موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعنين رقمى 4588 لسنة 47 القضائية . عليا     5190

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/2/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد  .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                                نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعنين رقمى 4588 لسنة 47 القضائية . عليا

                                   5190
المقام من

يمنى سعيد الشريدى

ضــــــــــد

 

  • وزير العدل ” بصفته ” .
  • النائب العام ” بصفته ” .
  • وزير الداخلية ” بصفته ” .
  • مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ” بصفته ” .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 124 لسنة 55 ق جلسة 16/1/2001 .

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

بتاريخ 10/2/2001 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4588 لسنة 47 ق . عليا طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهررة فى الدعوى رقم 124 لسنة 55 ق والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , وباختصاصها , وبقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القـــــــرار المطعـــــــــون فيه وألزمت المدعية مصروفاته , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .

 

وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير طعنها – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا , وقبل الفصل فى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يصدر حكم فى موضوعه , وفى الموضوع بإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه من جديد أمام هيئة مغايره وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

 

وبتاريخ 25/2/2001 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5190 لسنة 47 ق . ع طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه , وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – إحالــــة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولا : بقبــــول الطعــــن شكلا , ثانيا : بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبها فى الشق المستعجل فى الدعوى رقم 124 لسنة 55 ق والحكم مجددا بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا , وفى الموضوع برفضهما وإلزام الطاعنة المصروفات .

 

 

 

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلســـــة 17/6/2002 وبجلسة 4/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – لنظره بجلســــة 5/10/2002 وقد نظرت المحكمـــة الطعن بهذه الجلســـة وبجلسة 21/12/2002 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

” المحكمــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/10/2000 أقامت الطاعنة دعواها رقم 124 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر الصادر بتاريخ 11/9/2000 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب .

 

وقد سندت المدعية ( الطاعنة ) دعواها بأنها توجهت يوم 18/9/2000 إلى مطار القاهرة للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من سيدات أعمال مصر بصفتها رئيسة لجمعية سيدات أعمال مصر , إلا أنها فوجئت بمنعها من السفر لإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفـــــر بقرار من النائب العـــــام بتــــاريخ 11/9/2000 عرائض الممنوعين من السفر على أساس ما ورد من تحريات بشأن القضية رقم 18194 لسنة 2000 جنح العجوزة بخصوص شكوى كيدية تدعى تهربها من سداد بعض الضرائب المستحقة ومازالت قيد الفحص ولم تطلب لسؤالها , الأمر الذى حدا بها إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 19/9/2000 حيث قيد تظلمها برقم 1584 لسنة 2000 , حيث إن عملها يتطلب منها السفر المتكرر إلى الخارج لحضور مؤتمرات وندوات , كذلك بصفتها وكيله عن شركات أجنبية فى تسويق منتجاتها داخل وخارج مصر , كما أن الجنحة المشار إليها قيد الفحص بمعرفة لجنة من الخبراء ولم تنتـــه بعـــد من عملها , إلا أن تظلمها رفض بتــــاريخ 23/9/2000 وتنعـــى المدعية ( الطاعنة ) على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث لم يصدر منها ما يبرر منعها من السفر فضلاً عن أن كل ممتلكاتها فى مصر وليس لها أموال بالخارج , وأنها تدفع الضرائب بصفة مستمرة فى مواعيدها .

 

 

وأن الشكاوى الكيدية من زوجها لخلافات بينهما وانتهت إلى طلباتها .

 

وبجلسة 16/1/2001 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الدفع بعدم الاختصاص مرفوض لكون قرار النائب العام قراراً إدارياً .

 

وأنه فى خصوص موضوع الدعوى فإن ثمة تحقيقاً تجريه النيابة العامة بشأن المحضر رقم 18194/2000 جنح العجوزة , وأن المدعية تقدمت بمستندات غير حقيقية خاصة باستيراد أغذية أطفال للمركز التجارى لمستلزمات الطفل بوصفها الشريكة المتضامنة والمدير المسئول حيث تضمنت المستندات سعر أقل من السعر الحقيقى للتهرب من سداد جزء كبير من المستحق عليها بالمخالفة لأحكام القانون , وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة تحقيق لفحص المستنـــدات إلا أنها لم تمثل للدفـــــاع عن نفسها , وأنها قد أتهمت فى القضية رقم 477 لسنة 2000 حصر وارد نيابة مكافحة التهرب من الضرائب والمقيدة برقم 257 لسنة 2000 حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب من الضرائب , وإزاء جميع هذه الاتهامات الموجهة إلى المدعية وما يجرى فى شأنها من تحقيقات اتخذ فى شأنها العديد من الإجراءات , الأمر الذى استدعى منعها من السفر بقرار من النائب العام بناء على طلب النيابة المختصة , ومن ثم فقد قام القرار المطعون فيه على سببه الصحيح وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعنين هو الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله , حيث إن المخالفات المنسوبة إليها فى بلاغ زوجها إلى مباحث الأموال العامة هو بلاغ كيدى ولا ينطوى على فعل إجرامى ولا يعدو أن يكون امتداد للمنازعات المدنية والتجارية القائمة بينها وبين زوجها الشاكى , كما أن لها من الممتلكات ما يفى بمستحقات الدولة فى حالة ثبوت تلك المستحقات .

 

وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر .

 

ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر .

 

ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أم عملاً من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالى من إختصاص القضاء الإدارى .

 

 

 

 

وحيث إنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة هى شعبة أصيلــــة من السلطــــة القضائيــــة تتولى أعمالاً قضائيـــــة وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى ظل التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978 , ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية , ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزلة وحبسه احتياطياً والتصرف فى التحقيق .. وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ومنها المنع من السفر ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تصدرها أو تتخذها النيابة العامة إعمالاً لاختصاصها فى مجال الإجراءات الجنائية ومنها المنع من السفر تعتبر من قبيل القرارات والإجراءات القضائية مما لا يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع الطاعنة من السفر صدر من النيابة العامة فى إطار وظيفتها القضائية فإنه يعتبر من الإجراءات والقرارات القضائية المخولة للنيابة العامة ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على مثل هذه القرارت .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون تفسيراً وتأويلاً الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى .

 

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الطعين وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة ولنص المادة 71 من الدستور التى كفلت لكل مواطن حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصيه فى ضوء أن القرار محل الطعن قراراً قضائياً صدر من النيابة العامة .

 

وحيث خلا التشريع القائم من نص يحدد صراحة المحكمة المختصة بالطعن فى هذا القرار الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى الاختصاص القضائى بصفة عامة والاختصاص الجنائى بصفة خاصة لتحديد المحكمة المختصة .

 

وحيث إن المادة 15 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة , تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية .

 

وحيث إن مؤدى ما تقدم ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر المحاكم الجنائية هى صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات الجنائية ( الجرائم ) إلا ما استثنى بنص خاص اسند المشرع الاختصاص القضائى فيه لجهة قضاء معينة .

 

وحيث إنه إذ اسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين فإنه يستهدف تخويلها دون سواها ولاية الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فى اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر فيها أحكاماً متناقضة , وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 16 لسنة 8 ق بجلسة 1/4/1978 .

 

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى الجنائية والتى أحيلت إليها من النيابة العامة تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام .

 

وهى حسب الثابت من الأوراق محكمة جنح العجوزة , الأمر الذى يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعنين شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح العجوزة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى