موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4790 لسنة 46القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان  و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة          مفــــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4790 لسنة 46القضائية. عليا

   المقـــام من :
  • محافظ سوهاج ” بصفته “
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ” بصفته “

ضــــــــــــــد

معــــروف محمـــود محــمد

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

فى الدعوى رقم 811 لسنة 9 ق بجلسة 2/2/2000

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات:

*************

 

فى يوم الأحد الموافق 2/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طـــعن قيد بجدولها برقم 4790 لسنة 46ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمـــة القضـــاء الإداري بأســـيوط بجلســـة 2/2/2000 فى الدعوى رقم 811 لسنة 9ق، والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبـــار سعر المتر بمبلغ 120 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر بمبلغ 23 جنيهاً وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصاريف”.

 

       وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف      تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وعينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 21/10/2002 حيث حضر الخصوم، وبجلسة 7/4/2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 3/5/2003 حيث جرى تداوله أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وحضر الخصوم، وبجلسة 1/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 ومذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ومنطوقه لدى النطق به.                                                                                  

 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .

 

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع سبق وأن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار.

 

وبجلسة 2/2/2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الحكم المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أن قرار محافظ سوهاج رقم 26 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج اشترط لتقدير أملاك الدولة ألا يقل الثمن الأساسى عن ثمن المثل وقت البيع، وأن لجنة التقديرات الابتدائية قدرت سعر المتر من المساحة التى يضع المدعى يده عليها من الأراضى المملوكة للدولة بمبلغ 85 جنيهاً، ثم قامت اللجنة العليا بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيهاً، إلا أن الثابت من تقدير الخبير المنتدب أنه قدر سعر المتر فى هذه الأرض فى ضوء حالات المثل للعقارات المجاورة بمبلغ 23 جنيهاً، وهو ما تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يكون القرار الطعين بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم متعيناً الإلغاء والأخذ بتقدير الخبير المنتدب وذلك بتقدير سعر المتر بمبلغ 23 جنيهاً وهو ما تقضى به المحكمة.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سبب وحيد حاصله أن المحكمة لا تملك سوى إلغاء قرار تثمين الأرض بمبلغ 120 جنيهاً للمتر، وعلى جهة الإدارة معاودة التقدير مرة أخرى فى ضوء الاعتبارات التى أشار إليها الحكم المطعون فيه، أما المحكمة فلا تملك أن تنصب نفسها بديلاً  عن جهة الإدارة وتقوم هى بتثمين الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر مما يعيب حكمها.

 

ومن حيث إن حقيقة طلبات الجهة الإدارية الطاعنة – على النحو الوارد بأسباب الطعن – هى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقدير سعر المتر المربع من الأرض محل النزاع بمبلغ 23 جنيهاً وهو ما يعنى التسليم بما قضت به المحكمة فى غير ذلك.

 

ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه ” يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع….” .

 

ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق  أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج، وقـــامت اللجنـــة العلـــيا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية.

 

ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

 

 

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى