موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القانون الخاص بأحوال الغاء الامتحان

 

القانون الخاص بأحوال الغاء الامتحان

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 3

بتاريخ 11-11-1972

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال الغاء امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات النهائية ينص فى المادة الأولى منه على أن يلغى امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات العامة النهائية بجميع مراحل التعليم فى المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو التى تتولى الإشراف عليها و ذلك فى الأحوال الآتية : ” 1 ” إذا غش أو حاول الغش فى الامتحان ” 2 ” إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه ” 3 ” إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام العام أو الأداب ” 4 ” إذا خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحان و يكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً ” و يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد الحالات التى يلغى فيها امتحان التلميذ فإذا قام فى التلميذ حالة من الحالات الأربع المذكورة ألغى امتحانه بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب على هذا القرار حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية كما رخص لوكيل الوزارة زيادة مرات الحرمان من دخول الامتحان إلى المدى الذى يراه و يكون قرار وكيل الوزارة فى هذا الصدد نهائياً .

أن الامتحانات بكافة مستوياتها يجب أن يتوافر فيها الجدية و الهدوء و النظام حتى تحقق الغرض المطلوب منها رعاية لأوجه الصالح العام و كل ما من شأنه أن ينال من هدوئها أو نظامها يعد إخلالاً بنظام الامتحان و حرمته فالهياج الشديد داخل اللجنة أثناء الامتحان ، أو تمزيق ورقة الاجابة ، أو الإنقطاع عن تسليمها إلى المراقب المختص أو الأعتداء على المراقبين أو إتيان أفعال أو إشارات تخل بالكرامة أو بحسن السير و السلوك أو اصطحاب أسلحة و آلات حادة دون مقتضى داخل اللجنة و ما إلى ذلك من أوجه العبث و الإستهتار بقدسية الامتحانات ، يدخل فى عموم الإخلال بنظام الامتحان و حرمته و هدوئه و يندرج بالتالى فى مدلول البند ” 2 ” من المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 المشار إليه .

أن الطاعن كان يخفى سكيناً بملابسه أثناء الامتحان و هو ما يعد إخلالاً صارخاً بنظام الامتحان و حرمته على الوجه السالف إيضاحه و لا ينال مما تقدم أن الطاعن لم يستعمل هذه السكين أو يهدد بها أحداً إذ أن الإخلال بنظام الامتحان و حرمته إنما يكمن فى قيام الطاعن بحمل السكين داخل لجنة الامتحان و ليس فى محاولة إستعمالها أو التهديد بها .

 

( الطعن رقم 938 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558

بتاريخ 30-01-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الخاص بأحوال الغاء الامتحان

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 على أنه : ” مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى إمتحان التلميذ فى الأحوال الآتية : “1” إذا غش أو حاول الغش فى الإمتحان …. ” و يكون إلغاء الإمتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للإمتحان و يترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الإمتحان التالى . و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الإمتحانات التالية و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً . و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن إمتحانات النقل و الإمتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام و أشير فى ديباجته إلى القانون 211 لسنة 1953 دون غيره من القوانين و نصت مادته الثالثة على ما يأتى : يلغى إمتحان الدور الثانى فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . و من حيث أن الواقعة المسندة إلى الطالب ثابتة من التحقيقات التى أجريت و من مطابقة إجابته فى كراسة الإجابة للمعلومات الواردة فى الوريقة الصغيرة التى ضبطت معه و من ثم يكون قرار إلغاء إمتحانه فى عام 1963 الذى غش فيه قام على سبب صحيح و إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه ، أما فيما يختص بحرمانه من دخول إمتحان السنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو من تلاميذ المرحلة الثانوية و قد ألغى القانون 399 لسنة 1956 إمتحان الدور الثانى بالنسبة لمن هم فى هذه المرحلة و منه هذا الإلغاء بقى نص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 كما هو دون تعديل و القول بإلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التى بعدها كأثر للقرار الأول فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التى نص عليها القانون لهذا التعدد و هو قرار وكيل الوزارة ذلك أن الحرمان الكامل من دخول إمتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور الثانى ، إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول إمتحان أحد الدورين فى العام الدراسى ، كما أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش لا يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على الإمتحان الأول الذى وقعت فيه الجريمة فقط . و من حيث أن المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 تضمنت جزاء تأديبياً و إذ أن القوانين التأديبية من فصيلة القوانين الجنائية التى تتأبى بطبيعتها التوسع فى التفسير بل تحتم أن يكون فى أضيق الحدود . و من حيث أنه فضلاً عما تقدم فإن القانون 399 لسنة 1956 جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه و إذ يترتب على القول الأول ضياع عام دراسى كامل على التلميذ زيادة على العام الذى غش فيه أو يحاول أن يغش و من ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذى يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن الجريمة التى إقترفها التلميذ تستأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد له القانون السلطة فى تعدد مرات الحرمان و هو وكيل الوزارة أما و أنها لم تفعل و إكتفت بقرار السيد مدير التربية و التعليم  “رئيس لجنة الإمتحان” فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة التى ضبط فيها التلميذ مقترفاً لجريمة الغش أو الشروع فيه و لا يتعداها إلى إمتحان السنة التالية .

 

( الطعن رقم 390 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/30 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى