موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم  6214 لسنة 48 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 12 / 2003م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د . محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 

مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    

سكرتير المحكمة

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  6214 لسنة 48 القضائية عليا

 

المقــــــام من

محفوظ حبيب العراقى

ضــــــــــد

1-   محافظ الدقهلية  .            2- وزير الداخلية .

  • رئيس لجنة فحص الاعتراضات لمرشحى المجالس المحلية بالدقهلية .
  • زغلول أحمد عبد العال .

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

فى الدعوى رقم 2315 لسنة 24 ق بجلسة 1/4/2002****************************

 

 

 

” إجراءات الطعن “

************

        فى يوم الخميس الموافق 4 من أبريل سنة 2002 أودع الأستاذ / فوزى محمد العريان المحامى نائبا عن الأستاذ / محمد نبيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6214 لسنة 48 القضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات لمرشحى المجالس المحلية لمحافظة الدقهلية فيما تضمنه من اعتبار صفة المطعون ضده الأخير ” عمال ” وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/4/2002 وفيها أبدى السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة رأيه شفويا فى الطعن أنه يرى الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وبذات الجلسة أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 11/5/2002 .

 

        ونظرت المحكمـــــة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلســــــة 8/2/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 26/4/2003 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 3/5/2003 , وبهذه الأخيرة قررت إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة وإحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيه .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار صفة المطعون ضده الأخير ” عمال ” وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

        وجرى تداول الطعن مجددا بجلســـــات المرافعة إلى أن قررت المحكمة بجلسة 11/10/2003 إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .

 

        وبجلســـــة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه , ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الصدد تفاديا للتكرار .

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وهو قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية بالدقهلية بقبول ترشيح المطعون ضده الرابع / زغلول أحمد عبد العال بصفة ” عامل ” – على أساس أن المذكور حاصل على شهادة دبلوم زراعة عام 1970 ويعمل بوظيفة فنى زراعى أول , وقد خلت الأوراق مما يفيد حصوله على بكالوريوس زراعة , ولم يقدم المدعى ( الطاعن ) ما يستظهر منه ذلك رغم أن المحكمة صرحت له باستخراج بيان بحالته الوظيفية , ومن ثم فإن الصفة التى تثبت للمطعون ضده هى صفة ” عامل ” مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا بحسب الظاهر من الأوراق لصحيح حكم القانون , وهو ما ينتفى معه تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه صدر مخالفا لأحكام القانون , إذ لم يقدم المطعون ضده الأخير أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ما يفيد أنه مقيد بنقابة عمالية وأن ظاهر الأوراق يقطع بأنه غير مقيد بها , ومن ثم تكون صفته ” فئات ” وليس ” عمال ” كما ذهب إلى ذلك الحكم الطعين .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب – والمطبقة أحكامه على الترشيح لانتخابات المجالس المحلية – أنه يشترط لتمتع حملة المؤهلات دون العالية بصفة العامل , أن يكون الشخص مقيدا فى نقابة عمالية , بما مفاده أنه لا يكفى لإضفاء صفة العامل على المرشح مجرد كونه من حمله المؤهلات المتوسطة أو غير العالية , بل لابد أن يثبت قيده وقت الترشيح فى إحدى النقابـات العماليــة , وإلا فقد هذه الصفــــة واندرج تبعـــا لذلك ضمن صفـــة ” الفئــــات ” وليس ” العمال “.

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الرابع / زغلول أحمد عبد العال تقدم بطلب مؤرخ فى 7/3/2002 للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية عن قرية النزل بصفة ” عامل ” وأرفق بطلبه ما يفيد أنه حاصل على دبلوم زراعة عام 1970 ويعمل بوظيفة فنى زراعى أول بالإدارة الزراعية بمنية النصر , وقد قبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح أوراقه بهذه الصفة دون أن يثبت من الأوراق المقدمة منه ما يفيد قيده بنقابة عمالية , ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم فإن قـــرار اللجنة المذكورة بقبول ترشيحه بصفة ” عامل ” رغم انحسار هذه الصفة عنه , يضحى والحالة هذه غير قائم – بحسب الظاهر من الأوراق – على أساس سليم من الواقع أو القانون , يؤكد ذلك ويدعمه أن المطعون ضده المذكور وكذلك جهة الإدارة قد تقاعسا عن تقديم ما يثبت قيده بإحدى النقابات العمالية سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام المحكمة الإدارية العليا , وهو ما يقيم قرينة على صحة ما ذكره الطاعن بشأن عدم قيد المطعون ضده فى أية نقابة عمالية وأنه مقيد فقط بنقابة مهنية هى نقابة المهن الزراعية كمهندس زراعى .

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متوافراً , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن تنفيذ هذا القرار من شأنه تمكين المطعون ضده من خوض الانتخابات المحلية بصفة غير ثابتة له قانوناً وهى صفة ” عامل ” وبالتالى منافسة الطاعن كمرشح عن مقعد العمال فى هذه الانتخابات دون وجه حق , وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت , ومن ثم وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما الجدية والاستعجال فإن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متعيناً .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء للطاعن بطلباته .

ومن حيث إن  من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                             رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى