعن .

 

ومن حيث إنه وإن كان المدعي قد طلب بصحيفة دعواه قبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من الامتناع عن السير في إجراءات شهر طلب المدعي في تسجيل العقار محل التداعى موضوع الطلب رقم 427 لسنة 1995 الممتد بالطلب رقم 369 لسنة 1996 مع وقف أي طلب من أي جهة على هذا العقار ، ومنع تعرض بنك ناصر لهذا العقار ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ….إلا أن الثابت من صحيفة دعواه وأوراق الدعوى كذلك أن مأمورية الشهر العقاري بالزيتون قد أوقفت السير في الطلب نفاذاً لتأشيرة رئيس إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر بوقف التعامل فيه بدعوى أن العقار موضوع الطلب هو جزء من تركة شاغرة .

 

ولما كانت المادة (35) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 قد خولت صاحب الشأن حقاً في الاعتراض على رأي المصلحة ، وعندئذ تلتزم بإعطاء المحرر رقماً وقتياً ، وترفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً نهائياً مسبباً بإبقاء الرقم الوقتي للشهر بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف شروط الشهر المنصوص عليها في القانون بيد أن الثابت بالأوراق أن المدعي لم يسلك هذا الطريق ووقف ساكناً في الوقت الذي جرى فيه شهر طلبين آخرين عن ذات العقار الأول برقم 2583 لسنة 1997 وموضوعه تسجيل قائمة للشهر العقاري رقم 5 شارع عيسى بن يزيد – كوبري القبة بالزيتون والمخلف عن تركة نادية كامل تويج أحمد عن كامل سطح الأرض و المباني لصالح الإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي موضوع الطلب رقم 863 لسنة 1996 أما الثاني فكان برقم 2691 لسنة 1997 لصالح السيدة / نعيمة محمد إبراهيم التي تنازع بنك ناصر الاجتماعي بادعاء ملكيتها جزءًا من العقار مسطحة 180م2 مما أضحى معه النزاع الماثل يدور كما ذهب الحكم المطعون فيه وبحق حول مدى ثبوت ملكية المدعى أم بنك ناصر الاجتماعي أم السيدة / نعيمة محمد إبراهيم للعقار محل التداعي ، وعلى ضوء ذلك يتكشف مدى أحقية المدعي في محور قيد المحررين رقمي 2583 و 2691 لسنة 1997 المشار إليهما ، وهو أمر يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ، وينعقد الاختصاص بشأنها لمحاكم القضاء العادي ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص من المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة المختصة بنظرها .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر وفق صحيح حكم القانون ، ويضحي الطعن عليه جديراً بالرفض ، وهو ما تقضى هذه المحكمة .

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه من أن موضوع دعواه ليس تثبيت ملكية ولا محو قيد وإنما طعن في قرارات إدارية ذلك أن الثابت من الأوراق أنه وإن كانت دعواه قد أقيمت قبل شهر أي من هذين المشهرين فإن الثابت من الأوراق كذلك أن المدعي كان قد أضاف إلى طلباته أثناء تداول الدعوى طلباً آخر هو إلغاء القرار الإيجابي المتمثل في صلاحية طلب بنك ناصر رقم 863/96 للشهر موضوع الشهر رقم 2583 لسنة 1997 كما أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 23/12/1997 أن المصلحة قد قامت بالفعل بشهر العقار محل التداعي لصالح آخرين ( بنك ناصر والسيدة / نعيمة محمد إبراهيم ) مما لا يستقيم معه والحال كذلك الحكم بإلزام الشهر العقاري بتسجيل العقار لصالح كريمتي المدعي (دينا و غادة ) ما لم يصدر حكم بمحو و شطب التسجيلين السابقين عملاً بحكم المادة (45) من قانون الشهر العقاري المشار إليه فيما نصت عليه من أنه ” لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه” … وهو أمر لا يمكن إجراؤه قبل التثبت ممن تكون له ملكية العقار محل التداعي ، وهو الأمر الذي يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة على ما سبق بيانه والإحالة إلى المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في موضوع الدعوى .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب

   *******

حكمت المحكمة :

      

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات الطعن .

            

 

سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى