موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المسئولية العقدية

 

المسئولية العقدية

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 551

بتاريخ 01-06-1950

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن عدم إنتاج فيلم تعاقد عليه قد دفع مسئوليته بأن الممثلين اللذين يصلحان لأداء الدور الرئيسى فى هذا الفيلم ، فضلاً عن بهاظة أجرهما ، لا يعملان إلا فى الأفلام التى ينتجانها فتعاقد مع واحد غيرهما ففاجأه هذا بعد قبضه معجل الأجر بالتنحى عن العمل و بإنضمامه إلى شركة أخرى أخرجت فيلماً عن الرواية نفسها بعد الإعلان عنها ، فأضطره ذلك إلى عدم إخراج الفيلم المتعاقد عليه كيلا يتعرض لمنافسة وخيمة العواقب فقضت المحكمة بمسئوليته و إقتصرت فى ردها على دفاعه بأن إخراج الشركة الأخرى نفس الرواية فى فيلم من إنتاجها لم يكن ليحول دون إخراجه هو ذلك الفيلم ، إذ كان مقرراً حسب نصوص العقد أن يعرض فى سوريا و لبنان ، و أنه كان عليه ، و قد تنحى الممثل الذى تعاقد معه عن العمل ، أن يبحث عن غيره و هم كثيرون ، فهذا يكون رداً قاصراً ، إذ أن مجرد الإتفاق على إستغلال المدعى عليه عرض الفيلم فى سورياً و لبنان ليس يعنى أن الفيلم الذى أنتجته الشركة الأخرى لن يعرض فى هذين القطرين و لا أن عرض هذا الفيلم مقصور عليهما دون غيرهما من الأقطار العربية الأخرى ، مما لا  ينفى المنافسة التى خشى مغبتها ، ثم إن إنتاج فيلم سينمائى موضوعه رواية تاريخية هو عمل لا يصلح للقيام بالدور الأول فيه مطلق ممثل أو مطرب بل يجب أن تتوافر فيمن يقوم به صفات خاصة ، و العقد الذى يتفق فيه على إنتاج مثل هذا الفيلم عقد ذو طبيعة خاصة يتميز بها عن العقود الأخرى ، فلا يكفى فى الرد على دفاع المدعى عليه فى هذا الصدد مجرد القول بأن هناك ممثلين و مطربين كثيرين يصلحون للقيام بالدور الرئيسى ، دون إستناد إلى دليل ثابت فى الأوراق على وجود ممثل مطرب صالح لأدائه ، و إثبات أنه كان فى وسع المدعى عليه إستخدامه لهذا الغرض . و هذا القصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 151 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1)

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 229

بتاريخ 11-01-1951

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

النص فى بند من عقد الإشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدى بالعـداد على أن “المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد فى محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك .. و هو المكلف بمراقبتها و صيانتها و حفظها بحالة جيـدة و هو المسئول وحده عنها و عن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ،إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس و يؤيد ذلك كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالإصلاحات اللازمة ، إذا إقتضى الحال ، على مصاريف المشترك “- نص هذا البند واضح فى إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التى تحصل بسبب المواسير الفرعية ، و لا محل لإهداره بحجة تعارضه مع بند آخر فى العقد ينص على أنه ” ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد و المواسير العمومية أو البريزة لأى سبب كان و إذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً و مصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى ” إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ ، لأن نص هـذا البند الأخير هو على ما جرى به قضاء المحكمة إنما ينظم – بداعى المصلحة العامة – حق المشترك فى المراقبة .              و إذن فمتى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام المجلس – الطاعن – أن يعوض المشترك – مورث المطعون عليهم – عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التى تمد المنزل بالمياه ، قد أقام قضاءه على ما ثبت له من أن سبب تسرب المياه هو كسر شرخى بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه و ذلك أخذاً بما قرره الخبير الذى ندب فى دعوى إثبات الحالة و كان الحكم الاستئنافى لم يقم مسئولية المجلس على هـذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر ، إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه ، أهـو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة ، أم كسر فى نفس الماسورة كما قرر الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف ، قولاً بأن مسئولية المجلس قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ و رقابة المواسير و أنه لا عبرة بما نص عليه فى البند الأول من عقد الإشتراك ، ذلك لأن البند الثانى منه يحرم على المشترك أن يمس العـداد أو المواسير . فإن الحكم الإستئنافى إذ أهدر البند الأول من عقد الإشتراك قد أخطأ فى تطبيق قانون العقد ، كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذى إرتكبه المجلس و الذى لا تقـوم مسئوليته إلا بإثباته .

( الطعن رقم 195 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/01/11 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 939

بتاريخ 17-04-1952

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالتعويض عما حدث من ضرر بسبب إنهيار غرفه و تصدع أخرى مجاورة لها بالدور العلوى من المنزل الذى له حق الركوب على دور سفلى يملكه الطاعنان و باقى المطعون عليهم شيوعا بينهم أســس قضاءه على أن الدعوى رفعت من المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها الغائب و أنه يملك العلو المحتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا و أن لها بمقتضى العقد الصادر لها من زوجها ببيع نصف المنزل كافة الحقوق التى للمالك على ملكه و حمايته من الهلاك كما أن الحكم التمهيدى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما صورة من حكم صحة التعاقد ببيع المنزل الصادر لزوج المطعون عليها الأولى من البائع السابق و لما كان مؤدى دفاع الطاعنين هو أن حكم صحة التعاقد و العقود العرفية المقدمة من المطعون عليها الأولى لا تدخل فى أى منها الغرفتان المطلوب التعويض عن تهدمهما و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بغير ما قرره من أن الطاعنين لم يقدما حكم صحة التعاقد مع أن المطعون عليها الأولى هى المكلفة بإثبات أن الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان فى مستنداتها ، لما كان ذلك كان خطأ أن يتخذ الحكم من عجز الطاعنين عن إثبات دفاعهما المشار إليه دليلا على صحة دعوى المطعون عليها الأولى و كان لزاما على المحكمة للرد على دفاع الطاعنين أن تتحقق من إنطباق مستندات المطعون عليها الأولى على الغرفتين المطلوب التعويض عن تهدمهما قبل الحكم لها بطلباتها ، و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلا عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد عاره القصور مما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 150 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 507

بتاريخ 11-02-1954

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب تعويض العامل لامتناع رب العمل عن إعطائه شهادة بخلو طرفه أقام قضاءه على سببين مستقل أحدهما عن الآخر : الأول – أن القانون المصرى لم يكن حتى صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 يوجب على صاحب العمل اعطاء العامل شهادة خلو طرف حتى يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيبه بسبب امتناعه عن اعطائه هذه الشهادة ، و الثانى – أنه يشترط لقيام المسئولية وفقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم توافر التقصير أو الخطأ ، و وقوع الضرر ، و أنه لم يثبت أن ضررا أصاب العامل من عدم اعطائه شهادة خلو الطرف ، و كان يصح قيام الحكم على الأساس الثانى وحده ، فإن خطأه فى الأساس الأول لا يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 402

بتاريخ 07-01-1954

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

تحديد الوقت الذى يتم فيه النقل أمر متوقف على شروط العقد فاذا لم ينص فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت فان النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه ، فان لم يتم التسليم على الوجه المتفق عليه فللمحكمة أن تقدر الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه ، وهى إذ تفعل إنما تباشر سلطة موضوعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763

بتاريخ 10-03-1955

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 8

مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية التى لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن و إلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدنى القديم الذى لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 82

بتاريخ 04-11-1954

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى بإلزام رب العمل بأن يدفع للعامل الذى يتقاضى أجرا يوميا ما يساوى أجر ثلاثين يوما بصفة تعويض لفسخ العقد دون إخطار سابق لم يغفل أن الوحدة الزمنية التى يتقاضى العامل أجره على أساسها هو اليوم ، و لم يستند فى قضائه بالتعويض بما يساوى أجر ثلاثين يوما على أساس أنه من ذوى المرتبات الشهرية ، و انما استخلص من الاوراق و من الوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم أن الطرفين قصدا الى أن تكون معاملة العمال على أساس أنهم من ذوى المرتبات الشهريه و أنه ينبغى اخذا بهذا القصد إعمال أثره بينهما فى شأن بدل الانذار و أنه على هذا الاساس يكون العامل مستحقا قبل رب العمل ما يعادل أجر ثلاثين يوما ، و كان رب العمل لم يعيب الحكم فيما استخلصه فى هذا الخصوص ، بل قصر النعى على أنه خالف الثابت بالأوراق إذا اعتبر ان العامل من ذوى المرتبات الشهرية فى حين أنه معترف فى صحيفة دعواه بأنه من العمال الذين يتقاضون أجرا يوميا ، فان هذا النعى الذى لم يرد على مبنى الحكم و هو قصد المتعاقدين المستخلص من الأوراق يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 278 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 857

بتاريخ 25-10-1956

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن عقد الإشتراك مع المجلس البلدى قد إنقضى بعلم المجلس و موافقته بمنع المياه فعلاً عن منزل المشترك فإن العقد يكون قد إنتهى أمره و لم يعد له وجود قانونى . و لا يجوز للمجلس التحدى بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياة الخاصة بمنزله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 824

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إذا كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها برفض طلب التعويض الموجه للمطعون عليها الثالثة و المطعون عليها الأولى – وزارة الصحة – بالتضامن على أن المطعون عليها الثالثة لم تخالف مقتضى العقد المبرم بينها و بين الطاعن . و أنها التزمت فى تصرفها فى خصوص النشر – نصوصه – و أنها إذ توقفت عن النشر لم تكن إلا فى حدود الحق المخول لها و أثبتت من الناحية الأخرى إخلال الطاعن بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للعقد المذكور ، فحسبها ذلك التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن و لم يكن عليها بعد ذلك أن تتقصى وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر . إذ المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب بل يتعين كذلك ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين – و قد نفى الحكم المطعون فيه وقوع خطأ منه – كما أثبت من جهة أن الدائن [ وهو الطاعن ] قد أخل بالتزامه فكان عدم تنفيذ الالتزام بالنشر نتيجة أيضا لخطئه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 703

بتاريخ 04-12-1958

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عينا إستمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه فى العقد ، و كان هذا الإخلال العمدى على الصورة التى أوردها الحكم من شأنه أن يوجب إلزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا أو غير متوقع وفقا لأحكام المواد 119 ، 121 ، 122 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التى تقصر – فى غير حالة التدليس – التعويض على الضرر المتوقع دون غير المتوقع ، و أنه لم يعتد فى تقديره لقيمة التعويض بقيمة الالتزام بالتنفيذ العينى فى الوقت المحدد إتفاقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 402

بتاريخ 07-01-1954

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل و يكفى لإثبات إخلاله بتعهده ثبوت عدم تسليم البضاعة للمرسل إليه ، و ليس على المرسل إثبات إهمال أو خطأ من جانب الأمين و إنما يكون على الأمين إذا أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أحد الأسباب التى تعفيه من المسئولية والمنصوص عليها قانونا ، فإن عجز عن هذا الإثبات وجب اعتباره مسئولا  .

 

( الطعن رقم 125 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 857

بتاريخ 25-10-1956

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدى و إستند فى ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس فى عدم وضع الخيش المقطرن و البلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل و إلى إهماله كذلك فى عدم تعهده هذه الوصلة و المواسير الأخرى بالكشف عليها فى الوقت المناسب و عدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما بإحتمال حصول هذا التآكل و خطئه فى تقدير هذه الإحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلاً و تسرب المياه لمنزل المشترك و تصدع بنائه – و كان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيرى الذى وقع من المجلس البلدى و ما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .

 

( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 646

بتاريخ 23-05-1962

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته و عماله و موظفيه نفاذاً للأمر العسكرى رقم 89 سنة 1954 الصادر بالإستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الإلتزام  عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها إلتزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق  بحيث تكون له الخبرة فى الإستغناء عمن يرى الإستغناء عنه من كبار موظفى الملتزم السابق و من بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير و أخطر بذلك جهة الإدارة التى قامت بإنهاء العقد [ المحدد المدة ] وتحديد مكافأته ، و كان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابى من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الإستيلاء على المرفق – وبعد إسقاط الإلتزام – حتى تاريخ إنهائها للعقد ، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج ، وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الإلتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود و الإلتزامات المبرمة بين الملتزم السابق و لغير . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل إنتهاء مدته ، لايكون قد خالف القانون.

 

( الطعن رقم 298 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1018

بتاريخ 11-11-1965

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 7

لئن كان أساس التعويض الذى يستحقه المسستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بإنتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا إنه إذا كان المؤجر قد إرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .

 

( الطعن رقم 350 لسنة 30 ق ،  جلسة 1965/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1629

بتاريخ 08-11-1966

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1629

بتاريخ 08-11-1966

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ إلتزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين  هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع  استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدنى تاسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1649

بتاريخ 14-11-1967

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

عدم إستحقاق السمسار لأجره إذا لم تتم الصفقة على يديه . لا يحول دون حقه فى الرجوع بالتعويض على من وسطه إذا تسبب بخطئه فى عدم إبرام الصفقة .

 

( الطعن رقم 21 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 339

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 5

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون ضده بإعتبار العقد مفسوخاً من جهته ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الإعلان أن المطعون ضده لم يكن بحاجة إلى إعذار الطاعن قبل المطالبة بالتعويض بإعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الإعلان أنه لا يريد القيام بإلتزامه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 222 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

الأصل فى عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص لمادة 663 من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول ، ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين بإتفاقهما على حق رب العمل فى التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو بإتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام فى جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الإلتزام بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض ، ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى بإعتباره من عقود المقاولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1403

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

الثابت فقهاً وقضاء أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفا فى عقد النقل الذى إنعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزمات من هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض فى أحوال الهلاك والتلف والتأخير . والمرسل إليه إذ يرفع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه الأحوال إنما يستعمل حقا مباشرا وقد أقر المشرع له بهذا الحق فى المادة 94 من قانون التجارة ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الأساس القانونى لهذا الحق وهو ما احتدم الخلاف بشأنه . وإذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى  يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على غير أساس المسئولية التعاقدية  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1668

بتاريخ 14-11-1937

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالألتزام ، وإنما يشترط توافر ركن الضرر فى جانب الدائن فإذا أثبت المدين إنتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1916

بتاريخ 28-12-1967

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه ، وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الإلتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ، ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه فى تأخيره فى تسليم المبانى للطاعنة – مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته – فإن الحكم يكون مخالفا للقانون .

 

( الطعن رقم 215 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 729

بتاريخ 04-04-1968

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذى تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية منه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك   و لم يكن طرفاً فى الورقة التى أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية . و لا يعتبر هذا الإقرار من الغير إتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدنى لأن الإتفاق الذى تعنيه هذه المادة هو الإتفاق الذى يحصل بين الدائن المضرور و بين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة فى القانون إعفاءا أو تخفيفاً أو تشديداً . أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور فى هذا الإتفاق فإن هذا يكون إتفاقا عل ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور فى الرجوع على المسئول الأصلى و لا ينتقص من هذا الحق .

 

( الطعن رقم 161 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1490

بتاريخ 05-12-1968

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 538

بتاريخ 31-03-1970

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و ذلك عملا بالمادة 1/221 من القانون المدنى ، و الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف الخارجيه التى وجد فيها المدين ، لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 767

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد إتفقا فى شروط المزايدة على أن لوزارة التموين – الطاعنة – أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو إعتماد رسو المزاد عليه و إعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها فى الموعد المحدد فضلا عن إلتزامه بإجره التخزين  و المصاريف الإداريه و الفوائد بواقع 7% سنويا و كان هذا الذى حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بإلتزاماته إنما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا إتفاقيا للتعويض فمن ثم يجوز للقاضى عملا بالماده 224 من القانون المدنى أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلى نفذ فى جزء منه .

 

( الطعن رقم 71 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1148

بتاريخ 24-11-1970

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته المترتبة على العقد ، و لا ترفع عنه المسئوليه إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1208

بتاريخ 08-12-1970

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، و يشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و الضرر المتوقع إنما يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات .

 

 

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 756

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ما دام استخلاصها سائغا .

 

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة1970/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1364

بتاريخ 12-12-1972

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته التى لايدرؤها عنه إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المؤجرين قد إلتزما برى الأطيان محل النزاع ـــ و هو ما لم يكن محل نعى منهما و كان إلتزامهما برى الأطيان المؤجرة منهما إلى المستأجر و هو إلتزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبت المستأجر إخلال المؤجرين بهذا الإلتزام فإنه يكون قد أثبت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليتهما و لا يجديهما فى نفى هذا الخطأ أن يثبتا أنهما قد بذلا ما وسعهما من جهد التنفيذ إلتزامهما و لم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إخلال المؤجرين بإلتزامهما برى الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد أثبت بذلك الخطأ التعاقدى فى جانبهما ، و إذ كان يبين أيضاً من الحكم أنه نفى فى أسباب سائغة قيام القوة القاهرة التى أدعى المؤجران وجودها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

 

(  الطعن رقم 422 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 962

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً ، إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى و إذ كانت حجية الحكم الجنائى السابق فيما قضى به من براءة الطاعن – العامل – مقصورة على أنه لم تثبت إرتكابه للجريمة و لا تنفى عنه الإهمال الجسيم الذى نسبه إليه الحكم المطعون فيه ، و إعتبره إخلالاً بالإلتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 894

بتاريخ 12-06-1973

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 6

مسئولية المؤجر قبل المستأجر فى صيانة العين المؤجرة و إجراء ما يلزم لحفظها هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية عقدية يسرى عليها أحكام العقد و ما هو مقرر فى القانون بشأنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 962

بتاريخ 01-06-1974

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إذ كان المشرع قد أجاز فى المادة 2/694 من القانون المدنى و المادة 1/72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة فى القانون ، و كان إستعمال حق الفسخ بإرداة المتعاقد المنفردة – لا يرتب مسئولية طالما إستند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق فى تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المددة هو عقد مؤقت بطبيعته و ليس أبدياً ، فإن تخطئة الحكم المطعون فية بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن فى حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى قانون العمل يكون لا سند له من القانون .

 

( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/1 )

=================================

الطعن رقم  252      لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 981

بتاريخ 19-04-1976

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع من أن تتعاقد الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة مع إحدى شركات القطاع العام طالما أن لكل منهما شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة التى تؤهلها لكسب الحقوق و تحمل الإلتزمات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن وزارة السياحة قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى و هى إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بواسطة و كلائها فى مدريد بشحن أمتعة و سيارة الطاعن من ميناء برشلونة إلى الموانى المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات و أجور الشحن فى ميناء الإسكندرية بالعملة المصرية ، و كان التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه إشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الأولى فإن دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التأخير فى تنفيذ إلتزامها بالشحن تكون أساسها المسئولية العقدية . و إذ إلتزام الحكم  المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس إنتفاء الخطأ العقدى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0427     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1060

بتاريخ 27-04-1977

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بقرار وزير العدل بالغاء الجزاء الموقع – على كاتب الجلسة – و أسبغ الحجية عليه مع أنه لا يعدو أن يكون سحباً لقرار إدارى لا يحول بين المضرور و بين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ و نسبته إلى المدعى عليه فيها و حصول الضرر و علاقة السببية بينهما و لو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية .

 

( الطعن رقم 427 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 790

بتاريخ 18-03-1978

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الإجتماعية ، فإن  دفاع الطاعنة بأنه لا تجوز مساءلتها عن مكافأة نهاية الخدمة إلا إعتباراً من …. بموجب العمل عقد البيع الصادر إليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 497

بتاريخ 16-02-1978

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

إذ كان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه العقدى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذى عهد إليه الطاعن – المالك – بتنفيذ عملية الترميم قد أخطأ فى عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه – المستأجر – عن الخطأ الذى إرتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل فى الدعوى التى رفعها الطاعن ضد المقاول . لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 742

بتاريخ 07-03-1979

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ، ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أوتفاديه و أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير ، حالة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه أو التحرز منه ، و لما كان سقوط الأمطار و أثرها على الطريق الترابى – فى الظروف و الملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى المماثله من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد إنتفى بحكم جنائى قضى ببراءاته و إلتزم الحكم المطعون فيه بحجيتة فى هذا الخصوص فإنه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 784 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 859

بتاريخ 19-03-1979

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

مسئولية أمين النقل هى مسئوليه تعاقدية ناتجة عن إخلاله بإلتزامه الناشىء من عقد النقل – و هو إلتزام بتحقيق غاية – و يكفى لإثبات إخلاله تعهده بثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل و إنما يكون على الناقل إذ أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو تلقها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لقوة قاهرة أو عيب فى البضاعة أو خطأ من المرسل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

يشترط لإستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه وجود خطأ من المدين و لا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً فى العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب فى إستحقاق التعويض و إنما ينشأ الحق فى التعويض من عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما إستناداً إلى أنهما قاما بدفع باقى الثمن فى الوقت المناسب  مما مؤداه إنتفاء الخطأ فى حقهما وهو ما يكفى لحمل الحكم برفض طلب التعويض و لو كان مقدراً فى العقد فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 544 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1587

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

المدين فى المسئولية العقدية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و هو يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى أى بالضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات ،  و هذا الضرر الواجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً .

 

( الطعن رقم 668 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-01-1981

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

إذ خص المشرع المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين ، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ، سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، و لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط  المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166

بتاريخ 11-01-1983

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين فى هذه الحالة أثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166

بتاريخ 11-01-1983

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 6

من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته

و أن النص فى العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن ، و على القاضى أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1554

بتاريخ 06-06-1984

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

تقدير التعويض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية – فى غير حالتى الغش و الخطـأ الجسيم – على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ،          و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 768

بتاريخ 13-05-1985

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة – بعد الإيجار – بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ، و لا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ، و لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً ، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه .

 

( الطعن رقم 760 لسنه 50 ق ، جلسة 1985/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 333

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

تنص الفقرة الأولى فى المادة 224 من القانون المدنى على أن ” لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر ” و وجود الشرط الجزائى فى العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين .

 

( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1008

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الإنفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة و كيفية السداد – يعد تعديلاً للعقد بأرادتها المنفردة ، و هو أمر لا تملكه و لا يحق لها أجبار الطاعن على قبوله و بالتالى فإن إمتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته .

 

( الطعن رقم 472 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1129

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

المقصود بالإعذار هو وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ غير ممكن بفعله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1129

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-01-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-01-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

إستخلاص ثبوت الخطأ و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه إستخلاصه غير سائغ .

 

( الطعن رقم 592 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 416

بتاريخ 08-02-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم فى حالة المسئولية التعقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى ، ذلك أن إرتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه و لا تجنب نتائجه بالإعذار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 840

بتاريخ 26-03-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و يشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب و هذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و هو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض إتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بإلتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية المباشرة التى لحقت به و التى كانت متوقعة وقت تعاقدها معه و إستبعد التعويض عن الأضرار غير المباشرة و التى لا محل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن إستبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فى إستخلاص الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 840

بتاريخ 26-03-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان و أن الشرط الذى تضمن البند الثانى منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية و إنتهى إلى إعفاء المطعون عليه بإعتباره الطرف المذعن – منه إعمالاً للمادة 149 من القانون المدنى ، و إذ كان هذا الإستخلاص من ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و قد أقيم على أسباب سائغة و لم يكون محل نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطـأ فى حد ذاته يرتب المسئولية ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إثبات خطأ الطاعنة إلى قوله أن ” ………..  الثابت ………. بتقرير الخبير المقدم ……….. تعطل التليفون العديد من المرات …….. مدداً طويلة ………. و أن هذه الأعطال كانت بسبب عطل الكابل إو إنقطاع الكابل و …… إنقطاع الهوائى ، و هى أعطال كان فى مكنة الهيئة . ……… إصلاحها فى الوقت المناسب دون تراخ أو إهمال لمدد طويلة بغير مبرر ، و الهيئة ……… لديها من الأجهزة المخصصة لمعرفة و تحديد كل عطل بحيث يمكن إصلاحه من الخارج …….. الأمر الذى يؤكد أن الهيئة قد أخلت إخلالاً واضحاً بإلتزماتها العقدية فإن الحكم يكون قد إستخلص من تعطل التليفون عدة مرات و لمدد طويلة دون إصلاحه فى الوقت المناسب أنه – فى ذاته – الخطـأ الموجب لمسئولية الهيئة الطاعنة و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و كافياً لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65

بتاريخ 07-05-1990

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بإلتزامه التعاقدى ، فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى إستعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو إقترافه فعلاً يجرمه القانون أو إرتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش ، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 75

بتاريخ 29-02-1940

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

المسئولية عن القبض تختلف عن المسئولية عن الإدارة و لو أن عملية القبض تدخل فى الإدارة . و ذلك لأن مبنى المسئولية الأولى هو الغصب و مبنى الثانية العلاقة التعاقدية .

 

( الطعن رقم 48 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/29 )

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 513

بتاريخ 01-01-1948

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين : العقد     و الفعل الضار ، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة ، و إذ أن الإعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى .

 

( الطعن رقم 119 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/1 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى