موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قاضى الحيازة

 

قاضى الحيازة

=================================

الطعن رقم  2377     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1825

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

المادة “373” مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

أنشأ المشرع نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على ما تأمر به النيابة العامة فى منازعات الحيازة – تتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث هى تأييد أمر النيابة العامة أو تعديله أو إلغائه – إذا إستظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة و هما : 1- أن تكون هناك جريمة من جرائم الحيازة . 2- أن تكون هناك دلائل كافية على جدية الإتهام مع مراعاة الميعاد القانونى لعرض الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ففى هذه الحالة ينتقل القاضى إلى تقدير ملاءمة الإجراء التحفظى الصادر من النيابة العامة لحماية الحيازة فإما أن يؤديه أو يعدله -إذا لم يستظهر القاضى توافر شرطى تدخل النيابة العامة تعين عليه إلغاء أمر النيابة العامة على أساس إنتفاء الجريمة و أن النزاع حول الحيازة هو فى حقيقته نزاع مدنى لا يكون جريمة يعاقب عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2377     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1825

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة

فقرة رقم : 2

العبرة فى تحديد الطبيعة القانونية للقرار الذى يصدره قاضى الحيازة لا تكون بالوقوف عند ظاهر اللفظ الوارد بنص المادة “373” سالفة البيان و إنما بالرجوع إلى حقيقة القرار و مقوماته – التصرف الذى يصدر من قاضى الحيازة يصدر منه بوصفه القاضى المدنى المختص بالمحكمة الجزئية و هو تصرف يدخل فى نطاق وظيفته القضائية فى مسألة مدنية هى الرقابة على أمر النيابة العامة بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة – هذا التصرف يحسم الخصومة حول الحيازة بصفة مؤقتة و لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و يحمى الحيازة الظاهرة قبل ميلاد النزاع بغرض فض الإشتباك بين الطرفين المتنازعين على الحيازة حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم قضائى يفصل فى أصل الحق و يحوز حجية الشئ المحكوم فيه – مؤدى ذلك : – أن القرار الذى يصدره قاضى الحيازة هو حكم وقتى يحوز حجية مؤقتة تقيد أطراف النزاع على الحيازة حتى تفصل المحكمة فى الموضوع .

 

( الطعن رقم 2377 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  2533     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 682

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة

فقرة رقم : 1

مادة “3” من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . مادة “141” من فانون المرافعات المدنية والتجارية . تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة و إجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى و لا يحلها من سلطات رافعها و لا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها و لا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة و فى القاضى المخاصم خاصة كى تزول الريب و تنحسر الشبهات و تشبع الثقة و يسود الإحترام محراب العدالة – قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو إستثناء لدعوى مخاصمة القضاة – دعوى مخاصمة القضاة هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع و يصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى – مؤدى ذلك : جواز ترك الخصومة فى دعوى مخاصمة القضاة .

 

( الطعن رقم 2533 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2464     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 799

بتاريخ 14-01-1990

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة

فقرة رقم : 1

يجوز مخاصمة القاضى إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم – و يقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباتهم الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذى لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون و الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى – لا يدخل فى نطاقه الخطأ فى التقدير أو إستخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة و لو خالف فى ذلك أحكاماً للقضاء أو آراء للفقه – لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم للمحكمة الإدارية العليا طالما لم يكن خطأ بيناً كاشفاً عن أمره بحسبانها مستوى القمة فى مدارج التنظيم القضائى بما عهد لها من أمانة القضاء و عظيم رسالاته و إرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون و إستلهام أحكامه .

 

( الطعن رقم 2464 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/14 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى