موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10494 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الثامنة   عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار /  سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / خالد عبد الوهاب البرعي                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /   عيد مرعي محمد                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى                                         أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 10494 لسنه 56 ق

المقامة من :-

صابر حسين صابر عبد القوي

ضد :-

1- محافظ القاهرة بصفته        2- رئيس الادارة العامة املاك الدوله بمحافظه القاهره بصفته

3- مدير عام ادارة مواقف سيارات الاقاليم بصفته

————-

المحكمة

—–

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث ان واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر اوج دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق ان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمه بجلسة 18/5/2002 والمحكمة تحيل اليه فى شان بيانها جرءا للتكرار اعمالا لجواز الاحالة وتوجز عناصرها لربط اوصالها فى ان المدعى عقد لواء الخصومه فى الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه فى 11/4/2002 اعلنت قانونا للمدعى عليهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظة القاهره – الادارة العامه لسيارات الاقاليم بتاريخ 1/4/2002 العدد 17626 السنه 48 الجريده السرميه بطرح حق استغلال الكافتيريا القريبه بالمرج بالمزاد والمحدد لها جلسه الاحد الموافق 28/4/2002 الساعه الثانيه عشرة ظهرا وبموقف عبود وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم باعمال قرار اللجنه العليا للتنمية والبت فى حالات واصعى اليد علي املاك الدولة المشار بقرار الدعى عليه الاول رقم 634/99 والمنعقده فى 25/4/2001 وذلك على قول منه انه تعاقد مع المدعى عليه الثالث بصفته فى 10/5/99 باستئجار الكافتيريا الشرقية بموقف المرج التابع لموقف سياراات الاقاليم بمحافظه القاهره لمده ثلاث سنوات تنتهى فى 9/5/2002 وانه قام على نفقته الخاصه  بانشاء الكافتيريا على مساحه 100 متر تقريبا بالموقف الغربى بالمرج وبتكلفه 220000 جنيه وقام باستغلالها لحسابه الخاص خارج نطاق قيود العقد وحاول المدعى تعيين تعديه على املاك الدوله ليكون وصفا قانونيا مستقلا خارج نطاق عقد ايجار الكافيتريا الشرقيه وذلك بموجب قرار اللجنه العليا للتنميه والبت فى حالات واصعى اليد على املاك الدولة المشكلة بقرار محافظ القاهره رقم 634 لسنه 1999 والمنعقد فى 25/4/2001مقابل انتفاع باجمالى ايجار حوالى 8050 جنيه يقوم المدعى بسداد ها حتى الان للادارة العامه للايرادات بتنفيذ لقرار سكرتير عام المحافظة رقم 284/2001 الا انه فوجىء بتاريخ 1/4/2002 ان اعلنت محافظه القاهره عن تاجير حق استغلال كافيتريا موقف المرج الشرقى والغربى بالمزاد العلنى على ان تعقد جلسه المزاد فى 28/4/2002 الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه ارتيقاء الحكم له بسابق طلباته وحيث انه بجلسه 18/5/2003 قضت هذه المحكمه بهيئه مغايره بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى بمصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئه مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها 0

وحيث اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم بالغاء قرار الجهة الاداريه باعادة طرح حق استغلال الكافيتريا القريبه بالمرج فى مزاد والزامها المصروفات 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمه على النحو الثابت فى مساحه الجلسات وبها قبل المدعى بشخصة وقدم حافظه مستندات اطلعت عليها المحكمه واحاطت بما جاء بها ومثل محامى الحكومه وقدم مذككره بدفاعه وبجلسه 5/2/2006 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 18/6/2006 مع مذكرات فى اجل ضربته انقضى دون ايداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم 0

وحيث انه سبق لهذه المحكمه بهيئه مغايره ان قضت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم تكون قد استنفذت ولايتها بشانه 0

وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان الثابت من الاوراق ان العقد المحرر بتاريخ 10/5/1999 بين المدعى وجهة الادارة بشان استغلال مبنى كافتيريا موقف المرج انه انصب عنوانه بعباره ” عقد استغلال كافتيريا موقف المرج الشرقى والغربى التابع لمواقف سيارات اجرة الاقاليم بمحافظه القاهره واجاز البند الثانى عشر من ذلك العقد لجهة الاداره اعتبار الترخيص لاغيا وذلك فى حالات منحا حالة ما اذا قام المدعى (×× الثانى بالعقد ) بخدمة المترددين للجزء الشرقى للكافيتريا دون الجزء الغربى ومؤدى ذلك ان ×× التزم بخدمة المترددين على الكافيتريا سواء بالجزاء الشرقى او الغربى لها اى ان الكافتيريا ××× عليها بين جهة الادارة المدعى يشمل نطاق خدمتها جزئى وقف المرج السيارات الاقاليم ويعتبر الموقف كله مجالا لنشاطها ويؤكد ذلك ان المدعى عند تسليمه الكافيتيرا فى 28/5/1999 تعهد بانشاء منفذ يليق مصدق عليه من ادارة المواقف قبل انشاء ويقدم خدمه متميزه للموقف الغربى لا ×× عن مثيلتها بالموقف الشرقى وكذلك تقدمه بطلب الى نائب المحافظ للمنطقه الشماليه فى 5/11/99 للسماح له بوضع منفذ بيع فى الجزء الغربى من الموقف وبناءه على نفقتها الخاصه ×× متطلبات الجمهور متكامل الخدمة كما هو بالجزء الشرقى وهو ما يتم عن ان المدعى لم يستطيع تنفيذ التزامه بخدمة المترددين والجزء الغربى من الكافيتريا وراى تفاديا لالغاء الىرخيص لهذا السبب انشاء منفذ يقوم ببنائه على نفقته الخاصه وتجهيزة لخدمه الجزء الغربى ووافق المدعى على محضر المناقشه المحرر بتاريخ 29/3/2000 بما تضمنه من اثبات لما تم انشاؤه من انشاءات بالموقف الغربى بمعرفه المدعى وعلى ان تؤول الكافيتريا وتجهيزاتها الى اداره المواقف بعد انتهاء عدة الانتفاع وقد وقع المدعى على القر ار بصفته مستاجر كافيتريا موةقف المرج بانه سوف يقوم بتسليم كافة المنشات المقامه بالمنفذ للموقف الغربى الى ادارة الموقف فور انتهاء العقد وان مقابل الانتفاع بها يبدا من 1/1/2000 حتى نهايه فتره العقد فى 9/5/2002 ومن ثم فان ما اقامه المدعى من منشآت بالجزء الغربى من موقف المرج انما تم لتخفيف العبء عنه وعدم امكانيه تغطية الخدمة للجزء الغربى من الموقف تنفيذا للبند الثانى عشر من العقد المؤرخ 10/5/1999 بينه وبين جهة الاداره  والخاص باستغلال الكافيتريا موقف المرج الشرقى والغربى اى ان مجال نشاط ذلك العقد هو موقف المرج الشرقى والغربى ثم تعهد بانشاء ذلك المنفذ وبنائه على نفقته الخاصه وتعهد بتسليمها لاداره الموقف فور انتهاء العقد ودفع مقابل الانتفاع لفتره من 1/1/2000 حتى نهايه فتره العقد فى  9/5/2002 ( وهو عقد كافيتريا موقف المرج الشرقى والغربى ) وبالتالى فانن ما اقامه المدعى من منشات بموقف المرج الغربى حتى يتمكن من مد الخدمه للمترددين يكون مرتبطا بالعقد المحرر فى 10/5/1999 ومحضر التسليم وتعهد تسليمه بعد انتهاء العقد ولم يكن موضع يده على مساحة من املاك الدولة تعديا منه وخارج نطاق العقد وانه قد تم تقنين وضع يده على جزء من املاك الدوله وربط مقابل انتفاعه بالمساحة التى اقام عليها المنشات وحسبما يدعى واذ ينتهى عقد استغلال كافيتريا موقف المرج الشرقى والغربى المحرر بين المدعى وجهة الاداره فى 27/5/2002 لانتهاء مدته دون تجديد او امتداد انه يلزم يلزم على المدعى تسبيم الكافيتريا وما انشاءه من مبانى فى مجال ونطاق امتداد خدماتها بموقف المرج الشرقى والغربى لجهة الاداره بحسبان ان الكافيتريا والارض الملحقة وحدة واحده ويكون قرار جهة الادارة بطرح كافيتريا موقف المرج الشرقى والغربى فى مزاد وتحديد جلسة 28/4/2002 لقرب انتهاء مدة استغلال المدعى للكافيتريا والتى تنتهى فى 27/5/2002 قد صدر متفقا مع الواقع وصحيح احكام العقد المبرم مع المدعى فى 10/5/1999 وما لحقه من محضر تسليم واقرار المدعى الامر الذى تقضى معه المحكمه برفض الدعوى 0

 

 

 

 

وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص الماده 184 من قانون المرافعات ومن ثم فان المحكمه تقضى بالزام المدعى المصروفات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات  0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى