موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام القانون المدنى فى الاثبات

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات

فقرة رقم : 2

إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات                  

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت للأوراق الرسمية ، و هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، حجية على الكافة لا تسقط عنها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، ” المادة 390 مدنى و ما بعدها ” غير أنه لم تتوافر فى السجل المشار إليه المظاهر التى تنبئ عن إعتباره من الأوراق و السجلات الرسمية فهو غير مرقم الصفحات و غير مختوم بخاتم الدولة و لا يوجد بها أى توقيع لموظف عام ، و ملئ بالشطب و الكشط و التصحيح ، كما أنه لم يثبت فى هذا السجل مصدر البيانات الواردة فيه أو تاريخ اثباتها وهل حققها الموظف الذى حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخر آو نقلها عن أوراق أخرى رسمية أو عرفية و ذلك فإن السجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية .

 

                  ( الطعن رقم 1330 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى