
في الدعوى رقم 203 لسنة 49 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 3/4/2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / معتز أحمد شعير مفـــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية المحكمة / رأفت إبراهيم محمد أميـــــــــــــــن الســـــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 203 لسنة 49 ق
المقامة من/
وزير الدفاع “بصفته”
ضد
- كريم مصطفى محمد زيدان.
- مصطفى محمد زيدان.
الوقائع
بصحيفة أودعت بتاريخ 4/10/1994 قلم كتاب المحكمة أقيمت الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا إلى المدعي – بصفته – مبلغاً مقداره = 1145 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي – شارحاً لدعواه – أن المدعي عليه الأول تقدم بطلب التحاق لأحدى الكليات العسكرية وفقاً للقوانين واللوائح والأوامر العسكرية – ووقع تعهد كفله فيه والتزم بمقتضاه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية في حالة قبوله بإحدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور أو تقديم الاستقالة.
وإنه لما كان المذكور قد تم قبوله بالكلية البحرية إلا أنه تخلف عن الحضور أكثر من المدة المقررة فتم شطبه بقرار مجلس الكلية رقم –––– في 15/11/1993 ومطالبته برد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية وقدرها 1145 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني وخلص إلى طلباته السابقة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيها لأسباب الحكم برفض الدعوى وتحددت جلسة 27/4/2004 لنظر الدعوى، وبجلسة 23/1/2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق “والاستماع إلى الإيضاحات” والمداولة القانونية.
من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة ضمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث الموضوع: فإنه لما كانت المادة -11- من القانون رقم 92 لسنة 75 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 85 قد نصت على أن “يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية – وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب – على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائياً.
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (203) لسنة 49ق:
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المدعي عليه الأول تم قبوله بالكلية البحرية وتخلف عن الحضور أكثر من المدة المقررة قانوناً مما حدا بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ 15/11/1993 شطبه ومن ثم يتعين إلزام المدعيين بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية وقدرها 1145 جنيهاً.
ومن حيث أنه عن المطالبة بالفوائد القانونية وفقاً للمادة 226 من القانون المدني على المبلغ محل الدعوى.
فإنه لما كان يشترط لاستحقاق الفوائد على المبلغ المطالب به أن يكون المدين قد تأخر في الوفاء به لدى مطالبة الدائن له، ولما كانت الأوراق قد أجريت عن سبق توجيه ثمة مطالبة للمدعي عليهما بسداد المبلغ محل الدعوى وثبت تراخيهما في الوفاء به – الأمر الذي ينتفي معه مناط الاستحقاق للفوائد وفقاً للمادة 226 من القانون المدني – ويتعين معه رفض هذا الشق من الدعوى.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهما عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا إلى المدعي – بصفته – مبلغ 1145 جنيهاً – ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الناسخ/ إبراهيم محسن
روجع /