موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

ابسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

=======

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم

 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د0عبد الفتاح صبرى ابو الليل

                                              و / على محمد الششتاوى ابراهيم ، د0محمدكمال الدين منير

                            نواب رئيس مجلس الدولــــــــــــــة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد اسماعيل   مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــــيد  / سيد سيف محمد حســـــــــين      امين الســــــــــــــــــــر

 

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

المقام من

1- محافظ الجيزة – بصفته             2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية – بصفتـــــــــــــــــه

ضد

مكرم على رمضان

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارىبالقاهرة – الدائرة الثالثة – فى الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق بجلسة 21/5/2002 0

 

الاجـــــــــــــــــــــــراءات

=============

          فى يوم السبت الموافق 20/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفته انائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المشار اليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات 0

          وطلب الطاعنان بصفتيهما قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والغاء الحكم والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0

          وقد جرى اعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالاوراق 0

          واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب  وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالمصروفات 0

          ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون ،  حيث قررت بجلسة 27/10/2003 احالة الطعن الى دائرة الموضوع ” الخامسة ” بالمحكمة لنظره بجلسة 20/12/2003 وتدوول نظر الطعن امام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر  الجلسات ، وقد تحددت جلسة اليوم لاصدار الحكم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

(2)تابع الحكم فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

============================

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة

===============

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

          ومن حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وقد استوفى سائر اوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

          ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من سائر الاوراق – فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق امام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 1/4/2001 بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6417 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من اثار 0

          وقال شرحا لدعواه انه نما الى علمه صدور القرار رقم 6417 لسنة 2000 والمتضمن ازالة الاعمال التى قام بها العقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان وذلك على زعم قيامه ببناء الدور الاول العلوى ( الثانى بالارضى ) بدون ترخيص ،  وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون اذ ان قرية الشيخ عثمان لاتخضع للقانون رقم 106 لسنة 76 اذ انه يسرى فقط على الاماكن المعتبرة مدن كما ان القرار قد صدر من غير مختص باصداره ، كما انه صدر دون وجود سبب يبرر اصداره بجلسة 21/5/2002 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على سند من ان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان الجهة الادارية لم تقدم ما يفيد اعتبار هذه القرية من المدن التى تسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون مرجح الالغاء ويتوفر بذلك ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال0

          ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه واذا كان نطاق تطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء يقتصر على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى عملا بحكم المادة 29 من القانون 106 لسنة 76 المشار اليه ،  الا ان المشرع اجاز بذات النص قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 83 لوزير الاسكان مد نطاق تطبيق تلك الاحكام الى اى قرية او جهة اخرى بناء على طلب المحافظ المختص 0

واعمالا لهذا التفويض التشريعى اصدر وزير الاسكان القرار رقم 141 لسنة 80 بتطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 على بعض القرى وفيها قريى الشيخ عثمان – مركز الحوامدية ، وبالتالى فان قرار وزير الاسكان يبقى قائما ونافذا رغم الغاء النص القانونى الذى خوله سلطة اصداره وطالما لم يصدر قرار اخر من نفس السلطة او من سلطة اعلى بسحب او الغاء قرار وزير الاسكان المشار اليه وعلى ذلك فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار تكون خاضعة لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته والتى حظرت القيام باى اعمال بناء الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 0

          ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ لقرار المطعون فيه ضرورة توافر ركنيين مجتمعيين معا :

اولهمـا   : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا

0

(3) تابع الحكم فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

==============================

وثانيهما  : ركن الاستعجال وذلك بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه        نتائج يتعذر تداركها اذا قضى فى الموضوع بالغاء القرار 0

          ومن حيث انه عن ركن الجدية فان مناط الفصل فى الطعن الماثل هو بيان ما اذا كانت قرية الشيخ عثمان بالحوامدية يسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار اليه من عدمه طبقا للمادة 29 من القانون المذكور – والتى كان يجرى نصها قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على انه :

” تسلارى احكام الباب الثانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ، اما القرى والجهات الاخرى فلا يسرى فيها الا بقرار من وزير الاسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص 0

وفى هذا الشان فقد استقر قضاء هذه المحكمة على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار اليه ازاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الاسكان رقم 141 لسنة 80 فى شان تطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى تضمن فى مادتى الاول سريان احكام الباب المذكور على مركز الجيزة ( مدينة الحوامدية ) ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن القرى المنصوص عليها فيه ، كما ان هذا القرار تم العمل به من تاريخ نشره الحاصل فى 31 يوليو 1980 بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية 0

( الطعن رقم 8886 لسنة 45 ق0ع جلسة 7/7/2002 ) ، ومن ثم فان قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل اتاطعن يسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 76 سالف الذكر اعتبارا من 31/7/80 تاريخ سريان قرار وزير الاسكان رقم 141 لسنة 80 0

ومتى كان ما تقدم وكان البين من مطالعة المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 96 ان المشرع حظر انشاء مبان او اقامة اعمال او تعليتها 000

الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، كما ناط بالجهة المذكورة اصدار قرار مسبب بايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، وخولت المادة 16 المحافظ المختص او من ينيبه اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة ،  وكان الظاهر من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى دون المساس باصل طلب الالغاء ان المطعون ضده قام باستكمال الدور الارضى وصب سقف بالخرسانة بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع طرد النيل الجديد الغربى بالشيخ عثمان ، ثم اصدرت الجهة الادارية قرارا بايقاف الاعمال المخالفة ، ثم صدر قرار الازالة المطعون فيه من سكرتير عام المحافظة بالجيزة مفوضا من محافظ الجيزة فى ذلك بناء على قرار التفويض رقم 5956 لسنة 99 – فان القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الاوراق – قد صدر من السلطة المختصة باصداره وقائما على سببه الصحيح المستخلص من الاوراق على نحو سائغ قانونا وبالتالى يكون غير مرجح الالغاء عند نظر الموضوع وينتفى والحالة هذه ركن الجدية مبررا لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة الى بحث ركن الاستعجال 0

          ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

 

(4)تابع الحكم فى الطعن رقم 11435 لسنة 48 ق0ع

============================

فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــباب

==================

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الشق العاجل من الدعوى رقم 4792 لسنة 55 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات 0

 صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 12 من شهر شعبان سنة 1425 هجرية والموافق 26 من سبتمبر سنة 2004 ميلادية 0

       سكرتير المحكمــــــــــــــــة                                        رئيس المحكمــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مها 000      

                                                                                                         

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى