موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجلس الملى

 

المجلس الملى

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 487

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من المجلس الملى بتوقيع عقوبة دينية على كاهن يعتبر صادراً من غير المجال الإدارى ، مما يخرج طلب إلغائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ؛ لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 487

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الملى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن العلاقة التى تربط المدعى بالمجلس الملى فى خصوص الإعانة محل النزاع ليست من الروابط التى تدخل فى نطاق القانون العام ، بإعتبارها علاقة من العلاقات التى تنشأ بحكم الوظيفة و تنظمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن و إنما هى علاقة مدنية بحتة أياً كان تكييفها ، و سواء إعتبرت تبرعاً أو مكافأة نظير أدء عمل معين ، و أياً كان تكييفها القانونى فليس من شك أنها علاقة تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص ، فإنها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 119 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/9 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى